مكانة الخبرة في دعوى القسمة
إن الملكية الشائعة حالة طارئة ومؤقتة، ووضع استثنائي، مصيره الانتقال إلى
ملكية مفرزة وذلك عن طريق القسمة وغيرها من الطرق والأسباب التي تنقضي بها حالة
الشيوع والتي عرضها المشرع المغربي في الفصل 977 من قانون الالتزامات والعقود
المغربي والذي حددها في الهلاك الكلي للشيء أو بيع المالكين حصصهم لأحدهم أو
بتخليهم عنها أو بإجراء القسمة.
وتعد القسمة الطريقة العادية لانقضاء الشياع حيث بمقتضاها يفرز الشيء المشترك إلى عدة أجزاء تتفق وحصص الشركاء فيه ويستقل كل واحد منهم بجزء من المال المشاع دون سائر الشركاء.
والأصل في القسمة أن تكون قسمة تراضي فكلما تراضى الشركاء في العين المشاعة بينهم، إلا ابتعد الخلاف والنزاع فيما بينهم، إلا أنه كلما اشتد الخلاف وزاد الشقاق، واختلفت الرغبات، إلا كان القضاء هو الملجأ، كما يتم اللجوء إلى القضاء كلما كان أحد الشركاء في المال المشاع قاصرا أو فاقد الأهلية أو ناقصها، أو كان غائبا.
ولما كانت القسمة القضائية تعتبر من المسائل التي تتطلب الإلمام بمجموعة من النقط التقنية والفنية الدقيقة التي يستعصي على القاضي أن يجيدها، من قبيل تحديد القيمة الفعلية للمال موضوع القسمة القضائية، وإعداد مشاريع الأنصبة وإلى غير ذلك من الأمور الأخرى، فإنه يحتاج إلى شخص يستشيره كلما أحس القاضي بنقص معرفة شيء ما، ومن هنا تظهر الحاجة الملحة للخبرة .
والخبرة لغة العلم بالشيء، واختيا ره ويقال خبر فلان الأمر إذا عرف حقيقته[2]، أما من الناحية الاصطلاحية فإن بعض الفقه يعرفها بكونها تكليف المحكمة لشخص يتوفر على كفاءة علمية تؤهله لمعاينة وقائع تقتضي تلك الكفاءة دون أن تكون المحكمة متوفرة عليها وذلك من أجل تمكين المحكمة من البت في النزاع المعروض عليها[3]. فأين يتجلى دور الخبير في إعداد مشروع القسمة؟ وما هي الجهة المختصة بتعيين الخبير؟
أولا:
الحكم التمهيدي بتعيين الخبير في دعوى القسمة
تعتبر مرحلة إعداد
مشروع القسمة من أهم المراحل التي تمر منها القسمة القضائية، وعليه تظهر
أهمية هذه المؤسسة في مجال القسمة القضائية التي تعتبر من أهم إجراءات التحقيق
وأكثرها تطبيقا في العمل القضائي، وينظم الخبرة قانونين أساسين، القانون رقم 45.00[4]
الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001 المتعلق بالخبراء القضائيين والقانون رقم 85.00[5]
الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2000 والرامي إلى تعديل الفصول من 59 إلى 66 من ق.م.م
والمتعلقة بالخبرة القضائية .
وبالرجوع إلى الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية نجده
ينص على أنه "إذا أمر القاضي بإجراء الخبرة، عين الخبير الذي يقوم بهذه
المهام تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم..."، ويستنتج من هذا الفصل أن
للقاضي الحق في اللجوء إلى الخبرة كلما كانت إجراءات الدعوى تتطلب ذلك، واللجوء
إلى الخبرة قد يقوم به القاضي من تلقاء نفسه، أو من خلال اقتراح الأطراف واتفاقهم.
فللمدعي أن يطلبها سواء في مقاله الافتتاحي أو في مقال إضافي، ويمكن للمدعي إليه
أن يطلبها في مقال أثناء النظر في الدعوى، كما يمكن للطرفين معا أن يتفقا على
تقديم عريضة للقاضي تتعلق بذلك[6].
ويعتبر الحكم التمهيدي بتعيين الخبير في دعوى القسمة
إجراء تحقيقيا يلجأ إليه القاضي من أجل استجلاء الموضوع محل النزاع، وهذا يعني أن الخبرة لا يمكن أن تكون موضوعا لدعوى
مستقلة[7].
