-->
مدونة المهن القانونية والقضائية .. مدونة  المهن القانونية والقضائية ..

موضوع : "الـحـجــز الـتـحـفـظـــي "

موضوع : "الـحـجــز الـتـحـفـظـــي "

من إنجاز : محمد الوهابي
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
بالمحكمة الابتدائية بطنجة
مـقـدمـة :
يعتبر الحجز التحفظي من أهم الوسائل و أنجعها في تنفيذ الأحكام القضائية، والتي تمكن الدائن من جبر مدينه على الوفاء بالتزامه بطريقة غير مباشرة،وتتيح له بالتالي استرداد دينه في الوقت المناسب دون السماح للمدين من تنظيم إعساره وإبعاد أمواله من طرق التنفيذ الجبري.
ولعل من أثار هذه المسطرة هو وضع أموال المدين بين يدي القضاء ومنعه من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، كي يستوفوا حقهم منه عن طريق الوفاء الاختياري أو بيع هذه الأموال جبرا بالمزاد العلني بعد تحويل الحجز التحفظي الواقع عليها إلى حجز تنفيذي – عند استكمال شروطه – وحصول الوفاء من ثمنها.
ومن غاية هذه الوسيلة القانونية المحافظة على الضمان العام المقرر لفائدة الدائنين طبقا للفصل 1241 ق ل ع الذي ينص على ما يلي: " أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية ".
وقد نظم المشرع المغربي الحجز التحفظي في عدة فروع قانونية مختلفة أهمها قانون المسطرة المدنية في الفصول من 452 إلى 458 و الفصل 438 و الفصلان 148 و 149
و الفصول 126 – 138- 1138 من قانون الالتزامات و العقود، والمادة 110 من ظهير 31-3-1919 المنظم للقانون البحري المغربي و المواد 11 و 21 من القانون رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجارية و المادتين 7 و 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية متى كان النزاع ينحصر ضمن نطاق اختصاص كل من المحكمتين المذكورتين.
ويرجع سبب تنوع هذه المقتضيات القانونية المنظمة للحجز التحفظي بين عدة فروع قانونية إلى طبيعة الديون موضوع الحماية بهذه المسطرة وتنوع الجهات المختصة للبت في حمايتها بين القضاء العادي والتجاري والإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن أهمية الموضوع لا يخفى على كل ممارس لمسطرة الحجز التحفظي سواء من حيث الإطار النظري المنظم لها أو من حيث الإجراءات المسطرية الضابطة لتنفيذها، وهو ما جعلنا نقسم هذا الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول:ماهية وشروط الحجز التحفظي.
المبحث الثاني:الإجراءات المسطرية للحجز التحفظي.

•$ المبحث الأول: ماهية و شروط الحجز التحفظي:
المطلب الأول: ماهية الحجـز التحفظـي:
إن تحليل ماهية الحجز التحفظي تقتضي منا تعريفه و الوقوف على خصائصه ومميزاته وتحديد طبيعته.
• أولا :ـ تعريف الحجز التحفظي و تحديد طبيعته:
لم يعرف المشرع المغربي الحجز التحفظي بل اقتصر على تحديد الجهة التي تصدره و الآثار الناتجة عنه ومجالات تطبيقه، وهكذا نص الفصل 453 من ق.م.م على أنه " لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر".
فالحجز التحفظي يرمي فقط إلى تقييد سلطة المدين على مال معين حماية لحق الحاجز أو حماية لما يخشى فوات أوانه،وهو بذلك يمنح للدائن استطاعته إجراءه دون أن يكون لديه الحق في التنفيذ الجبري مادام أن هذا الحق لا ينشأ من الحكم و إنما هو موجود قبل صدوره أي قبل الالتجاء إلى القضاء و الحكم ليس سوى عنصر يتحدث مع الواقعة الموضوعية – أي المديونية- التي تفرض على المدين واجب الأداء.
فالوظيفة التنفيذية للحجز التحفظي لا يشترط فيها توفر الحاجز على شروط الحق في التنفيذ من أعذار للمدين ولا سند قابل للتنفيذ، وإنما مجرد الادعاء بالحق يكفي إيقاعه و ينتهي مفعول الحجز التحفظي بتحويله إلى حجز تنفيذي إذ يتم الانتقال من مرحلة وضع يد القضاء على الشيء المحجوز إلى مرحلة التنفيذ عليه.
• ثانيا ـ مميزات وخصائص الحجز الـتحفـظـي:
للحجز التحفظي عدة مميزات وخصائص نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 إنه إجراء احترازي هدفه المحافظة فقط على الضمان العام للمدين طبقا للفصل 1241ق.ل.ع فهو بذلك عمل من أعمال الحفظ، وتدبير مؤقت لا يبقى إلى ما لا نهاية هدفه ضبط المال، ووضعه تحت يد القضاء.
 إجراء مباغت يعتمد عنصر المفاجأة: بمعنى أنه لا يستوجب التبليغ قبل وقوعه كما هوالحال بالنسبة للحجز التنفيذي الذي يشترط لإيقاعه إتباع مقدمات التنفيذ من تبليغ و اعذار بقصد التنفيذ...الخ.
