قسمة عقار
إثبات موجباتها
القاعدة
لا يقضى بالقسمة
إلا بعد إثبات الموجبات الشرعية لها عملا بقول المتحف :
وحيث كان القسم
للقضاة /
فبعد إثبات لموجبات .
القرار القاضي
بقسمة العقارات المذكورة فيه دون إثبات للموجبات الشرعية يكون غير مؤسس ومعرضا
للنقض
.
النص
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا
للقانون ـ
حيث يستفاد من محتويات الملف
وعن القرار المطعون فيه عدد 401 الصادر عن استئنافية الناظور بتاريخ 28/12/90 في
الملف عدد 281/87
ان
المدعيين ميمونة محمد ميمون وحمامة محمد ميمون تقدمتا بمقال امام ابتدائية الناظور
مركـــــــزا اديوش بتاريخ 17/6/80
في
مواجهة قلاح الحاج محمد وقلاح الحاج احمد
وقلاح عمر وقلاح علال وقلاح عبد اللـه وفظمة محمد وهلالية وفاطنة ابناء ميمون
يعرضن فيه انهما يملكان حظوظا مشاعة مع المدعى عليهم في 62 قطعة ارضية موقعها وحدودها مفصل بمقال الدعوى
ملتمسين الحكم باجراء قسمة في المدعى فيه وتمكينهما من حظوظهما حسب الفريضة
الشرعية مما هو منجز لهم بالارث من والدهم .
واجاب المدعى عليه بالحوز
والملك لما هو تحت يدهم وعلى المدعيتين اثبات ما لهما من حقوق وعقبت المدعيتان بان
قلاح الحاج محمد هو شقيقهما وقد اجاب بالملك والحوز وهذا الجواب لا يكفي بين
الورثة وعليه اثبات اختصاصه بما يدعي انه ملكه وحوزه وبما انه لم يثبت اختصاصه
للمدعى فيه وييقى زعمه عديم الاساس وعلى هذا الاجراء اصدرت المحكمة حكما يقضي برفض
الدعوى لعدم الاثبات فاستانفته ميمونة
محمد ميمون وحدها والغته محكمة الاستيناف وقضت تصديا باجراء القسمة في
المدعى فيه وتمكين المستانفة من حظها حسب الاراثة لعلة ان المستانفة اكدت في
استينافها جدية دعواها مضيفة انها تدلي صحية مقالها هذا بما يؤيد دعواها وهو الرسم
عدد 420 وتاريخ
24/6/87 يفيدان
واجبها في المدعى فيه الموروث لها من والدها لا زال على الشياع مع اخواتها كما
دالت بالاراثة والفريضة وكذا رسم تصرف والدها ان المدعى فيه من متخلف والدها وان
الطعن في الاراثة بنقصانها لكونها مكونة من احدى عشر شاهدا لم لا يحول دون قبولها .
باعتبار ان الفقه الاسلامي وان
كان قد اشترط في الاراثة بعدلين واثنى عشر شاهدا وهو ما يقوم مقامهما فانه اذا لم
يتوفر في الاراثة هذا العدد من الشهود اكتفى بعدل واحد بيمين الطالب تبعا لذلك فان
اراثة المستانفة المتضمنة لاحدى عشر شاهدا تتم باليمين اما بخصوص اللفيف المدلى به
لاثبات تصرف الموروث في المدعي فيه فقد جرى العمل على الاخذ به وهو الاتجاه الذي
تبناه - المجلس
الاعلى علما بان المستانف عليه لم يدل مما يخالف ما جاء في هذا اللفيف وعلى هذا
فان المستانفة اقامت الدليل على صحة دعواهما امام المحكمة مما لم يبق معه محل
لتعليل الحكم المستانف الذي بنى قضاءه على انعدام الاثبات الشيء الذي قررت معه
المحكمة الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا بما هو مضمن بمنطوق القرار. فطلب الطاعنون نقضه
بلسان نائبهم الاستاذ محمد بن المقدم بعريضة اثار فيها ثلاثة اسباب .
الاول : خرق القانون وتتكون من فرعين .
