مقدمة
يعتبر
المجلس الأعلى للحسابات هيئة عليا مكلفة بالمراقبة على تنفيذ القوانين المالية وكذا المعاقبة على المخالفات التي
تمس تنفيذ عملية صرف وقبض الأموال العامة، وكذا مراقبة أداء الأجهزة الخاضعة
لرقبتها مراقبة غير قضائية (إدارية).
وتم
إحداث هذا المجلس سنة 1979 بموحب
قانون 12.79 كهيئة قضائية مستقلة لتتجاوز
نواقص اللجنة الوطنية للحسابات، وطيلة الفترة التي خاضها المجلس وإلى غاية سنة 1996 تميزت حصيلة عمله بالفشل لإعتبارات كثيرة[1].
بموجب
دستور 1996 تم الإرتقاء بالمجلس إلى مصاف
الهيئات الدستورية، والتنصيص على إحداث المجالس الجهوية التي تمارس مهامها على
المستوى المحلي، وعلى مدى السنوات السبع الموالية لدستور1996 تعاقبت الجهود و الإجراءات العملية قانونيا وتنظيميا
وإداريا حتى خرجت إلى الوجود مدونة شاملة وجديدة للمحاكم المالية والتي دخلت حيز
التنفيد سنة 2003.[2]
وتم
التأكيد عليه كمؤسسة دستورية بموجب دستور2011، حيث ذكر في الباب العاشر منه .من أجل تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة
والأجهزة العمومية.
ومن
حيث الفائدة والهدف من المعالجة العلمية للموضوع، فتكمن بالأساس في كون كل نظام
مالي لا يتوفر على رقابة حازمة يعتبر نظاما ناقصا ومبتورا ذلك أن البحث في هذا
الجانب يبقى الغرض منه توفير الفعالية والكفاءة
والحزم للنظام الرقابي المالي.
ويمارس المجلس
الأعلى للحسابات، طبقا للفصل 147 من الدستور الجديد للمملكة، صلاحيات
مهمة.
حيث يتولى المجلس
ممارسة وظائف ومهام قضائية نصت عليها الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة
من مدونة المحاكم المالية، في الصيغة التالية :"يدقق المجلس ويبث في الحسابات التي يقدمها المحاسبون
العموميون مع مرعاة الإختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية للحسابات
التي سيشار إليها في هذا القانون في المجالس الجهوية للحسابات. ويمارس كذلك مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية وفق الشروط المحددة في هذا الكتاب.
إنطلاقا من هذه
المقتضيات القانونية، فإن للقاضي المالي بالمجلس الأعلى للحسابات سلطات هامة، منها
تلك التي يمارسها على حسابات المحاسبين في مادة النظر في الحسابات وكذا سلطته في
مجال التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على الآمرين بالصرف والمراقبين
الماليين.
وفي إطار ممارسته لسلطاته القضائية يصدر المجلس الأعلى للحسابات
أوامر وقرارات تتضمن الحكم بغرمات عبر المرور بالمساطر الخاصة مميزة عن تلك التي
تطبع مجال القضاء العادي.
واما بخصوص
إختصاصاته الإدارية فإنه يتولى إنجاز التقارير وإبداء أراء فيما يعرض عليه، ورغم
هذا فإن المجلس عندما يمارس هذه الإختصاصات يراعي مبدأ التواجهية في المسطرة. ولا يفوتنا أن نذكر بأن المجلس الأعلى للحسابات له أنشطة موازية تتخذ طابعا
إداريا إلى حد ما.
وبخصوص إختصاصاته
القضائية، نجد أنها مقسمة بين النيابة العامة، وغرف المجلس، لهذا كان لابد من
تقديم حصيلة عن عملهما.
وارتباطا بما سبق
فما هي حصيلة النيابة العامة؟، وكيف يمكن تقييم أنشطة غرف المجلس؟
وللإجابة على هذه
التساؤلات ارتأينا أن نعالج موضوعنا المتواضع هذا وفق التصميم التالي:
- المبحث الأول: تقييم عمل النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات.
- المبحث الثاني: خلاصة لأنشطة غرف المجلس.
.
المبحث الأول: تقييم عمل النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات
على غرار المحاكم العادية، نجد مؤسسة النيابة العامة حاضرة في تركيبة
المالية كجهاز أقرته المادة 4 من مدونة هذه المحاكم، التي تنص على وجود الوكيل
العام للملك من بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات، إذ يمثل الوكيل العام للملك النيابة
العامة بهذا المجلس ويشكل دعامة أساسية في تركيبته، ويساعده محامون عامون يتم
إختيارهم من بين مستشاري المجلس.[3]
ويمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة فقط في المسائل القضائية
المسند النظر فيها للمجلس، أي في مجال التدقيق والتحقيق والبث في حسابات المحاسبين
العموميين، والمحاسبين بحكم الواقع، وفي ميدان التأديب المالي، حيث يعتبر الوكيل
العام للملك والحالة هاته مفتاح بدأ سريان وتحريك المسطرة أمام المحاكم المالية[4]
يتجسد دور النيابة العامة أساسا
لدى المجلس الأعلى للحسابات من خلال التدقيق والبت في
الحسابات (المطلب الأول)، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: فيما يخص التدقيق و البت في الحسابات
قامت النيابة العامة بإيداع
مستنتجاتها بخصوص جميع التقارير التي أحيلت عليها خلال سنة 2011 . و قد بلغ عدد هذه التقارير 736 تقريرا تخص 2673 حسابا. وقد همت هذه التقارير حسابات تسيير مرافق الدولة الخاضعة
لمراقبة المجلس( 2628 حسابا) و كذا الجماعات المحلية و
هيئاتها ( 45 حسابا).
وخلال سنة 2014 وضعت النيابة العامة مستنتجاتها حول كافة
التقارير الواردة عليها في مادة التدقيق والبت في الحسابات من مختلف غرف المجلس،
والتي بلغ مجموعه 40 تقريرا تهم 95 حسابا سنويا.
ويبين الجدول التالي، حسب كل غرفة، عدد هذه
التقارير والحسابات السنوية موضوعها، وكذا المستنتجات المتعلقة بها لسنة 2014[6].