 لا يمس بأصل الحق وجوهره، أي أنـه يبقي الشيء المحجوز بيـن يـدي المحجوز عليه أو بيد الحائز، مما يمكنه من التصرف فيه و استغلاله بما يسمح بالمحافظة عليه دون التصرف فيه تصرفا يتنافى مع طبيعته التحفظية وله بذلك أيضا الاستفادة من ثماره ومحاصيله.
 تتميز مسطرة إيقاعه بالبساطة و السرعة ويصدر في غيبة الأطراف بناء علـى أمـر ولائي وبدون حضور كاتب الضبط،الشيء الذي يفسر كونه من أكثر المساطر التي تعرض على المحاكم نظرا لطابعها التحفظي ولأهميتها في حماية حقوق الدائن ولشروطها السهلة بالمقارنة مع بقية الحجوز الأخرى،كما أن القضاء لا يتشدد في إصداره فيكفي أن يكون الدائن متوفرا فقط على بعض الأوراق التجارية أو بعض الكشوفات الحسابية أو مجرد إدعاء عن مسؤولية تقصيرية أو بحكم ابتدائي غير نهائي.
المطلب الثاني: شـروط الحجـز التحفظـي:

من أجل توقيع حجز تحفظي على مال المدين أيا كانت طبيعته لا بد من توفر بعض الشروط في كل من الحاجز و المحجوز عليه و الحق أو الدين الذي يتم الحجز من أجل تحصيله، و المال الذي هو وعاء الحجز سواء كان منقولا أو عقارا.
• أولاـ الشروط المتعلقة بطالب الحجز ( الحاجـز):
للمحجوز عليه سواء كان هذا الدائن الشرط الأساسي وهو أن يكون الحاجز شخصا طبيعيا أو اعتباريا خاصا أو عاما،وأن يكون لديه الصفة لإجراء هذا الحجز و تنتقل هذه الصفة إلى كل من الخلف العام ( كالورثة و الموصى له بجزء من التركة في مجموعها) والخلف الخاص كالمشتري والمحال له والموهوب له ومن في حكمه، وأن يتوفر أيضا على الأهلية وإذا كان الدائن الحاجز عديم الأهلية أو ناقصها فممثله القانوني ( الولي) أوالقضائي ( الوصي أو المقدم) كما يجوز إيقاع هذا الإجراء بواسطة وكالة اتفاقية طبقا للقواعد العامة.
• ثانيا ـ الشروط المتعلقة بالمطلوب في الحجز ( المحجوز عليه):
المحجوز عليه هو طرف ثان من أطراف خصومة التنفيذ، ويشترط فيه أن يكون مدنيا شخصيا للدائن بمعنى أن تتوفر فيه صفة الدائنية، هذه الصفة تنتقل إلى من في حكمه كالكفيل، أو خلفه العام كالورثة أو الموصى له بجزء من التركة ولكن في حدود ما آل إليه من تركة أو الشيء الموصى به. وفي هذا السياق ينص الفصل 443 ق.م.م عل أنه ( إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين و لو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 و يتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.
يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته...).
كما يشترط في المحجوز عليه أن يكون متمتعا بأهلية التصرف و ليس أهلية الإدارة فالحجز يؤثر على ذمته المالية و بالتالي إذا كان المدين ( المحجوز عليه) قاصرا أو غير متمتع بالأهلية اللازمة فيجب توجيه إجراءات التنفيذ في مواجهته إلى ممثله القانوني أو القضائي أي إلى الوالي أو الوصي أو المقدم عنه بحسب الأحوال.
• ثالثا ـ الشـروط المتعلقة بـالـديـن:
يلاحظ من قراءة نص الفصل 452 ق.م.م أن الدين هو الذي كان سببا وعلة في الترخيص لوضع الحجز التحفظي،أي أن هذا الحجز يتم إيقاعه ضمانا لدين و العلة تدور
مع المعلول وجودا وعدما.
ومتى كان الأمر كذلك فالنص يقتصر على الحق الشخصي( أي حق الدائنية) فموضوعه هو الحق الشخصي ولا يمتد إلى الحق العيني العقاري،حيث يتم حمايته بواسطة مسطرة التقييد الاحتياطي.
وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الدين محقق الوجود أي مرجح من خلال ظاهر الحال ومحدد المقدار ولو على سبيل التقريب.
• رابعا ـ الشروط المتعلقة بالمال المحجوز عليه:
إن الأموال التي يمكن أن ينصب عليها الحجز هي تلك التي تكون في ملكية المحجوز عليه أو الحائز، مع إمكانية التعامل بشأنها مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 458 من ق م م الذي ينص " لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
ـ فراش النوم و الملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته.
ـ الخيمة التي تأويهم.
ـ الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه.
ـ المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته.
ـ بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم من الأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب.
ـ البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي (1).
ـ نصيب الخماس مالم يكن لفائدة رب العمل.
والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي." (1)
ولعل المشرع توخى من حصر أموال المدين التي لا يجوز حجزها مراعاة أغراض إنسانية و اقتصادية واجتماعية،إضافة إلى أموال الدولة العامة، على الرغم من عدم وجود أي نص يسمح لعدم حجز أموال الدولة الخاصة،وهو ما جعل الاتجاه القضائي الحديث يسمح بعدم حجز أموال الدولة الخاصة.
كذلك لا تقبل الحجز الأموال المتعلقة بالأحباس نظرا لوظيفتها الاجتماعية و الدينية، ثم أموال المؤسسات الإنسانية و الخيرية و الهيئات الدبلوماسية.