الثاني : خرق قاعدة فقهية .
الثالث : انعدام التعليل .
واجابت المطلوب بلسان نائبهما
الاستاذ عبد المالك الحمار بجواب ناقش فيه العريضة والتمس رفض الطلب .
فيما يخص السبب الثالث :
حيث عاب الطاعنون على القرار
وانعدام التعليل، ذلك ان محكمة الاستئناف عللت حكمها بان المدعيتين اثبتتا الشياع
بواسطة حجيتهما وهما، الرسم 426 ورسم التصرف وهما معا يشتركان في الغموض والابهام،
واضافت في تعليلها ان العمل جرى على الاخذ بهما وهو الاتجاه الذي تبناه المجلس
الاعلى والمحكمة لم تبين ما تقصده من هذه العبارة فهي لم تشر الى القواعد الفقهية
المعبر عنها لما جرى به العلم كما لم تشر الى مدافع اجتماعات المجلس الاعلى مما
يجعل حكمها منعدم التعليل ومعرض للنقض .
حقا فما اثارته الوسيلة صحيح
ذلك ان محكمة الاستئناف اطالها الحق بتقييم الحجج المدلى بها من الخصوم فعليها ان
ترد على ما طعن به الخصوم في تلك الحجج باسباب كافية للرد على ما اثاره الخصوم ولا
يكفي قول المحكمة ان العمل جرى على الاخذ بها وهو الاتجاه الذي تبناه المجلس
الاعلى دون ان تشير حتى الى مراجع المجلس .
وحيث ان ما جرى به العلم في
القسمة انه لا ينص بها الا بعد اثبات الموجبات عملا بقول المتحف وحيث كان القسم
للقضاة فيعد اثبات الموجبات، خاصة وقضية الحال تتعلق بقسمة 62 عقارا فكان يتحتم على المحكمة قبل البث في قسمة 62 عقارا بين الورثة اجراء
خبرة تحدد عناصرها المحكمة بقرار تمهيدي وعلى ضوء الخبرة خبرة مضادة ان لم تقتنع
بالاولى تبين لها وجه القضاء بالقسمة حتى لا يتعذر تنفيذها .
وحيث ان المحكمة لم تقم بهذا
الاجراء فكان حكمها منعدم التعليل وتعرض للنقض .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار
المطعون فيه وباحالة القضية عليه وطرفيها على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبق
القانون بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر، كما تقرر إثبات حكمه هذا في
سجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية
المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بساحة
الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي
والسادة المستشارين :
الحسين
سعود مقررا عبد اللـه بنخضراء، التهامي حجي، احمد بازي أعضاء وبمحضر المحامي العام
السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان .
عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى
اح ش الجزء الثاني 1983
- 1995 ص
264 .
**************************************
قرار رقم 1243 بتاريخ 27-7-1995
القسمة
إثباتها
عقار غير محفظ .
القاعدة
لما كان النزاع
يتعلق بعقار غير محفظ فإنه يمكن إثبات ادعاء القسمة بشهادة اللفيف عملا بقول
الإمام الزقاق :
"وكثرن بغير عدول "،
وهو يشير إلى ما جرى به العمل من قبــول الشهادة اللفيف في المذهب ـ فكان
على المحكمة أن تناقش اللفيف المدلى بـــــــه لاثبـــــات القسمة، سيما وأن شهوده يستندون في شهادتهم الى مستند
خاص ، فتعمل به أو تبطلــــه وفق ما توجهه
قواعد الفقه، وكان عليها في حالة إبطال هذا اللفيف ـ أن تقض
باليميـــــن على منكر القسمة مع قاعدة النكول عملا بقول التحفة ـ
والمدعي لقسمة
البثات
يؤمر في الأصح
بالإثبات
قال الشيخ
التاودي فان جاء ببينة وإلا فلا شيء فلا
اليمين ، والأرض بينهما ـ
لهذا تكون المحكمة قد
تجنبت الصواب لما صرحت بأن القسمة لا تثبت إلا بالكتابة واعتبرت الدعوى المدعمة
باللفيف عارية عن الحجة ورفضتها ـ.
