-->
مدونة المهن القانونية والقضائية .. مدونة  المهن القانونية والقضائية ..

التطليق من خلال مدونة الاسرة


ثانيا: فشل الصلح في الشقاق
قد يفشل الحكمان في تسوية النزاع بشكل ودي بين الزوجين، حيث في هذه الحالة يرفعان تقريرهما إلى المحكمة، ويحددان فيه أسباب الشقاق، ومصدرالإساءة والنزاع، وتثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بتطليق الزوجين لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية، وتحدد مستحقات الزوجة والأطفال طبقا لمواد 83و84 و85 من المدونة. وتراعي في ذلك مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق والمتسبب فيه،  كما يمكن لها الحكم بالتعويض لفائدة المتضرر بناء على طلبه في نفس الحكم.وقد حدد المشرع أجل ستة أشهر لإنهاء مسطرة الشقاق سواء بالصلح أو بالتطليق.
 وبمجرد صدور الحكم في دعوى التطليق للشقاق تنهي العلاقة الزوجية فورا، بحيث لا يقبل أي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، وبالتالي لا يجوز إرجاع المطلقة للشقاق إلا بموجب عقد جديد مستوف لشروطه القانونية.بمعنى أن التطليق للشقاق يقع بائنا.
وإذا كان فشل محاولات الصلح بين الزوجين يمثل النتيجة التي التي يلخص إليها قضاء الأسرة في معظم دعوي الشقاق التي تعرض عليه، كما تؤكد ذلك الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، فإن ذلك يرجع الى مجموعة من الأساب المتداخلة فيما بينها والتي تؤدي إلى تجريد مسطرة الشقاق من طابعها الوقائي، بإعتبارها وسيلة سهلة ومرنة لا تحتاج إلى إثبات للحصول على التطليق مما جعلها الأكثر تطبيقا من طرف النساء، إذ يكفي أن تتمسك به امام القضاء رافضة لكل مساعي الصلح حتى تحكم المحكمة بالتطليق بمجرد استكمال المسطرة ولو شكليا نظرا لكثرة القضايا ولعامل الزمن.
المطلب الثاني: التطليق لأسباب أخرى
تطرق المشرع إلى جانب التطليق للشقاق، تطرق أخرى يمكن للزوجة بواسطتها أن تلجأ للقضاء من أجل تطليقها وقد حدد المادة 98 من مدونة الاسرة هذه الحالات حيث نصت على ما يلي: " للزوجة طلب التطليق بناءا على أحد الأسباب الأتية:
1إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج
2) الضرر
3)عدم الإنفاق
4) الغيبة
5)الإيلاء والهجر "
الفقرة الأولى: التطليق لإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر وعدم الإنفاق
سوف أتطرق في هذه الفقرة إلى حالة التطليق لإخلال بشرط من شروط عقد الزواج أو الضرر(أولا) و التطليق لعدم الإنفاق (ثانيا)  
اولا: التطليق لإخلال بشرط من شروط عقد الزواج أو الضرر
نصت مدونة الأسرة في المادة 99 على أنه يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق، كما يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية .
1)               تحديد الضرر
من خلال هذه المادة يتبين التصرفات التي تشكل ضرارا للزوجة:
اخلال الزوج بشرط في عقد الزواج: فالزوجة قد تشترط على بعض الشروط فيخل بها كأن تشترط عليه أن لا تنتقل معه إلى مقر عمله الجديد بعيدا عن موطنها الأصلي أو ألا يتزوج عليها، فقد يخل الزوج بإحدى هذه الشروط، فالمشرع إعتبر هذا الإخلال ضررا يبرر للمرأة طلب التطليق للضرر.
وقد تعرض هذا السبب من التطليق لمجموعة من الإنتقادات من جانب الفقه المغربي لأن المشرع بهذا المقتضى فتح الباب على مصرعية للفرقة، فالزوجة قد تكون غير راغبة في الفرقة، بل ترغب فقد في تنفيد الزوج للإلتزامته.
التصرف المشين أو المخل بالأخلاق الحميدة: كممارسة الخيانة الزوجية من جانب الزوج أو إتهام الزوجة بممرستها، أو السكر المستمر أو بيع المخدرات وغيرها من التصرفات المخل بالأداب والأخلاق الحميدة.
فهذه التصرفات إذا ترتب عنها ضرر مادي أو معنوي فإنها تكون سبب لطلب التطليق للضرر. )
2)               إثبات الضرر والتعويض عنه
على التي ترفع دعوى التطليق للضرر، أن تثبته، وهو أمر ليس بالهين، لأن التي قد تلحقها من سب وشتم وكلام فاحش وضرب، قد لايطلع عليه أحد، لهذا نجد المشرع فتح وسائل إثبات الضرر على مصرعيه عندما نص في المادة 100 من المدونة "تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات ...".
لكن متى كان الضرر واضحا مثلا وجود علامة تشويه في الوجه وثبت ذلك بالشواهد الطبية فهي تعتبر حجة يكن الإستعانة بها أمام القضاء، كما يمكن الإستعانة بالشهود في حالة ما إذا كان السب أو الشتم خارج البيت وتم امام مرأى الجيران، أو مثلا إخراج الزوجة من المنزل و الإعتداء عليها.
و الزوجة ملزمة بإثبات الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة على عكس الضرر الخفيف، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا كما يشترط أن يكون هذاالضرر شخصي.
وفي حالة عدة قدرة الزوجة على إثبات هذا الضرر بجميع الوسائل القانونية المتاحة لها وأصرت على طلب التطليق، فقد أمكنها المشرع إمكانية اللجوء إلى مسطرة التطيقق للشقاق دون الحاجة إلى فتح ملف جديد في الموضوع .
اما فيما يخص التعويض عن الضرر فالمحكمة في حالة الحكم بالتطليق للضرر تحدد في نفس الحكم مبللغ للتعويض المستحق عن الضرروذلك طبقا للمادة 101 من المدونة .
حيث إذا اقتنعت المحكمة بالوسائل الإثباتية التي أدلت بها الزوجة، وحكمت بالتطليق للضرر فإنه يحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق للمرأة، يراعى فيه نسبة الأضرارالتي لحقتها، ومدى إسائة الزوج لها.لكن قبل إصدار الحكم بالتطليق للضرر، يتعين على المحكمة ان تقوم اجباريا باجراء محاولة الصلح وتخاد التدابير النؤقتة من اجل نجاح الصلح خاصة مع وجود اطفال.
وفي حالة فشل الصلح يتم تحديد مستحقات الزوجة والاطفال ان وجدو، إضافة غلى التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه الزوج ويعتبر التطليق للضررهو طلاق بائن بينونة صغرى طبقا للمقتضيات المادة 122.
ثانيا: التطليق لعدم الإنفاق
تعد النفقة من اهم اثار عقد الزواج، وذلك من تاريخ إبرام عقد الزواج الصحيح بعد الدخول، وفي حالة إمتناع الزوج عن أداء هذا الواجب الاساسي دون عذر شرعي، حق للزوجة أن تطلب للمحكمة تطليقها بسبب عدم الانفاق، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا.