المبحث الثاني: إجـراءات الـحــجـز التـحـفــظـي:

تكتسي إجراءات الحجز التحفظي أهمية بالغة على المستوى العملي، سواء من حيث المال المراد حجزه إن كان منقولا أو عقارا، وكذا من حيث الجهات القضائية و غير القضائية المتعددة المكلفة بإيقاعه وتنفيذه.
فمن حيث الجهة القضائية المختصة بإيقاعه لم يعد حصرا على المحكمة الابتدائية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بل امتد هذا الاختصاص أيضا من حيث طبيعة الدين إلى المحكمة التجارية بمقتضى القانون المحدث لها 53 -98 وكذا المحاكم الإدارية.
أما من حيث الجهات الإدارية المكلفة بتنفيذه فهي:كتابة الضبط، وهيئة المفوضين القضائيين،ومصلحة تسجيل السيارات التابعة لمديرية و ا\لشغال العمومية،وإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية وشعبة السجل التجاري بالمحكمة التجارية و قبطانيه الميناء بالنسبة للسفن.الشيء الذي ارتأينا معه تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: إجراءات الحجز التحفظي على المنقول.
المطلب الثاني:إجراءات الحجز التحفظي على العقار.

المطلب الأول: إجـراءات الـحـجـز التحفـظي على المنقـول:
تعريف المنقول:
المنقول هو كل ما يمكن نقله من محل إلى آخر دون أن تتغير هيئته ويشمل النقود والحيوانات و العروض و المكيلات.
ـ والأشياء التي تنقل: هي التي تتحرك كالحيوانات أو التي لا تتحرك إلا بفعل فاعل كالأشياء غير الحية مثل السيارات و السفن.
ـ و العروض:هي كل الأشياء المادية المتداولة كأثاث المنازل أو بضائع الأسواق.
ـ و المكيلات: هي جميع ما يجري الكيل عليه كالحبوب و القطاني.
ـ و الموزونات: هي التي يجري وزنها كالخضر و الفواكه.
و المنقول ينقسم إلى قسمين:منقول مادي كالذي ذكرناه سالفا ومعنوي كالأصل التجاري و الأسهم.
إلا أن طبيعة هذه المنقولات من حيت القيمة ليست واحدة الشيء الذي جعل المشرع يولي لبعضها تنظيما وقواعد خاصة كالسفن، و الطائرات، والأصل التجاري. وهو ما يحدو بنا إلى التطرق إلى إجراءات الحجز التحفظي على المنقول بصفة عامة ثم لبعض المنقولات ذات الخصوصية كالسفن والأصل التجاري.
- الفقرة الأولى: إجـراءات الحجـز التحفظي عـلى المنقولات بصفـة عامة:
سنتناول هذه الإجراءات بدءا من تقديم مقال بالحجز التحفظي وصدور أمر ولائي قضائي بإيقاعه ووصولا إلى تنفيذه وترتيب آثاره.
ـ رفع مقال لتوقيع الحجز التحفظي:
بناء على مقتضيات الفصل 148 ق.م.م يتم رفع هذا المقال الذي يبث فيه ضمن نطاق الأوامر المبنية على طلب من طرف رؤساء المحاكم الابتدائية و التجارية و الإدارية أو نوابهم كل في نطاق اختصاصه وذلك طبق الشروط الواردة في الفصل 31 من ق.م.م، ويتعين أن تتوفر في المقال الرامي إلى الإذن بإيقاع الحجز التحفظي الشروط التي أوردناها في المبحث الأول مع أداء الرسم القضائي الواجب و المحدد في مبلغ 50 درهما استنادا إلى مقتضيات الفصل 26 من ظهير 27 أبريل 1984 ( الخاص بالرسوم القضائية)،ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية. هذا الطلب يقيد بالسجل العام الخاص
بالقضايا المختلفة بكتابة الضبط ويفتح لـه ملف يرقـم حسب التـرتيب التسلسلي للطلبات المقدمة أمام شعبة المختلفة من حيث تاريخها،وبمجرد هذا التقييد يحال على رئيس المحكمة لدراسته و البت فيه في غيبة أطرفه وبدون حضور كاتب الضبط.
فإذا كان منطوق الأمر هو رفض الطلب يمكن لصاحبه أن يستأنفه داخل أجل 15 يوما من تاريخ النطق به.
أما إذا تمت الموافقة عليه و الإذن بإيقاع الحجز التحفظي على منقولات المحجوز عليه فلصاحب المصلحة أو نائبه أن يسحب نسخ من هذا الأمر المصادق على مطابقتها للأصل،وتحمل اسم وتوقيع كاتب الضبط وختم المحكمة دونما حاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية.
ويتقدم المعني بالأمر بطلب تنفيذ الأمر بالحجز التحفظي إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة له طبقا للفصل 429 من ق. م.م ويؤدي عليه الرسم القضائي الخاص بتنفيذه المحدد في 50 درهما،ويفتح له ملف تنفيذي و يسجل في السجل الخاص بالتنفيذات القضائية نموذج 601 ويعطى له رقم تسلسلي ثم يسلم إلى المفوض القضائي أو مأمور التنفيذ التابع لكتابة الضبط قصد تنفيذه ويدون تاريخ التسليم و التوقيع به قصد المراقبة.