النص
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا
للقانون ـ
في الشكل : ـ
حيث أن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فيكون مقبولا
شكلا ـ
في الموضوع : ـ
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن
الحكم المطعون فيه عدد 82/28
الصادر
عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 26 جمادى
الثانية عام 1402
موافق82/4/21 في
القضية الشرعية عدد 3/81/17
ـ
أنه بتاريخ 79/1/19
قدم
السادة شــــرو صالح بن باسو، وميمونة وحادة إبنتا باسوبمقال لدى ابتدائية بني
ملال ـ ادعوابمقتضاه على السادة : شرو سعيد بن باسو، وادريس ابن باسو، واحمد بن باسو
وعائشة بنت باسوـ بأن المدعى عليهم استولوا لهم على واجبهم المنجز لهم إرثا من
والدهم الهالك باسو سعيد المتوفي منذ 25 سنة، دون
أن يمكنوهم من القطع المذكورة والمحدودة بالمقال ـ طالبين الحكم على المدعى عليهم بإجراء القسمة
وتمكينهم من واجبهم ـ
وتقدم السيد شرو سعيد بن باسو بمقال آخر
بتاريخ 79/3/22 ادعى بمقتضاه على السادة : شروادريس احمد وشرو
صالح ، وحادة، وميمونة ـ أبناء باسو بأنه يملك مع المدعى عليهم بقعة الحجرات
بمساحة ستة هكتارات نسبة خمسة هكتارات خاصة به، وهكتار مشترك بينهم وبينه طالبا
الحكم له بالقسمة على أساس ذلك ـ وأدلى المدعون الأولون بإراثة عدد 259 تثبت
وفاة باسو بن سعيد عن ورثته وبصورة ملكية لفيفية بعدد 927،
تشهد بتملك الإخوة سعيد بن صالح وادريس وأحمد وخليفة وحادة وميمونة ابناء باسو
وأمهم عائشة الوعلاوية لثلاث بقع بمساحة خمسة هكتارات و54 أرا وبصورة رسم متخلف باسو بن سعيد مضمن بعدد899 وبرسم
شراء بعدد 868
ـ
وأدلى المدعى شرو سعيد بموجب
لفيفي بستة شهود بعدد 247
تضمن
شراء الداودي بن علي باسو بن ولعيد جميع فدان الحجرات وبترجمة اعتراف أفاد اعتراف
الداودي وبتوصله من سعيد بن باسو ب 45.000 مقابل البيع المبرم بينهما في
البقعة المسماة بالحجرات ـ
أجاب المدعى عليهم شرو صالح بن
باسو وميمونة وحادة و المدعون في المقال الأول
بأنه سبق أن وقعت القسمة بينهم منذ 26 سنة حيث حاز أخوهم سعيد النصف من متخلف
والدهم واجبه وواجبهم بصفته النائب عنهم لأنهم كانوا قاصرين
اذ ذاك ، والنصف الأخر حازه شرو ادريس واحمد وشرو خليفة الذي توفي وعائشة ، كما
صرح المدعى عليهم بأن واجبهم مازال بيد أخيهم شرو سعيد الى آن ـ
وأجاب باقي المدعى عليهم شرو
ادريس وشرو احمد وعائشة، مؤكدين وقوع القسمة بينهم منذ 26 سنة وأن شرو سعيد هو الذي حاز واجب اخوانه الذي هو
النصف والنصف الباقي تسلموه في نصيبهم عدا
نصف ثمن والدتهم عائشة فإنه مازال عند المدعى عليه شرو سعيد ـ
وقررت المحكمة الخروج الى عين
المكان لإجراء بحث حول موضوع النزاع ـ وبعد تصفح رسم التركة عدد 899 المتضمن
لبيان ما خلفه الهالك باسو بن ولعيد ـ وبعد معاينة القطع المذكورة بعين المكان
والاتفاق على حدودها ـ
صرح المدعي شرو سعيد والمدعى
عليه في نفس الوقت بأن والده لم يخلف في فدان الحجرات سوى هكتار واحد حيث أن والده وعمه كانا يملكان قطعة أرض بتراب
الحجرات تسع خمس هكتارات إلا أنهما فوتها للداودي حسب رسم التلقية عدد 227 ـ
وأنه اشترى من الداودي القطعة المذكورة ـ