1)حالات التطليق لعدم الإنفاق

حددت المادة 102 من المدونة حالات التطليق لعدم الإنفاق حيث نص على مايلي:
للزوجة طلب التطليق  بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الاحكام التالية :
·       إذا كان للزوج مال يمكن اخد النفقة منه قررت المحكمة طريقة تنفيد النفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق حيث إذا إدعت الزوجة أن زوجها المدعي عليه لا ينفق عليها وكان له مال ظاهر يمكن الحجز عليه وإقتطاع النفقة منه (حساب بنكي أو أجر أوعقار أو منقول) ففي هذه الحالة  يبقى فقط للمحكمة أن تقضي لها بالنفقة فقط للمحكمة أن تقضي لها بالنفقة دون الاستجابة لها لطلب التطليق لعدم الانفاق مادام زال سبب هذا التطليق.
·       في حالة ثبوت العجز تحدد المحكمة حسب الظروف،اجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه،إلا في حالة ظرف قاهر أو إستثنائي، إن الإمساك عن الانفاق فيه ضرر كبير على الزوجة و الاطفال ممايستوجب للمحكمة إزالة هذا الضرر بسرعة بعدما تتأكد ثبوت عجزه وإعساره، ومنحه 30يوما لعله يجد عملا وعدم وجود ظرف قاهر يمنعه عن العمل وذلك بإصدار حكم يقضي بتطليق الزوجة لعدم الإنفاق.
·       تطلق امحكمة الزوجة حالا، إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز، إن النفقة لا تتحمل التأخير دون مبرر مقبول، لهذا وفي حالة إصرار الزوج على عدم الانفاق على زوجته ولم يثبت عسره، تقوم المحكمة على وجه الاستعجال بتطليق الزوجة بسبب عدم الانفاق بعد تأكدها من إمتناعه.