← يجب على المفوض القضائي أو مأمور التنفيذ أن ينتقل حالا إلى المكان الذي توجد به المنقولات لإجراء الحجز التحفظي عليها، كما يجب عليه التأكد من العنوان وفق ما جاء في الأمر القضائي وعند وصوله يعرف بنفسه ويوضح أن المهمة التي جاء من أجلها تنحصر فقط في إنجاز حجز تحفظي.،وبعد موافقة المنفذ عليه يدخل المفوض القضائي أو مأمور إجراءات التنفيذ إلى المحل ويقوم بإحصاء وتسجيل المنقولات المسموح بإيقاع الحجز عليها ووصفها بدقة متناهية من حيث حالتها ونوعها،وإذا كانت هناك آلات تعين عليه ذكر نوعها ورقمها ولونها وبصفة عامة كل ما يفيد في عدم استبدالها أو تبديدها،ويعين في الحال الشخص الموجود أثناء التنفيذ سواء كان المحجوز عليه شخصيا أو غيره حارسا على هذه المنقولات،وينجز محضر الحجز وفق نموذج 60003 وتوجه نسخة منه مع الأمر إلى المحجوز ضده و إلى المكلف بحراسة المحجوز تحفظيا متى كان من الغير،وفي جميع الأحوال ينجز إحدى المحاضر التالية:
ـ محضر حجز تحفظي نموذج 60003.
ـ محضر عدم وجود ما يحجز بمقتضى نموذج 60022 إذا لم يجد شيئا، أو كانت قيمة المنقولات ضئيلة جدا.
ـ محضر تحري في حال وجود المحل مغلقا وفق نموذج 20072 في حالة تعذر القيام بالحجز لسبب من الأسباب.
وفي هذه الحالة الأخيرة إذا أفيد كون المحل لا يفتح إلا ليلا، فبمقتضى الفصل 451 ق.م.م يمكن للمفوض القضائي أو مأمور التنفيذ أن يتقدم بطلب القيام بالإجراء خارج الوقت القانوني. فيصدر رئيس المحكمة أمرا بالموافقة على الطلب وطبقا لما تقتضيه مصلحة التنفيذ،آنذاك يتوجه المفوض القضائي إلى مكان التنفيذ حتى خارج الساعة القانونية مع وجوب تنبيه المحجوز عليه بالأمر الصادر طبقا للفصل المذكور أعلاه ويقوم بعمله وفق ما أشير إليه سالفا.
وإذا ما تعرض هذا المأمور أو المفوض للمنع من الدخول للقيام بمهامه بكيفية تقيد التنفيذ فإنه يمكن اللجوء إلى النيابة العامة قصد طلب الموافقة على تسخير القوة العمومية وانجاز المطلوب وفق ما يقتضيه القانون،وبعد الحصول على الإذن بتسخير القوة العمومية يصاحب معه عنصر أو عنصرين من رجال الشرطة ويقوم بالتوجه إلى محل الحجز لاستكمال إجراءات الحجز التحفظي.
وإذا كان المنقول عبارة عن سيارة،فيجب التأكد من رقم لوحتها و البيانات الخاصة بها عن طريق طلب ورقتها الرمادية من مالكها وتدوين ذلك في المحضر ويبلغ هذا الأخير برفقة الأمر القضائي إلى الموظف المكلف بمصلحة تسجيل السيارات مقابل توقيعه على شهادة التسليم،ويبلغ المحضر ونسخة من الأمر أيضا إلى المحجوز عليه.
أما إذا كانت السيارة مسجلة في مصلحة لا توجد بمقر الدائرة الترابية للمحكمة مصدرة الأمر فيجب إرسال محضر الحجز التحفظي مع الأمر القضائي و شهادة التسليم بواسطة إنابة قضائية إلى المحكمة المنابة للقيام بالمطلوب أمام مصلحة تسجيل السيارات لتبليغ المحضر والأمر القاضي بالحجز التحفظي إلى مصلحة تسجيل السيارة بدائرة هذه المحكمة طبقا للفصل 439 ق م م.
وبخصوص الحراسة القضائية على هذه المنقولات فإن قانون المسطرة المدنية يبقى الأموال المحجوزة بين يدي المحجوز عليه مالم يتم تعيين هذا الحارس في الأمر بالحجز على المنقول أو العقار.وهذا ما نص عليه الفصل 454 ق م م بالقول ( يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز اخرم مالم يأمر بغير ذلك و مالم يعين حارس قضائي...).
- الفقرة الثانية: الحجز التحفظي على سفينة:
تعتبر السفينة مالا منقولا يخضع لمقتضيات خاصة تقربه من أحكام العقار،نظرا لقيمتها المرتفعة ولطابعها الدولي فقد خصها المشرع بتنظيم خاص هو الظهير الشريف المؤرخ في 31 يوليوز 1919 و لتفادي المخاطر المحتملة على الضمان الذي تشكله السفينة تبنى القانون البحري بواسطة الظهير المذكور شأنه في ذلك شأن قانون المسطرة المدنية أسلوب الحجز أو طرق التنفيذ وخاصة الحجز التحفظي.
ويتميز الحجز التحفظي على السفينة عن الحجز التحفظي العادي على المنقول بكونه يهدف إلى الحيلولة دون هروب أو إفلات السفينة متى افتقر الدائن إلى السند التنفيذي من أجل التنفيذ عليها وبيعها قضائيا وتوزيع ثمنها.