وصرح المدعون بأن أخاهم شرو
سعيد بقي بعد والدهم هو الذي يتصرف في جميع المتروك بصفته أكبرهم سنا وأن الثمن
الذي اشترى به القطعة المذكورة هو من جملة ما نتج من الغلة ـ
وأصدر القاضي حكمه بعد ضم
الملفين عدد 60 وعدد 79/14 بإجراء القسمة فيما خلفه الهالك
باسو حسب رسم التركة عدد 899
وبحسب
اراثة موروثهم وباختصاص المدعى شرو سعيد بالهكتارات الخمسة المضمونة الى فدان
الحجرات ، مع يمينه على اختصاصه بذلك،
وعلى عدم القسمة بينه وبين والده بالنسبة للفدان المذكور ـ فاستأنفه المدعى عليهم شرو صالح وشرو ميمونة
وشرو حادة ادريس وشرو احمد ابناء باسو ولعيد،
وأدلى الاستاذ عتيق بوعزة نيابة عن المستأنفين شرو ادريس وشرو احمد وعائشة
بنت موحى ببيان أسباب الاستئناف بأن المدعي شرو ولعيد لم يدل بما يفيد تملكه للبقعة
الارضية المسماة الحجرات، مما يجعل
ادعاءاته واهية ما دام لم يدل بما يفيد شراءه للخمسة هكتارات، وحتى على فرض إدلائه فلا يفيده لانتفاء
الحيازة ـ لان عقود الشراء لا تعتبر حجة إلا إذا اتبث المشتري ملكية البائع وقت
البيع ، مع أن رسم احصاء المتروك يفيد أن
فدان الحجرات الذي تبلغ مساحته خمسة هكتارات هو من متخلف الهالك ـ كما أنه بالرجوع الى مقال المدعي شرو سعيد ،
يعلم أن هذا الأخير لم يوجه دعواه الرامية الى طلب حقه في القطعة المسماة فدان
الحجرات على جميع الورثة، حيث أغفل ارملة
الهالك عائشة بنت موح ، ومن جهة أخرى فإن الورثة جميعا أكدوا وقوع القسمة بينهم
منذ ما يزيد على 23
سنة
في المدعى فيه، وتأكيدا لذلك فإنهم يدلون
برسم قسمة بتية بين الورثة لمدة طويلة وطلبوا رفض طلب المدعين في الملف 79/14 والمدعي
في الملف 79/60 ـ
وبين المستأنفون شرو صالح وشرو
حادة وشرو ميمونة بأن المستأنف شرو سعيد
كان مقدما عليهم وقد تقاعد لهم على واجبهم ـ
وأجاب المستأنف عليه شرو سعيد
بالنسبة لمنوبه الاستاذ فائق بأن زمام التركة عدد 988 الذي انجز إثر وفاة الهالك يستفاد منه أن ما يملكه
في فدان الحجرات هو هكتار أما الإحصاء عدد
472 المقام من طرف المدعى عليهم فلا تنهض به حجة لانه انجز بمناسبة
الدعوى واستند الى تصريح المستأنفين وحدهم وبدون ـ حضوره بخلاف الإحصاء الأول فقد تم بمحضر جميع الورثة
الرشداء وأدلى بتلقية من شهود لاثبات اختصاصه بالخمسة هكتارات مما جعل قاضي
النازة يقضي عليه باليمين إضافة الى تصريحات السيدة عائشة التي صرحت بأن الثمن
المشتري به الملك هو من استغلال العقار المشترك
ـ
وبناء على أن المستأنفين لم يدلوا بأي عنصر جديد يستوجب
تغيير الحكم الابتدائي ـ
وعلى أنه بخصوص الدفع بأن
المستأنف عليه شرو سعيد لم يدل بما يفيد اختصاصه وتملكه للبقعة الأرضية المسماة
الحجرات فهو دفع غير وجيه ما دام قد أدلى برسم احصاء تركه والده والذي تضمن أنه لم يخلف الا هكتارا واحدا في فدان
الحجرات ، والذي وقع الإشهاد فيه على بعض
الورثة بموافقتهم على ما ذكر فيه ـ كما
أدلى بما يفيد شراءه من الداودي المشتري من موروث الطرفين حسب التلقية عدد 427 ـ
وأنه بالرجوع الى رسم الإحصاء عدد 988 تبين منه أن الهالك باسو بن ولعيد لم يخلف سوى
هكتار واحد في فدان الحجرات ـ خلافا لما
زعمه ..المستأنفون
ـ
