تـدبـيـر الامــوال المـكــتسـبه بـيـن الــزوجـيــن
تعتبر الأسرة نواة المجتمع والأساس الذي
تنبني عليه، لذلك فقد أولى المشرع المغربي إهتماما كبيرا بالأسرة وشؤونها حينما
جعل كل قضايا الأسره تحت مراقبة القضاء
ذلك حتى لا تضيع الحقوق هدرا وحتى يساهم المشرع واالقضاء في بناء أسري قوي
ومنتج وإيجابي.
ومن الأوضاع الأسرية التي اعتنت بها مدونة
الأسرة الحماية المالية لأموال الأسرة حيث نصت المادة 49 من مدونة الأسره على مبدأ
إستقلال الذمة المالية لكلا الزوجين عن ذمة الأخر، وذلك حينما أعطى للزوجين حق
تدبير واستثمار أموالهما عند إبرام عقد الزواج أو بعده عن طريق إبرام إتفاق خاص
مستقل عن وثيقة الزواج.
ومن خلال منطوق المادة 49 من مدونة الأسرة
السالف ا، حيث يبقى كل واحد من الزوجين محتفظا بأمواله الشخصية التي تم أكتسابها
قبل الزواج
فماهو الإطار القانوني لتدبير الأموال
المكتسبه؟
أولا: الإطار القانوني لعقد تدبير الأموال
المكتسبه
ثانيا: نظام الكد والسعاية كنمودج لتدبير
الأموال المكتسبه.
أولا: الإطار القانوني لعقد تدبير الأموال
المكتسبه
نصت المادة 49 من مدونة الأسرة على نظام
تدبير الأموال المكتسبة أثتناء قيام العلاقة الزوجية حيث نصت على ما يلي:
" لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة
عن ذمة الأخر غير أنهما يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام
العلاقة الزوجية الاتفاق على على استثمارها وتوزيعها.
ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد
الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما
بالأحكام السالفة الذكر .
وإذا لم يكون هناك اتفاق فيرجع للقواعد
العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله
من أعباء لتنمية أموال الأسرة ".
ومن خلال هذه المادة نلاحظ أنها أتت بعدة
مبادئ أساسية سنقف حولها
1) إستقلال الذمة المالية لكل من الزوجين
يتضح من خلال مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 49 من
مدونة الأسرة أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الأخر يتصرف فيها كيف
يشاء حيث يبقى كل واحد منهما محتفظ بأمواله الشخصية التي تم إكتسابها قبل الزواج عم طرييق الإرث أو الوصية أو الهبة
....أو أي سبب من الأسباب الاخرى.
وهذا التوجه الذي سلكه الذي سلكه المشرع يجد أساسه في
مقتضيات الشريعة الإسلامية التي تؤكد على ضرورة إعمال الفصل التام بين الذمم
المالية للزوجين بحيث لا يجوز على الإطلاق أن يكون موضوع إختلاط أو تداخل على
الأقل من الناحية النظرية.
وعلى غرار الشريعة الإسلامية كرسة قوانين الأسرة
والأحوال الشخصية للعديد من الدول العربية مبدا فصل الأموال بين الزوجين بما فيها
مدونة الأحوال الشخصية سابقا مدونة الاسرة حاليا، لكن المشرع لطف من حدة المبدأ
عندما أكد في الفقرة الثانية من المادة 49
عن دور إرادة الزوجين عند إبرام عقد الزواج في تحديد الإتفاقات التي يرغبان في
تضمينها في عقد مستقل من أجل تنظيم علاقتهما المالية وخصوصا فيما يتعلق بثروتهما
المكتسبة لضمان حقوقهما معا وهذا ما سأشرحه
في النقطة التالية.
2) إقرار جواز الإتفاق التعاقدي بين الزوجين
إلى جانب إستقلال الذمة المالية لكل من الزوجين أقرت
مدونة الاسرة في المادة 49
مبدأ إختياريا يخضع لمبدأ سلطان
الإرادة بمفهومه المدني وذلك في القرة الاولى من نفس المادة .
فالواضح أن المشرع المغربي في هذا الإطار يتحدث عن قاعدة
مكملة على إعتبار أنه ليس من الناحية القانونية ما يمنع عدم الإتفاق مطلقا ما دام أن لهما الحرية
النطلقة في التصرف بأموالهما طبقا لمبدأ إستقلال الذمة المالية، وهذا ما يتضح أيضا
من الصياغة التي إستعمالها المشرع حيث إستعمل عبارة "غير أنه يجوز" .
كما أن المشرع لم يحدد طبيعة هذا العقد من حيث أعتباره شركة أو غيره، كما أنه لم يضع شروطا ولا أثار
لهذا التصرف بل ترك للزوجين الحرية المطلقة في إجراء الإتفاق وتحديد كافة شروطه وأثاره
طبقا لمبدأ سلطان الإرادة كما أن هذا
الإتفاق يمكن أن يستمر حتى بعد الزواج، إذ الأمر يتعلق بقاعدة مكملة غير أنه من
الرغم من التنصيص على إفراغ إتفاق الزوجين في قالب مكتوب، فإن اللجوء إلى هذا
النوع من الاتفاقات يبقى من الناحية العملية غير مؤلوف عند النساء، سواء عند إبرام
العقد أو بعده لأن هناك عدة عوامل إجتماعية وأخلاقية ونفسية ... تدفع الأطراف
المتعاقدة مند البداية عدم طرح مسألة الاتفاق بينهما على تدبير الأموال المكتسبة
التي ستكتسب في المستقبل، بحيث أنها ينظر إليها بأنها أصبحت تمس أساس الثقة المفترضة
بين الزوجين.
3) الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات في غياب الكتابة
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 49 على أنه :" إذا لم
يكم هماك إتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين
وما قدمه من مجهوذات وتحمله من اعباء لتنمية أموال الأسرة".
ويفهم من خلال هذه الفقرة أن في غياب إتفاق بين الزوجين على كيفية استثمار
وتوزيع الممتلكات المحصلة خلال استمرار العلاقة الزوجية. وفي حالة نشوء نزاع بشأن
ذلك، يكون على الزوجين الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات، ويكون على القاضي في
هذه الحالة مراعاة عمل كل واحد من الزوجين والإطلاع على الدخل الشهري، وقادمه كل
منهما من مجهوذات وأعباء لتنمية أموال الأسرة .
وما يلاحظ خلال هذه الفقرة أنها رغم منحها لأطراف النزاع
إمكانية إثبات حقوقهم طبقا للقواعد العامة للإثبات، إضافة إلى مجموعة من العناصر
تساعد القاضي إلا أنها مع ذلك تطرح عدة إشكالات متعددة من بينها .
هل المقصود بالقواعد العامة الإثبات هي المنصوص عليها في
الفصل 404 من ظهير الالتزامات والعقود أو
المنصوص عليها في أحكام الفقه المالكي التي أحالت إليه المادة 400 من مدونة الأسرة
.