وهو ما أكدته المحكمة الابتدائية بالحسيمة:" ... وحيث أن طلب الخبرة لا يشكل
لوحده موضوعا لدعوى مدنية تستلزم البث في نزاع
معين، وذلك أن الخبرة ليست سوى إجراء من إجراءات التحقيق المسطرية التي لا
يمكن رفع دعوى موضوعية للأمر بها، الشيء الذي يستدعي التصريح بعدم قبول الدعوى"[8].
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي يقوم بتعيين الخبير من بين
الخبراء المقيدين في الجدول الرسمي للخبراء والمقدم أمام دائرة كل محكمة استئناف،
وفي حالة عدم وجود خبير يجوز للقاضي أن يعين خبيرا غير مسجل، ويجب عليه قبل الشروع
في مهمته أداء اليمين القانونية[9].
وفي جانب أخر فإنه يتعين على القاضي كلما
أمر بإجراء الخبرة أن يطلب شفويا أو برسالة مضمونة عن طريق كتابة الضبط من الطرف
الذي يطلب هذه الخبرة إيداع مبلغ مسبق لتحديد صوائر الإجراء المأمور به، ماعدا إذا
كان طلب الخبرة يستفيد من المساعدة القضائية[10].
حيث قضت محكمة النقض في أحد قراراتها"... بعد أمر المحكمة بإجراء خبرة صرفت
عنها النظر لعدم أداء صائر الخبرة رغم الإشعار بذلك..."[11].
غير أنه إذا إجراء الخبرة ضروري، في هذه الحالة يقوم
القاضي برفض طلب الدعوى المرفوعة برمتها، عكس ما ذهب إليه البعض بأن القاضي يوقف الإجراءات
إلى أن يتم إيداع المبلغ[12].
حيث أن أغلبية المحاكم لا تتوانى في رفض هذه الدعوى، كما جاء في حيثية الحكم
التالي:" وحيث أن إعداد مشروع قسمة المدعى فيه يتطلب الاستعانة بذوي الخبرة
وأن عدم أداء صائر الخبرة من طرف المدعين يجعل دعواهم غير مرتكزة على أي أساس
ويتعين بالتالي إلغائها على حالتها"[13].
وإذا كانت الخبرة هي استشارة تقنية تطلبها المحكمة من شخص
ذي كفاءة علمية تؤهله لمعاينة وقائع مادية يصعب على المحكمة معاينتها لافتقادها
تلك الكفاءة فإنها تعتبر من أهم المراحل التي تمر منها مسطرة القسمة، إذ نادرا ما نجد
حكما قضى بإجراء القسمة دون الاستعانة بخبير، حيث أصبحت عرفا قضائيا في دعوى
القسمة القضائية.
ومن هنا يطرح الإشكال هل الخبرة هي عملية إلزامية أم اختيارية
في دعوى القسمة القضائية؟
من حيث الأصل يعتبر لجوء المحكمة إلى الخبرة من الأمور
الخاضعة لسلطتها التقديرية، فهي التي تملك وحدها حق اللجوء إليها، إما تلقائيا أو
من خلال الاستجابة لطلب إجرائها من عدمه، لكن إلى جانب السلطة التقديرية التي
أتيحت للقاضي في الاستعانة بالخبرة حسبما ينتج من دراسة القضية[14]،
هناك دعاوي يعتبر الاعتماد فيها على هذا الجهاز أمر إلزاميا كدعوى القسمة.
حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية في
فاس:" وحيث بصرف النظر عن إجراء الخبرة لا يمكن للمحكمة البت في طلب إجراء قسمة عقارية، خاصة أن الخبرة
هي التي تحدد طريقة إنهاء الشياع، تطبيقا للفصل 56 من ق.م.م يتعين عدم القبول
الطلب شكلا"[15].
كما جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس على
ما يلي:" حيث إن طلب يرمي إلى إجراء قسمة في العقار ذي الرسم العقاري عدد
52990/05، وحيث أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على المدعي عليه، إلا
أن الطرف المدعي لم يؤدي صائر الخبرة رغم إشعار دفاعه بذلك، وحيث أن الخبرة إجراء
جوهري للبث في موضوع الدعوى إلا أنه تعذر إجراءه بتفريط من طرف المدعي الذي لم
يؤدي الصائر رغم الإشعار هنا يسمح معه للمحكمة سوى التصريح برفض الدعوى على حالتها
وتحميل المدعي الصائر[16].