وأن رسم الإحصاء عدد 472 المقام
أخيرا من طرف المستأنفين فانه لا تقوم لهم به حجة حيث استند الى تصريحات
خصوم المستأنف عليه ـ أما
بالنسبة لادعاء المستأنفين لاجراء القسمة
بينهم منذ مدة طويلة ، فانهم لم يدلوا بما يثبت ذلك ، لان الموجب اللفيفي عدد 646 لا
تقوم لهم به حجة في اثبات القسمة التي تستلزم عقدا كتابيا أصدرت محكمة الاستئناف
قرارها بتأييد الحكم الابتدائي ـ
وحيث طعن من المستأنفين شرو ادريس بن باسو ـ وشرو احمد بن
باسو ، وعائشة بنت موحى ـ في هذا القرار
بالنقض وتقدم محاميهم الاستاذ محمد الصديقي المحامي بالرباط بعريضة ضمنها وسائل النقض التي
يعتمدها في طلبه ـ وأجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة محاميه الاستاذ
ادريس المراكشي ، الذي أدلى بعريضة رد فيها على
وسائل النقض وطلب رفض الطلب ـ
وسائل النقض : ـ
وحيث يعيب الطاعنون في وسيلتهم
الأولى على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون وبالأخص القواعد الجوهرية لإجراءات
المسطرة ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني
، وانعدام التعليل ـ اذ أنه من القواعد
الجوهرية للمسطرة أن يشترط لصحة الدعوى
اقامتها ضد من يجيب، وأنه بالنسبة للنازلة
فإن الأمر يتعلق بورثة توجهوا بطلب يرمي
الى اجراء قسمة ، وهو طلب لا يقبل إلا أن
يعم الجميع ، وأن العارضين دفعوا أمام
محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى المقدمة
من طرف السيد شرو سعيد في الاقتصار في توجيهها على بعض الورثة ، والمحكمة لم تناقش
هذا الوجه ولم ترد عليه ـ
ويعيبون على الحكم المذكور في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية
بأن دعوى الغبن لا تسمع مع طول الزمن ـ إذ
أنه من الثابت في النازلة بأنه ما عدا المطلوب في النقض شرو سعيد فإن الجميع بما
فيهم صالح بن باسو واختيه ميمونة وحادة،
قد أقروا بوقوع القسمة منذ 26 سنة وهذه الواقعة قد تعززت صحتها بتأكيد جميع
الشهود المستمع اليهم في النازلة ـ وأن
الطالبين ما كانوا ليتمسكوا بوقوع هذه القسمة لو لم يكونوا قد تحوزا بالفعل
بنصيبهم باستثناء نصف الثمن ـ واهمال القرار المطعون فيه لكل هذه العناصر
والارتكاز الى القول بأن إثبات القسمة يستلزم عقدا كتابيا دون تبيان الأساس
المعتمد عليه يجعله ناقص التعليل منزلة انعدامه
ـ
حقا فإنه فيما يخص الوسيلة
الأولى فإنه تبين من القرار المطعون فيه أن الطاعنين دفعوا في المرحلة الاستئنافية
بالنسبة لطلب القسمة المقدمة من طرف السيد شرو سعيد بأنه لم يعم جميع الورثة
بإغفاله لزوجة الهالك موروث الطرفين عائشة بنت موح والمحكمة لم تجب على هذا الدفع ـ
وفيما يخص الفرع الثالث من
الوسيلة الثانية فإن الطاعنين دفعوا بأ نقسمة سابقة قد جرت بين الطرفين قبل 26 سنة وأدلوا
كحجة على ذلك بلفيف مضمن بعدد 646 وصحيفة 439 إلا
أن المحكمة اعتبرت أنه لا حجة لهم على هذه القسمة لعدم إثباتها بالحجة المكتوبة من
غير أن تبين سندها في ذلك مع أن النازلة تتعلق بالعقار الغير المحفظ والمطبق فيها
هو نصوص الفقه وهي تعتمد شهادة الشهود في الإثبات إذا جرت على قواعدها الفقهية
كشهادة العدول قال الإمام الزقاق "وكثرن
بغير عدول" ــ وهو ينص على ما جرى به العمل