و مع أهمية هذا الحجز لم يخصص له المشرع المغربي في الظهير المذكور أعلاه إلا مادة واحدة و هي المادة 110،إضافة إلى معاهدة بروكسيل المؤرخة في 10/5/1952 كنص تكميلي فيما يتعلق بتوحيد قواعد الحجز التحفظي للدول الأعضاء،وقد انطم إليها المغرب بتاريخ 11/7/1990، و بمقتضى هذه الاتفاقية يسمح إيقاع الحجز التحفظي على السفن الأجنبية،وقد اشترط المشرع المغربي في المادة 110 من القانون البحري لإيقاع الحجز التحفظي على السفينة أن يكون الدين محققا ومعين المقدار ومستحق الأداء،كما أنه لا يهم أن يكون الدين تعاقدي أو تقصيري أو شبه تقصيري.
وخلافا لمقتضيات الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : " لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي نصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر".فان الحجز التحفظي على السفينة لا يمس حقوق ملكية المحجوز ضده، إذ لا يمنعه هذا الحجز من التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الرهن، وأن هذا التصرف لن يؤدي إلى الإضرار بحقوق الدائن،وأن السفينة بالرغم من بيعها أو رهنها فإنها سوف تظل محجوزة بالميناء حتى يرخص لها بالإقلاع ضمن الشروط الواجبة لرفع الحجز.
ويعتبر رئيس المحكمة الابتدائية وكذا رئيس المحكمة التجارية كل في نطاق اختصاصه و استنادا إلى مقتضيات المادة 110 من القانون البحري و الفصول 148 و 452 من قانون المسطرة المدنية،والمادة 11 و 20 من القانون رقم 95.53 المحدث للمحاكم هما المختصان بإصدار الأمر بالحجز التحفظي على السفينة سواء كانت مغربية أو أجنبية طالما أن الاتفاقيات الدولية تعطي الاختصاص في كل ما يتعلق بالإذن و الكفالة و المسائل العارضة التي يمكن أن تنشأ عن الحجز لقانون الدولة المتعاقدة التي توقع الحجز أو التي يطلب في دائرتها.
ولاستصدار هذا الأمر يرفق العارض طلبه بما يثبت وجود الدين المطالب به بواسطة مقال بناء على طلب في نطاق مقتضيات الفصل 148 من ق.م.م و الفصل 452 من نفس القانون و المادة 110 من القانون البحري، ولتفادي الحجز التعسفي اشترطت الفقرة 2 من المادة 110 إيداع ضمانة مالية كافية من طرف الحاجز تكون صالحة لتعويض الأضرار و الخسائر التي قد تنشأ نتيجة الإفراط في تقديم الضمان المطلوب وفي هذه الحالة على المفوض القضائي أو مأمور التنفيذ أن لا يتوجه إلى تبليغ الأمر بالحجز و المحضر الذي سينجزه لهذه الغاية إلى الجهة المختصة إلا بعد التأكد من إيداع الكفالة بصندوق المحكمة و الإشهاد على ذلك في محضر الحجز،لأن تبليغ وتنفيذ الأمر بالحجز التحفظي متوقف على شرط واقف وهو إيداع مبلغ الضمانة من طرف الحاجز.
بعد صدور الأمر بالحجز التحفظي على السفينة وتقديم طلب تنفيذه وتبليغه إلى رئيس كتابة ضبط محكمة ميناء الحجز وأداء الرسم القضائي المستحق،فان مأمور الإجراءات أو المفوض القضائي ينتقل إلى الميناء المتواجدة به هذه السفينة ويقوم بتبليغ قبطانية الميناء أولا بهذا الأمر كي تمنع السفينة في الحال من الإبحار ومغادرة الميناء ويعين قائد قبطانية الميناء حارسا عليها ثم يسلمه نسخة من محضر الحجز التحفظي الذي يحرره في الحال و يجب أن يتضمن نفس البيانات التي تنص عليها المادة 114 من القانون البحري بشأن الحجز التنفيذي و هي كالآتي:"
أ‌- اسم الدائن الحاجز ومهنته ومحل إقامته.
ب‌- السند الذي يجرى الحجز بمقتضاه.
ج‌- المبلغ المطالب باستخلاصه.
د‌- الموطن المختار في دائرة المحكمة التي يقع الحجز أمامها وكذلك الميناء الراسية فيه السفينة المحجوز عليها.
هـ - اسم المالك و اسم الربان.
و‌- اسم السفينة ونوعها وحمولتها وجنسيتها.
ي‌- وصف القوارب الكبيرة و الصغيرة.
ز – وصف معدات السفينة وأدواتها و الأسلحة و الذخائر و المؤونة."
وتكون عملية الحجز من طرف المفوض القضائي أو مأمور الإجراءات بصحبة أطراف النزاع،حيث يصعد إلى ظهر السفينة ومعاينته لها،ويبلغ أيضا محضر الحجز التحفظي والأمر القضائي إلى محافظة الرهون البحرية إذا كانت السفينة مغربية قصد تقييده بالخانة المخصصة لذلك بسجل التقييدات كما تجدر الإشارة إلى أنه يجب تبليغ قائد قبطانية الميناء بمحضر الحجز التحفظي قبل تبليغ ربان السفينة ثم بعد ذلك يبلغ المحجوز عليه بهذا الأمر و المحضر،و يمكن لهذا الأخير أن يلجأ إلى قاضي المستعجلات لتفادي الأضرار التي يسببها الحجز التحفظي للسفينة بواسطة طلب عرض مبلغ الدين بالصندوق القضائي مقابل رفع الحجز التحفظي.