وهو نفس الموقف الذي تبنته مدونة الحقوق العينية بمقتضى المادة 317 التي
تنص على ما يلي:" تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه
القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم
والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكما بناء على
تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز
".
وبالتالي فتعيين الخبير أمر ضروري للتأكد من أن العقار
قابل للقسمة العينية ، حيث يتم إيداع تقرير الخبير والوثائق المرفقة به من رسوم
بيانية وتصاميم طبوغرافية وإلى غير ذلك من
الوثائق بالمحكمة المختصة، التي إما أن تصدر حكمها إما بالمصادقة على تقرير الخبير
إذا كانت القسمة العينية ممكنة، أما إذا كانت غير ممكنة فإن المحكمة تحكم ببيعه
بالمزاد العلني[17].
وفي نفس الاتجاه سارت محكمة الاستئناف بفاس حيث جاء في
حيثياتها:" أن المدعي التمس بالحكم إنهاء حالة الشياع للعقار المشاع مع
المدعى عليه موضوع الدعوى بعد تعيين خبير من طرف المحكمة الذي توصل في مأموريته
إلى كون العقار غير قابل للقسمة العينية واقترح البيع بالمزاد العلني، وحيث أن
تقرير الخبرة جاء وفقا للشروط القانونية واحترام مقتضيات الحكم التمهيدي، الأمر
الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليه"[18]
هذا، ويتطلب في الحكم التمهيدي بإجراء الخبرة، جميع ما
يتطلبه في باقي الأحكام من شكليات والمنصوص عليها في الفصل 50 من ق.م.م، كما يجب
أن يتضمن كذلك اسم الخبير الذي سيتولى إنجاز الخبرة، وتحديد مبلغ أتعابه التي
يؤديها الطرف طالب الخبرة أو المدعي في حالة الأمر بإجراء الخبرة تلقائيا من طرف
المحكمة من طرف المحكمة داخل أجل لا يتعدى
خمسة عشرة يوما بصندوق المحكمة، والمحددة وفقا لقيمة المال الشائع موضوع طلب
القسمة والمكان الموجود فيه وما يتطلب ذلك من تنقل بالنسبة للخبير، هذا الحكم الذي
لا يمكن استئنافه إلا في وقت واحد مع الحكم البات في موضوع[19].
وفي هذا الإطار ينص الفصل 140 من ق.م.م على أنه :"
لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال، ويجب ألا
يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام
التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف".
ثانيا:
مهام الخبير في دعوى القسمة
تنص الفقرة الثالثة من الفصل 59 من ق.م.م على ما يلي:"
يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا
بالقانون"، انطلاقا من هذا الفصل يستوجب المشرع على القاضي تحديد العناصر
التي يجب على الخبير القيام بها أثناء إنجاز مهمته، فهذه الأخيرة تتخذ طابع تقني
فني استعصى على القاضي بفعل تكوينه القانوني إيجاد حل لها.
فالمشرع بهذا كان حكيما في إجباره على أن يكون من عناصر
الحكم التمهيدي الأمر بالخبرة نقط التي لا يجب على الخبير أن يتعداها، لما في هذا
من تسهيل لمأمورية الخبير القضائي في إنجاز مهمته في أسرع وقت، لأن عدم تحديد هذه
النقط سينتج عنه إطالة أمد إنجاز الخبير لمهمته، كما أنه قد يتيه في بعض الأمور
التي تخرج عن اختصاصه، فيستغل الأطراف بهدف تطويل الإجراءات ومحاولتهم لإبعاد
الخبير عن النقط المركزية في إنجاز مهمته والبحث في نقط ثانوية[20].
وهذه التي يتم تحديدها من طرف القاضي لا يمكن للخصوم طلب
إدخال تعديلات عليها في حالة إذا ارتأى لهم أنه هناك نقطة مهمة أغفلها القاضي في
الحكم التمهيدي بانتداب خبير، ففي هذه الحالة كان يجب أن يسمح للأطراف كما ذهب إلى
ذلك أحد الفقه، بطلب إدخال تعديلات يقدم إلى القاضي المكلف بالقضية[21]،
وهذه المسألة مستساغة لأن القاضي مهما قام به من دراسة وتمحيص للنزاع المعروض
أمامه فإنه سيغفل بعض النقط، لهذا يجب أن نرسخ ذلك المنهج التعاوني بين جهاز
القضاء والخصوم.