من قبول شهادة اللفيف في المذهب لا سيما أن اللفيف المذكور قد اعتمد على مستند خاص
مما كان يوجب على المحكمة مناقـشته اعمالا أو ابطالا طبق ما توجبه قواعد
الفقه لإاهداره بناء على أنه لا يقبل
مخالفة في ذلك قواعد الفقه ثم على فرض عدم قبوله فإن دعوى القسمة دعوى مجردة توجب
الحكم باليمين على منكرها وعلى قاعدة
النكول فقد جاء في التحفة : والمدعى
لقسمة البتات يؤمر في الأصح بالإثبات ـ قال الشيخ التاودي فإن جاء ببينة وإلا فلا
شيء الا اليمين والأرض بينهما ـ
وحيث أنه تبين مما ذكر أن
مانعاه الطاعنان على الحكم في محله وأن المحكمة بعملها المشار له قد عرضت
قرارها للنقض
لهذه الأسباب
وبقطع النظر عن بقية الوسائل
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم
المطعون فيه مع إحالة ملف القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وبتحميل المطلوبين في
النقض للمصاريف ـ
كما قرر إثبات حكمه هذا في
سجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه
أو بطرته ـ
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية
المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة
الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من رئيس الجلسة السيد محمد العربي حجي، والمستشارين السادة : محمد العمروي مقررا،
محمد بنونة، محمد بنشبتيت، محمد الخمليشي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد زويتن،
وكاتب الضبط السيد محد كصوان ـ
**************************************
قرار رقم 140 بتاريخ 31-1-1984
قسمة عقار
إدخال كل
الأطراف [ لا ]ـ.
القاعدة
يجب في دعوى
القسمة أن يشمل المقال كل أطراف الدعوى ـ
المذكرة اللاحقة يشترط لقبولها احتفاظ طالب النقض بتقديمها
والإدلاء بها داخل شهر وألا يكون بينها وبين المقال اختلاف بين أطراف الدعوى ـ
النص
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا
للقانون ـ
في الشكل : ـ
بناء على الطلب الذي تقدم به
الاستاذ المامون الريسوني المحامى بخريبكة نيابة عن السيد بوشتى بن المكي في
مواجهة السادة بوشعيب بن الحاج أحمد 2 وعبد القادر بن عبد السلام بن أحمد 3 والحاج محمد بن المكي
الرامي الى نقض وإبطال القرار عدد 84/35 الصادر من غرفة الاستئناف
بخريبكة التابعة لمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ2 يبراير1984بالملف عدد 2/83/23 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي
القاضي عليه وعلى المطلوبين في النقض بوصفهم مدعى عليهم يإجــــــــراء القسمة مع
المدعى "عبد
الخالق بن الحاج أحمد العبدوني في المدعى فيه وتمكينه من واجبه فيه ـ
وبناء على مذكرة الجواب التي
تقدم بها الاستاذ محمد الشاوي نيابة عن المطلوبين في النقض ـ
وحيث أن عريضة الطعن الموضوعة بكتابة ضبط غرفة
الاستئناف بخريبكة بتاريخ ثالث ماي 1984 لا
تشتمل على وقائع الدعوى ومستنتجات أطرافها
وأن هذا يعتبر اخلالا بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنيـــــــة يستوجب التصريح
بعدم قبول الطلب ـ
وحيث من جهة ثانية فإن الطاعن
لم يوجه دعوى النقض على المدعي السيد عبد