الفقرة الثالثة:الحجز التحفظي عـلـى الأصـل التجاري:
عرف الفصل 79 من مدونة التجارة الأصل التجاري بأنه " مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية".وباعتباره ما لا ترد عليه الملكية يمنك أن يكون قابلا للتصرف فيه بواسطة البيع والهبة، إلى غير ذلك من التصرفات القانونية كما يمكن أن يكون محلا ووعاء للحجز التحفظي.ويتكون الأصل التجاري باعتباره مالا منقولا معنويا من عناصر مادية،وأخرى معنوية وتختلف من أصل تجاري إلى آخر بحسب طبيعة الاستغلال ونوعية النشاط.
وينص الفصل 21/ فقرة 2 من القانون رقم 95/53 المحدث للمصالح التجارية " يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق – رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابير التحفظية...".
وبناء عليه كلما كان الاختصاص النوعي منعقدا للمحكمة التجارية في القضايا التي تنظر فيها يكون رئيسها مختصا بإصدار إذن بالحجز التحفظي على الأصل التجاري،وهو ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية،مع الإشارة إلى أن رئيس المحكمة الابتدائية يبقى مختصا بحجز الأصل التجاري متى كان الدين مدنيا، مهما كان مبلغه،وفي حدود الاختصاص القيمي بالنسبة للدين التجاري الذي لا يتجاوز مبلغه 20.000 درهم.
ولئن كانت المحكمة الابتدائية في هذه الحالة الأخيرة تكون مختصة بإيقاع الحجز التحفظي وتحويله إلى حجز تنفيذي من طرف المفوض القضائي أو مأمور التنفيذ التابع لها،فان المحكمة التجارية هي المختصة لوحدها بالبت في دعوى بيع الأصل التجاري،ويتم ذلك عن طريق تقديم مقال دعوى في الموضوع يرفق بمحضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي و بالسند التنفيذي الذي من أجله تم هذا الحجز حتى وان كان الدين المضمن به دينا مدنيا.
وفيما يخص الإجراءات المتبقية لإيقاع الحجز التحفظي على الأصل التجاري فهي نفسها التي أشرنا إليها سابقا في الحجز التحفظي على المنقول بصفة عامة مع إضافة تبليغ محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي أو مأمور التنفيذ إلى شعبة السجل التجاري بالمحكمة التجارية قصد تقييده بالسجل المعد لذلك مقابل توقيع الموظف المكلف بهذا السجل على شهادة التسليم.
ويبلغ علاوة على ما ذكر محضر الحجز التحفظي ونسخة من الأمر الذي أذن به إلى المحجوز عليه سواء كان مالك الأصل التجاري شخصا طبيعيا أو شركة في شخص ممثلها القانوني،وبعد استصدار السند التنفيذي الحائز لقوة الشيء المقضي به،يتم تقديم طلب تحويله إلى حجز تنفيذي بواسطة انجاز محضر بذلك وتتبع في تبليغه نفس الطرف التي ذكرناها آنفا.لينتهي هذا الإجراء بواسطة تقديم دعوى بيع هذا الأصل لدى المحكمة التجارية.
المطلب الثاني: إجـراءات الحجـز الـتحـفـظـي على الـعـقـار:
تعريف العقار:هو كل ما هو ثابت على الأرض، وغير قابل للنقل وقابل للبيع و الشراء والتأجير، ويشتمل على الأراضي وما يلتصق بها و البنايات السكنية و التجارية دون الملكية التجارية الواردة عليها أي الأصول التجارية و المشاريع الاستثمارية.
وينقسم العقار بحسب النظام القانوني المنظم له إلى ثلاثة أقسام:
ـ العقار المحفظ
ـ و الذي في طور التحفيظ.
ـ و العقار غير المحفظ.
لذلك سوف نعرض للإجراءات التحفظية الخاصة بطل نوع من هذه الأنواع تباعا.
• الفقـرة الأولى: إجراءات الحجز التحفظي على العقار المحفظ أو الذي في طور التحفيظ:
إن القانون المنظم للعقار المحفظ أو في طور التحفيظ في المغرب هو الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 الموافق ( 12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله و تتميمه بالقانون رقم 07-14، ومدونة الحقوق العينية الصادر بشأنها القانون رقم 08- 39 و الذي نسخ الظهير الشريف الصادر في19 رجب 1333 ( 2 يونيو 1915) الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة.
فلكل دائن تجاه مدينه الحق في إيقاع حجز عقاري تحفظي على العقار الذي يملكه هذا الأخير،وكقاعدة عامة لا يمكن اللجوء إلى هذا الحجز إلا بعد عدم وجود ما يحجز من منقولات أو عدم كفايتها.
ويقدم الدائن في هذا الإطار طلبا مؤدى عنه الرسوم القضائية إلى محكمة موقع العقار و يبين فيه بدقة رقم السند العقاري إذا كان محفظا أو رقم المطلب إذا كان في طور التحفيظ ويعزز هذا الطلب بشهادة صادرة عن إدارة المحافظة العقارية تثبت ذلك،وبعد صدور الأمر بالحجز التحفظي على العقار المعين في الطلب يلجأ صاحب المصلحة إلى تبليغه أولا إلى المحافظ على الأملاك العقارية وتوجد في الواقع العملي وسيلتين للقيام بذلك.