2)التطليق لعدم إنفاق الغا ئب

ميز المشرع المغربي في التطليق لعدم انفاق الزوج الغائب المعلوم المكان، وبين الزوج المجهول المكان وذلك في المادة 103من المدونة.
ويعتبر الزوج غائبا غيبة معلومة إذا كان موجودا بمكان يمكن وصول الرسائل او ضرب الاجل إليه أو إعذاره في مدة لا تتجاوز 30 يوم.
ويحيل المشرع هنا على المادة السابقة حيث تطبق نفس الأحكام السابقة على الزوج إذا كان غائبا في مكان معلوم، بعد توصله بمقال الدعوى الرامية إلى طلب التطليق لعدم الإنفاق.
أما إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، لعدم توفر عنوانه، تعمل المحكمة على التأكد بأنه فعلا غائب في مكان مجهول، ومن مدى صحة دعوى الزوجة الهادفة إلى التطليق لعدم الإنفاق، وبعد هذا البحث الذي تقوم به النيابة العامة وبناء على المستندات التي أدلت بها الزوجة والتأكد منها من طرف المحكمة تقوم هذه الاخيرة بإصدار حكم بتطليق الزوجة بما طلبت.
وتبقى الإشارة أن التطليق لعدم الإنفاق يدخل ضمن الطلاق الرجعي إذ تم بعد الدخول ما لم يكن مكمل للثلاث حيث نصبح أمام طلاق بائن بينونة كبرى، وقد تم التنصيص على ذلك في المادة 122 .
الفقرة الثانية: التطليق للغيبة وللعيب و للإيلاء
سوف أتطرق في هذه الفقرة للتطليق للغيبة (أولا) والتطليق لعيب (ثانيا) التطليق للإيلاء والهجر(ثالثا).
أولا: التطليق للغيبة
تنص مدونة الأسرة في المادة 51 أن من الحقوق والوجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية داخل بيت الزوجية، ويترتب على خرق هذا الإلتزام من جانب الزوج بالخصوص أن زوجته تستطيع أن تطلب بالحكم بتطليقها من أجل الغيبة، فماهي إجراءات التطليق للغيبة؟ وهل يمكن طلب التطليق الغائب المجهول العنوان وكذلك الغائب بسبب الحبس أو السجن؟
1)             إجــراءات التطــلــيق للغيبة
نظم المشرع إجراءات التطليق للغيبة في المادة 104 من مدونة الاسرة حيث نص  على مايلي:
" إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو ينقلها إليه "