الخالق ابن الحاج أحمد العبدوني المحكوم له المستفيد من الحكم الابتدائي المؤيد
بالقرار المطعون فيه واكتفى بتوجيهها فقط على المدعى عليهم الثلاثة المحكوم عليهم
فقط والذي لم يستأنفوا بعد قضاء الحكم الابتدائي عليهم بإجراء القسمة هم والطاعن
وبذلك لم تكن له مصلحة في هذا الطعن
الموجه عليهم وحدهم مما يعد مخالفة للفصل الأول من ق م م ـ
وحيث أن المذكرة المرفوعة
للمجلس بتاريخ 21 يبراير 1985 من طرف الاستاذ محمد جسوس نيابة عن الطاعن لتعزيز
عريضة الطعن بالنقض والتي أضافت اسم السيد عبد الخالق المذكور لأسماء المطلوبين في
النقض الثلاثة لا يمكن اعتبارها لاختلاف أطراف الدعوى بينها وبين العريضة الأصلية
ولمخالفتها لمقتضى الفصل 369 من
ق م م الذي يوجب لقبــــــــــول المذكرة
التفصيلية اللاحقة توافر شرطين هما
احتفاظ طالب النقض لنفسه بحق تقديمها والقيام بالادلاء بها داخل أجل شهر من تاريخ
ايداع العريضة الأصلية وأن مذكرة الاستاذ جسوس لم تحترم الشرطين المذكورين
وبالتالي فلا يمكنها أن تسد النقض الحاصل في عريضة النقض الأصلية ـ
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول
الطلب وعلى الطاعن بالصائر ـ
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية
المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان
بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد الصقلي
والمستشارين السادة محمد الاجراوي مقررا ، عبد الله بنخضراء، أحمد الناجي ، احمد عدة ، وبمحضر المحامي العام
السيد عبد السلام حادوش وكاتب الضبط كصوان محمد
ـ
**************************************
قرار رقم 1228 بتاريخ 29-10-1985
القسمة
بيان الانصباء -نعم-
تعليق الحكم -لا-
القاعدة
يجب على المحكمة التي تقضي بالقسمة أن تبين أنصبة
الشركاء في المال المشــــاع ولا يجوز لها تعليق حكمها في ذلك على ما هو مسجل في
الرسم العقاري لأنها تكون قد قضت في مجهول وهو غير جائز
.
النص
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون ـ
حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطعون فيه الصادر عن
محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 7/10/86 بالملف عدد 6912/85 انه بمقتضى مقال مؤرخ في 11/4/83 قدمه للمحكمة الابتدائية باحد
كورت السادة ادريس وفاطمـــة التهامية ابناء بوسلهام الطكيعي ضد محمد بن الحاج عبد
القادر وامينة بنت الحاج عبد القادر وزينب بنت الحاج عبد القادر وامينة بنت الحاج
عبد القادر وزينب بنت الحاج عبد القادر وسعيد بن الحاج وادريس بن علي وقاسم بن
الحاج الجيلالي وعبد السلام بن قاسم والحاج محمد بن الحاج بن الحاج الجيلالي ومحمد
بن حسين بن علي والحاجة خديجة بنت ج قاسم الكرافص وزين العابدين فاطمة وزين
العابدين عائشة وزين العابدين حدهوم وزين
العابدين محمد وزين العابدين احمد وزين العابدين عبد القادر وزين العابدين عبد
الواحد وزين العابدين جعفر وزين العابدين شرفة يعرض الدعوى انهم مالكون على الشياع
في الملك المسمى دار الغوتي لدى الرسم العقاري عدد 25449 الا ان المدعى عليهم استولوا
لهم على واجبهم ولذلك يلتسمون الحكم باجراء مقاسمة في الرسم العقاري المذكور حتى
يتوصل كل واحد منهم بنصيبه .