الوسيلة الأولى: وهي أن يلجأ المستفيد من الأمر مباشرة إلى إدارة المحافظة العقارية قصد تبليغ هذا الأمر و العمل على تقييده في السجل العقاري طبقا للفصل 65 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 و المعدل و المتمم بالقانون رقم 07-14 إذا كان العقار محفظا و يتوفر على سجل عقاري،وفي سجل التعرضات إذا كان في طور التحفيظ.
وأهم سبب يدعو للجوء إلى هذه الوسيلة هو توخي السرعة للقيام بهذا الإجراء خشية قيام المدين بتفويت عقاره إذا استشعر أن الدائن سوف يلجأ إلى حجزه تحفظيا ومحاولة منه لتنظيم إعساره،إضافة إلى كون القانون السالف الذكر أعطى الصلاحية لتنفيذ الأوامر والأحكام و القرارات القضائية المتعلقة بالعقارات المحفظة و تقييدها بالسجل العقاري إلى المحافظ على الأملاك العقارية،وأن هذا التقييد غير متوقف على شرط تقديم طلب به وجوبا إلى مصلحة كتابة الضبط طبقا لقانون المسطرة المدنية.إلا أن تحويل هذا الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي يستوجب ضرورة تقديم طلب تبليغ الأمر بالحجز التحفظي إلى المحجوز عليه لاستكمال الشروط الشكلية لهذا التحويل،وأن الغاية من سلوك هذه الوسيلة قد تحققت في ضمان حق الدائن على العقار بواسطة تقييده في السجل الخاص به لدى المحافظة العقارية.
الوسيلة الثانية: وهي الأكثر تطبيقا في الواقع العملي وتماشيا مع القواعد العامة للتنفيذ الواردة في قانون المسطرة المدنية حيث ينص الفصل 429 ق.م.م على ما يلي: " تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون...".
و بمقتضى ذلك بعد صدور الأمر بالحجز التحفظي يتم تقديم طلب تنفيذه إلى كتابة ضبط المحكمة المصدرة له و يؤدى عنه الرسم القضائي،ويفتح له ملف و يسجل بالسجل نموذج 601 الخاص بالتنفيذات القضائية و يسلم للمفوض القضائي أو مأمور التنفيذ بالتوقيع على ذلك في الخانة المخصصة له بالسجل العام.
و يكفي أن يكون هذا الأمر فقط مشهود لمطابقته للأصل من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط و كاتب الضبط المكلف بشعبة المختلفة دونما حاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية لأن هذا النوع من الأوامر الولائية لا يذيل بالصيغة التنفيذية.
وينجز المفوض القضائي المكلف أو مأمور التنفيذ التابع لكتابة الضبط محضرا الحجز التحفظي ويبلغه مع الأمر إلى المحافظ على الأملاك العقارية مقابل توقيع الموظف المكلف بالحجوزات على شهادة التسليم ويتبع هذا الإجراء بتبليغ المحجوز عليه أيضا بنسخة من المحضر والأمر على أن يوقع على شهادة التسليم التي ترجع مع شهادة التسليم الذي وقع عليها الموظف بالمحافظة العقارية للملف الذي يحفظ إلى وقت توفر الدائن على سند تنفيذي يسمح بموجبه تحويل هذا الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.
المطلب الثاني: إجراءات الحجز التحفظي على العقار غير المحفظ:
إن الإجراءات الخاصة بهذا النوع من العقار فيما يتعلق بمسطرة التقاضي في نطاق مقتضيات الفصل 148 و 452 م م هي نفسه المطبقة على العقار المحفظ أو في طور التحفيظ لكن الاختلاف بينهما فيما يتعلق بمسطرة تنفيذ الحجز التحفظي.ولذلك سنكتفي فقط بذكر الإجراءات اللاحقة لصدور الأمر القضائي حتى يتم تقديم طلب تنفيذي إلى كتابة الضبط المحكمة المصدرة له مقابل أداء رسم قضائي محدد في 150 درهما إذا كان مبلغ الدين المحدد في الأمر لا يتجاوز مبلغ 10.000 درهم و 300 درهما فيما تجاوز ذلك.
كما يتعين على طالب الحجز أن يؤشر على هذا الطلب بتأشيرة الصندوق الخاص بالمفوضين القضائيين و التي تحمل المبلغ المحدد للقيام بهذا الإجراء مع ذكر اسم المفوض القضائي باختيار الطالب وذلك في المحاكم التي توجد بها هيئة المفوضين القضائيين،أما في المحاكم التي توجد بها هذه الهيئة كمراكز القاضي المقيم مثلا، فان مأمور التنفيذات و التبليغات القضائية هو المكلف للقيام بهذه المهمة.