هكذا فإن صلاحيات الخبير محددة، والهدف من هذا التحديد
هو الفصل بين المجال المخصص للخبير والمجال المخصص للقاضي، ذلك أن دور القاضي
سيادي فيما يتعلق بالمسائل القانونية وهذا مند القدم، هو الذي يبلوره الاجتهاد
القضائي ومن خلاله القيم القضائية.
إلا أن هذا لا ينفي أن يتجاوز الخبير العناصر المحددة من
طرف القاضي، فقد تستدعي الضرورة أن يتجاوز هذه الحدود وإذا كان ذلك ضروريا، شريطة
أخد إذن من القاضي[22]،
هذا يعني أن التجاوز يبقى حبيس المسائل الفنية دون أن يتعداها إلى كل ما هو قانوني،
لأن في هذه الحالة يصبح تقرير الخبير باطلا حسب ما سيتخلص من الفقرة الأخيرة في
الفصل 59 من ق.م.م، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للقاضي الذي يجب عليه ألا يفوض سلطته
القضائية للخبير كأن ينظر هذا الأخير في المسائل القانونية الخاصة بالدعوى[23].
غير أن ما يمكن ملاحظته أنه رغم تحديد هذه النقط في
الحكم التمهيدي، فإن بعض الخبراء لا يلتزمون بها بحيث يتم إغفال البعض منها، وهنا تضطر
المحكمة إلى إعادة المأمورية من جديد إلى هذا الخبير قصد تكملة النقص الذي يشوب
تقريره، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل في إنجاز مهمة الخبير مما يترتب عليه لا
محالة بث الركود في المسار الطبيعي للإجراءات[24]. وهذا ما تبين لنا من خلال القرار التالي الذي
جاء فيه:" أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير، ناقصة ومخالفة
لقرار التمهيدي لعدم تطابقها مع واقع العقار ..."[25].
ومن بين مهام الخبير في دعوى القسمة أذكر ما يلي:
1)
إجراء خبرة قصد تحديد عدد الشركاء وتحديد حقوقهم
وأهليتهم قصد الوقوف على العقار و التصريح
بإمكانية قسمته من عدمها[26].
2)
القيام بقسمة العقار عينا إذا كان قابلا
للقسمة العينية، وهذه مسألة تفترض أن تكون أنصبة الشركاء محددة بشكل دقيق بواسطة
الحكم التمهيدي الأمر بالخبرة، وهذا ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بوجدة
:" حيث أن المدعية التمست إنهاء حالة الشيوع مع المدعي عليهم طبقا للمادة 978
من ق.ل.ع وذلك بانتداب خبير لوضع مشروع القسمة عينا للعقار وفي حالة استحالة
القسمة العينية تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني لفرز حقها من
العقار..."[27].
3)
تحديد الجزء الذي وقع عليه الترامي من العقار
محل القسمة، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بالحسيمة التي قضت بما يلي:" ...
وحيث أن الخبير أنجز تقريرا واضحا انتهى فيه إلى رسم المدعي (المستأنف عليه) ينطبق
على القطعة الأرضية موضوع دعوى القسمة وانتهى إلى تحديد الجزء المترامي عليه وجهته
وجسده على رسم بياني..."[28].
كما يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور
إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره[29]،
وقد يضع الخبير أكثر من مشروع للقسمة وليس له أن يعين فقط عدد الأمتار الذي يعود
لكل متقاسم[30].
بقية الإشارة إلى أن مأمورية الخبير تكون مقرونة بأجل
معين يحدده القاضي حسب كل القضية على حدة، نظرا لطبيعة الخبرة ذاتها والصعوبات
التي تنتظر الخبير، ومن الناحية القانونية فإنه يمكن للخبير طلب تمديد الأجل إذا اعترته
صعوبات في إنجاز مهمته[31]،
وفي حالة عدم تأدية لمهمته داخل هذا الأجل فإنه يتم استبداله وهذا ما أكدت عليه
الفقرة الأولى من الفصل 61 من ق.م.م.
فتقرير الخبير هو الذي يحدد شكل القسمة هل ستكون قسمة
عينية، أو من خلال بيع المال المشاع وقسمته عن طريق التصفية وهذا ما سأتطرق إليه
في الفقرة الموالية.