من خلال المادة المذكورة أعلاه نلاحظ أن مدونة الأسرة سارت وفق ما قال به الإمام مالك، حيث اشترط غياب الزوج سنة كاملة، لكي تطلب الزوجة التطليق من  زوجها الغائب إذا تضررت من هذا الغياب، فإذا رفعت الزوجة الدعوى للقاضي للتطليق للضرر بسبب غياب الزوج وأثبتت دعواها وكان الزوج معروف الجهة حيث يمكن للرسائل أن تصل إليه، أعذره القاضي وضرب له أجلان فإذا إنتهى الأجل ولم يحضر الزوج للإقامة معها أو لم ينقلها فإن القاضي سيحكم بالتطليق بسبب الغيبة.
أما في حالة كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعد النيابة العامة ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه فإن لم يحضر طلقتها عليه. والقضاء المغربي غالبا ما يحكم بالتطليق بمجرد استنفاد جميع الوسائل التي أتاحها المشرع ويعتمد في ذلك على جميع الوسائل التي تفيد الغياب.
2)              التطليق بسبب الحبس أو السجن
ذهبت مدونة الاسرة للتوسع في حالات التطليق بإرادة الزوجة المنفردة من باب تخويلها حق اخر هو التطليق بسبب حبس الزوج أو سجنه طبقا للمادة 106 من المدونة التي نصت على مايلي: " إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاثة سنوات سجنا أوحبسا، زاج للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من إعتقاله، وفي جميع الاحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من إعتقاله"
من خلال هذه المادة يكون المشرع المغربي نص على التطليق بسب الحبس أو السجن كما هو الشأن لكثير من التشريعات العربية كالمشرع الكويتي و المشرع السوري، وكان القضاء المغربي في السابق يطبق أحكام الفصل56 من مدونة الاحوال الشخصية الملغاة الذي كان ينظم أحكام التطليق للضرر.
وبهذا المستجد يكون المشرع قد سد ثغرة في القانون المغربي وتضارب أراء المحاكم مدى إمكانية طلب التطليق بسبب الحبس أو السجن، ومع ذلك فقد ربط ذلك بمجموعة من الشروط وهي كالتالي:
-      أن يحكم على الزوج بالحبس أو السجن لمدة تتجتوز ثلاثة سنوات .
-      لا يمكن رفع الدعوى إلا بعد مرور سنة كاملة على إعتقاله .
-      أن يكون الزوج في حالة إعتقال حقيقي وليس في حالة سراح، أو حكم عليه بعقوبة موقوفة التنفيد.
ونلاحظ أن المشرع إستعمل عبارة في جميع الأحوال يمكن للزوجة طلب التطليق بعد مرور سنتين على إعتقاله حيث أنه في بعض الحالات قد تطول مدة محاكمته لإعتبارات عدة ولعل هذه الفرضية هي التي جعلت المشرع يستعمل عبارة   "في ميع الأحوال."
ثانيا: التطليق للعيب
يحق لأي من الزوجين طلب إنهاء العلاقة الزوجية بسبب عيب من العيوب المانعة للمعاشرة الزوجية أو بسب الأمراض الخطيرة التي لا يرجى البرء منها داخل السنة .
وقد حدد المادة 108 من المدونة شروط ال تطليق للعيب وهي كالتالي:
*أن لا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد وبمفهوم المخالفة فإن كان عالما به ووافق عليه وابرم العقد فلا يقبل العقد .
*ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.كمواصلة أحد الطرفين الحياة الزوجية قولا وفعلا .
وأخيرا لا يقبل فإن القضاء المغربي لا يقبل أي وسيلة للإثبات العيب إلا بواسطة الخبرة الطبية وهو ما أشار إليه المشرع في المادة 111 من المدونة حيث نص على أنه "يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب او المرض."
و أما بخصوص مأل الصداق في التطليق للعيب هو مانصت عليه المادة 109 و110 والمتعلق بمأل الصداق حيث جاءت بما يلي :
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويح للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به أو كتم عنه العيب  قصدا .
ثالثا: التطليق للإيلاء والهجر
يقصد بالإيلاء لغة هو الحلف والقسم  تقول أليت أن افعل كذا، واصطلاحا هو أن يحلف الزوج بأن لايطأ زوجته أو لترك معاشرتها لمدة تزيد عن مدة أربعة أشهر أو تعلق ذلك على أمر فيه مشقة على نفسه.
وقد نص المشرع على هذا النوع من التطليق في مادة فريدة هي المادة 112 حيث جاء فيها ما يلي: "إذا ألى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة."
يلاحظ أن المشرع أخد ما ذهب إليه الفقه، فالقاضي يؤجل الزوج أربعة أشهر فإن لم يعد أي أن لم يمسها في الأربعة أشهر طلقتها عليه دفعا للضرر.
ولما كان الإيلاء والهجر من المسائل التي لا يطلع عليها أحد  نظر لحسايسة العلاقة الزوجية بالتالي يطرح إشكال إثبات الهجر والإلاء ، وللخروج من هذا الإشكال قرر الفقه قاعدة للإثبات مفادها أن قول الزوج بيمينه مالم يقم الدليل خلاف ذلك وبالتالي الحكم بالتطليق للإيلاء والهجر بعد أن تأجله المحكمة إلى حين إنتهاء مدة أربعة أشهر حسب المادة 112 من المدونة .











التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

باحث في المجال القانوني حاصل على الماستر المتخصص في المهن القانونية والقضائية بكلية

جميع الحقوق محفوظة

مدونة المهن القانونية والقضائية ..

2016