ويحال الطلب برفقة الأمر القضائي بالحجز التحفظي على قسم التبليغات و التنفيذات القضائية ويسجل بالسجل العام نموذج 601،و يعطى له رقم تسلسلي مع تاريخ تسجيله و اسم الطالب و المطلوب ضده و اسم المفوض القضائي أو مأمور التنفيذ المكلف للقيام بالإجراءات مع ذكر تاريخ سحبه وتوقيعه.و بعد سحبه على مأمور التنفيذ أو المفوض القضائي أن يتوجه برفقة طالب الإجراء إلى عين المكان أي العقار موضوع الحجز التحفظي،و الذي يحتمل أن يكون معتمرا من طرف لمحجوز عليه – إما دار للسكنى أو محل يمارس به التجارة- فيقوم حينئذن المفوض القضائي و مأمور التنفيذ بتعريف المطلوب ضده بصفته و المهمة المكلف بها و يتلو عليه منطوق الأمر القضائي و يبلغه نسخة منه،مع تحرير محضر نموذج 60025،ومن بين أهم البيانات الواجب تضمينها بهذا المحضر هو وصف العقار وصفا دقيقا و بيان موقعه وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كونه معتمرا أولا وكذا حقوق الغير المترتبة عليه،أما إذا كان العقار عبارة عن أرض عارية و جب تحديد موقعها وحدودها وما إذا كانت مخصصة للزراعة أو للرعي أو للبناء وما إذا كان بها أغراس من أشجار مثمرة أو أكواخ و إذا كانت بها أشجار مثمرة ذكر نوعها وعددها وما إذا كانت الفواكه في حالة نضج أن لا وعلى العموم كل المعلومات المفيدة.
وتبلغ في الحال نسخة من محضر الحجز التحفظي إلى المحجوز عليه أو الحائز أو هما معا في حالة وجود العقار في حوزة غير المحجوز عليه مع التوقيع على شهادة التسليم لإثبات وقوع الإجراء،ويستتبع ذلك تبليغ نسخة من الأمر بالحجز التحفظي ومحضر الحجز عن رئيس المحكمة الابتدائية لتقييده بسجل خاص بالمحجوزات على العقار غير المحفظ (1).
المنصوص عليه في الفصل 455 من ق.م.م وهذا السجل له صبغة اشهارية وهو موضوع رهن إشارة العموم يمكن الاطلاع عليه من طرفهم واستصدار شهادة بما قيد به.
إن الإذن بتوقيع الحجز التحفظي على العقار المحفظ أو في طور التحفيظ أو غير المحفظ لا يعني انتقال ملكيته إلى الدائن الحاجز بل يبقى في ملكية المدين المحجوز عليه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه باستثناء تفويته بأي شكل من أشكال التفويتات،كما يبقى له حق الانتفاع بملحقات العقار كالمزروعات و الثمار.إلا أن هذا الحجز لا يبقى إلى مالا نهاية ولم يحدد المشرع المغربي أحلا لبقائه بل أورد في نص المادة 218 من مدونة الحقوق العينية ( القانون 08 -38 ) أنه " إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز،أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز..."وعليه يكون من حق المدين اللجوء إلى القضاء متى رأى أن خصمه تعسف في استعمال حقه وتقديم المبررات اللازمة بما فيها التماطل في تقديم مطالبته القضائية بخصوص الدين موضوع هذه المطالبة،كما أن هناك إمكانية لإجراء عدة حجوزات تحفظية على عقار واحد من قبل دائنين مختلفين قبل الحجز التنفيذي لهذا الأخير و الذي يمكن إجراءه إلا مرة واحد وهذا ما ينص عليه الفصل 87 12 غشت 1913 العدل و المتمم بالقانون 07-14 و الذي جاء فيه " كل حجز أو إنذار عقاري يجب أن يبلغ إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري و ابتداء من تاريخ هذا التقييد لا يمكن إجراء أي تقيد جديد خلال جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز...".
الخـلاصــة:
إن الحجز التحفظي يهدف إلى الجمع بين الحماية الوقتية للحق من جهة و الحفاظ على توازن مصالح أطراف الحجز من جهة أخرى لذلك راعى المشرع عند وضعه للقواعد المنظمة له تحقيق مصلحة الدائن و التي تقتضي التعجيل بإعطاء حقه و تيسير استيفائه بإجراءات سريعة وقليلة التكاليف فهو يشكل حماية و تأمينا للدائن بجعل أموال المدين تحت يد القضاء وتعد وسيلة للمحافظة على الضمان العام.
مصلحة المدين و تتجلى في حمايته من تعسف الدائن،وذلك باللجوء إلى مسطرة رفع الحجز لدى القضاء المستعجل وإمكانية إيداع واجب الدين بصندوق المحكمة ورفعه إلى حين البت في موضوع المديونية،كما يمكن لقاضي المستعجلات أن يخفضه – أي الدين- أو يمدده بناء على طلب المدين.
و مصلحة الأغيار وتتجلى في كون المشرع أعطى الحق لكل من يتمسك بملكية الأشياء المحجوزة إذا وقع الحجز عليها أن يسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية إذا كان الشيء الذي وقع الحجز عليه منقولا ومقتضيات الفصلين 482 و 483 من قانون المسطرة المدنية إذا كان محل الحجز عقارا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا السجل يمسك عمليا مع طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط كما أنه لا يوجد نموذج رسمي خاص به وإنما هو من السجلات المحدثة لدى كتابات الضبط بالمحاكم.


التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

باحث في المجال القانوني حاصل على الماستر المتخصص في المهن القانونية والقضائية بكلية

جميع الحقوق محفوظة

مدونة المهن القانونية والقضائية ..

2016