[1]
- محمد الهيني:
إشكالية الخبرة في المادة المدنية على ضوء
تعديلات 26 دجنبر 2000، مجلة الإشعاع، العدد 24، 2001، ص: 33.
[3] - عبد الرحمان الشرقاوي: قانون المسطرة المدنية،
مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثانية 2017.ص:132.
[4]- ظهير شريف رقم 1.01.126 صادر في 29
من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيي ، عدد 4918، ص:1868.
[5]-
القانون رقم 85.00 الصادر الأمر بتنفيذه
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)؛
الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 23
[7]
- عادل المعروفي:
المعايير القانونينة والفنية لإعداد مشروع القسمة القضائية، مقال منشور بمجلة
القانون المغربي، العدد 25، مطبعة دار السلام الرباط، ص:23.
[8]
- حكم صادر بتاريخ
22/02/2000، أورده عبد اللطيف البغيل، التقاضي أمام المحاكم المدنية من رفع الدعوى
إلى صدور الحكم، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى2013، ص:180.
[11]
- قرار صادر عن
محكمة النقض، قرار عدد 189 الصادر بتاريخ 07 مارس 2017، في الملف المدني عدد
6271/1/1/2015، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، عدد 83،2017 مطبعة الأمنية الرباط،
ص:22.
[12]
- حليمة اللطيفي: الخبرة القضائية في
القانون المسطرة المدني المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعقمة في القانون
الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والإقتصادية
والإجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية
2001-2002، ص: 35.
[13]
- حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية
بتارودانت عدد 48-05، صادر بتاريخ 11/4/2005، ملف عقاري رقم 136/01، أوردته أسماء
بنكروم، مرجع سابق، ص:18.
[14]
- أحمد نهيد: النظام القانوني للخبرة
القضائية بين المقتضيات المدنية والجنائية على ضوء العمل القضائي، مجلة الملف ، العدد
4 شتنبر 2004، ص:31.
[15]
- حكم صادر عن
المحكمة الإبتدائية بفاس، رقم 394، بتاريخ 11/10/2007، ملف عقاري، عدد 13/2006،
منشور بسلسة المعارف القانوننية والقضائية، قضايا المنازعات العقارية، عدد 22، دار
نشر المعرفة، ص: 466.
[16]
- حكم صادر عن
المحكمة الإبتدائية بمكناس عدد 499/04/10، أورده محمد سعيد الشنتوف، مرجع سابق،ص:
37.
[20]-أسماء
بن كروم:
"الخبرة في دعوى القسمة القضائية"، سالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسات
العقارية، كلية العلوم القانونية واوالإقتصادية والإجتماعية طنجة ، السنة
الجامعية، 2017.2016، ص14.
[23]
- خالد الشرقاوي
السموني: الخبرة القضائية في ضوء قانون المسطرة المدنية والإجتهاد القضائي، دار
النشر المغربية الدار البيضاء، طبعة 1998، 20.
[24]-
مصطفى نجيد: إشكالية إنتداب الخبراء وتحديد أتعابهم على ضوء الفصول 61.63.59. من
ق.م.م مقال منشور بمجلة الدراسات القضائية الجزء الرابع، (دون ذكر السنة) ص:38.
[25]
- قرار صادر
عن محكمة الإستئناف بالناظور عدد 389، الصادر بتاريخ 12 نونبر 2008، ملف 07/11/42،
غير منشور
[26]- عادل حاميدي: التصرفات الواردة على العقارات
غير المحفظة بين الفقه الإسلامي والفراغ
القانوني، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى، 2006، ص: 61.
[27]
- قرار صادر
عن محكمة الإستئناف بوجدة رقم 36، بتاريخ 28/04/2011، ملف عقاري رقم
37/1401/2009(غير منشور).
[29]-
تنص الفقرة الأولى من الفصل 63 من ق.م.م على مايلي:" يجب على الخبير تحت
طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية
إستعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره"
[30]-
قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 23 يوليوز 2008 منشور
بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 71، ص:173 ومايليها.
[31]
-تنص الفقرة
الثالثة من المادة 22 من قانون الخبرة القضائية" ينجز الخبير تقريره داخل الأجل المحدد له بمقتضى المقرر القضائي ما
لم تتم الموافقة على تمديد الأجل بنا على طلبه".
شكرا جزيلا لك على هذا المقال
ردحذف