وبناء على المقال الاضافي المؤرخ في 30/4/84 الذي يوضح فيه الطرف المدعى
بوجود وصيتين من الرسم العقاري الاولى تتعلق بابناء زين العابدين المذكور دون
الاناث والثانية لابناء زين العابدين ومحمد الحاج عبد القادر وادلى الطرف المدعى
بنسخة من اراثة عدد 325 وبصورة مصادقة عليها لاراثة عدد
24 وبشهادة من المحافظة العقارية للرسم العقاري بعدد 24549 واجاب محامي المدعى عليه بمذكرة
طلب فيها الغاء الدعوى لعدم ادخال جميع الشركاء وبعدئذ صدر الحكم باجراء قسمة بتية
في الرسم العقاري عدد 24549 وذلك بواسطة خبير في شؤون
التحفيظ العقاري وبعد استينافه ايدته محكمة الاستيناف بالرباط بعلة الاعتماد على
شهادة المحافظة العقارية وان لم تبين نصيب الشركاء على الشياع فان ذلك معروف
ومضبوط في سجلات المحافظة العقارية وبان نفس الشهادة اشارت الى ان الوصيتين صدرتا
من موصين اثنين وليس من موصى واحد مما يكون الدفع الوصية المسجلة مكررة في غير
محله وان منطوق الحكم قضى باجراء قسمة بتية واضاف بان تكون بواسطة خبير عقاري وان
الفريق المستانف لم يطلب اجراءها وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض .
أسباب طلب النقض .
وحيث يعيب الطاعنون على القرار باسباب ووجوه اربعة .
فيما يرجع للوجه الثالث المؤسس على الحكم بالمجهول ذلك ان الطاعنين اثاروا
بالمرحلتين الابتدائية والاستينافية الدفع بالزام الجانب المدعى ببيان الانصباء
المطلوب اجراء القسمة عليها واحتجوا بقول صاحب التحفة والمدعى فيه له شرطان تحقق
الدعوى مع البيان وبقول سيدي المهدي الوزاني نقلا عن العيار « لا يصح القضاء والاحكام بلفظ
فيه اشكال وابهام وهذا مما لم يختلف فيه اثنان من ادى الى ابهام وهذا الدفع لم يجب
عنه لا الحكم الابتدائي ولا الحكم الاستينافي
وما اتجه اليه الحكم الابتدائي والحكم الاستينافي من القول بان الانصباء
مبينة بالمحافظة فلا دليل له فيه لان الشهادة المسلمة من المحافظة العقارية
والمدلى بها من طرف الجانب المدعى ليست فيها انصباء المالكين وانما ذكرت فيها بعض
المالكين فقط ومن غير بيان أي نصيب واحد منهم .
حقا فان محكمة الاستيناف انما ادلى لها المدعون بشهادة من المحافظة
العقارية بها ذكر الشركاء على الشياع فقط ولا ذكر لانصبتهم واسهامهم بها وقد ايدت
محكمة الاستيناف الحكم الابتدائي الذي قضى في منطوقه باجراء القسمة البتية الطرفين
في الرسم العقاري وذلك بواسطة خبير في شؤون التحفيظ العقاري وعللت قرارها عن الدفع
بعدم بيان الانصباء بان ذلك مضبوط ومعروف في سجلات المحافظة العقارية مع ان احالة
بيان الانصباء على سجلات المحافظة العقارية وبواسطة خبير يجعل حكم محكمة الاستيناف
قد قضى بقسمة مجهولة الانصبة ومعللة على الاطلاع الغير عليها بسجلات المحافظة
العقارية الامر الذي يجعل قرارها مخالفا لقاعدة لا يقضى بالمجهول ولا يجوز للقضاء
ان يحكم فيه تعليقا فكان بسبب ذلك معرضا للنقض .
لهذه الأسباب
قضى السيد عبودي
المستشار المقرر السيد المالكي
المحامي العام : السيد القري
عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى اح ش الجزء الثاني 1983 -
1995 ص 92 .
**************************************
قرار رقم 578
بتاريخ 21-5-1991