المطلب الثاني: فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية
خلال سنة 2011 ، أحالت الغرف المختصة بالمجلس ثلاث قضايا جديدة تتعلق
بالتأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية على النيابة العامة.
هكذا و بعد دراسة ملفات هذه
القضية، أصدرت النيابة العامة 36 قرارا بالمتابعة والتمست من
السيد الرئيس الأول للمجلس تعيين مستشار مقرر
للتحقيق في المخالفات المنسوبة للأشخاص المتابعين. كما قررت النيابة العامة حفظ قضيتين و ذلك لعدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتحريك
المتابعة.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت النيابة العامة خلال سنة 2011 ما مجموعه 77 تقريرا أنجزها
المستشارون المقررون عقب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، و قد
وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن هذه التقارير.
و يوجز الجدول التالي أنشطة
النيابة العامة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة [7]2011
.

- القضايا ذات الطابع الجنائي

- القضايا ذات الطابع الجنائي
خلال سنة 2011، و تطبيقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة على السيد وزير العدل ثمان قضايا تتعلق بأفعال قد
تستوجب عقوبة جنائية في حق 27 شخصا.
وفي سنة 2014 ومن أصل ستة ملفات تم تبليغها للنيابة
العامة أحالت على السيد وزير العدل ملفين يتعلقان بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية
قصد اتخاذ المتعين بشأنها.[8]
Ø
القضايا المعروضة على الاستئناف
خول القانون رقم 62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية لأطراف محددة حق استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف بالمجلس أمام هيئة الغرف المشتركة، وكذا الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أمام الغرفة المختصة بالمجلس، وذلك في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
توصلت النيابة العامة، خلال سنة
2011 ، باثني عشر (12) تقريرا بشأن استئناف بعض الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في
ميدان التدقيق و البت في الحسابات، و قد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها
بشأن جميع هذه التقارير.
كما توصلت النيابة العامة بتسع 9 قضايا من المجالس الجهوية للحسابات و بقضية واحدة من المجلس الأعلى للحسابات غرفة التأديب المالي يتعلق باستئناف بعض الأحكام الصادرة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية.
كما توصلت النيابة العامة بتسع 9 قضايا من المجالس الجهوية للحسابات و بقضية واحدة من المجلس الأعلى للحسابات غرفة التأديب المالي يتعلق باستئناف بعض الأحكام الصادرة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية.
وقد التمست النيابة العامة في 10 ملتمسات من الرئيس الأول
للمجلس تعيين مستشارين مقررين لإجراء التحقيق ، كما وضعت مستنتجاتها بشأن ملفين.

وتوصلت النيابة العامة لدى المجلس خلال سنة 2014 بثمانية وعشرين تقريرا حول استئناف بعض الأحكام والقرارات النهائية، من بينها ثلاثة 03 قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وخمسة وعشرون 25حكما صادرا عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، وبتقرير واحد بشأن استئناف حكم نهائي صادر عن أحد المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛وقد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بخصوص جميع هذه التقارير.
كما توصلت النيابة العامة بعريضتي استئناف قرارين
نهائيين صادرين عن المجلس الأعلى للحسابات و13 عريضة استئناف أحكام نهائية صادرة عن المجالس الجهوية
للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وقد تقدمت ب 15ملتمسا إلى الرئيس الأول
للمجلس لتعيين مستشارين مقررين للتحقيق في هذه الطلبات بالاستئناف.
فيما يخص الطعن بالنقض.
يحق للوكيل العام للملك ولأطراف محددة بمقتضى المادتين 49و 73من القانون رقم 62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل ستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس
. وفي
هذا
الإطار،
تقدمت
النيابة
العامة
لدى
المجلس
خلال
سنة
2014بأربع عرائض من أجل نقض أربعة قرارات صادرة استئنافيا عن المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أحدهم صدر عن هيئة الغرف
لمشتركة، فيما كانت القرارات الثلاثة المتبقية قد صدرت عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات بالمجلس.
المبحث الثاني: خلاصة لأنشطة غرف المجلس
إن من أبرز المهام التي تضطلع بها غرف المجلس نجد التدقيق في الحسابات
(المطلب الأول)، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التدقيق والبت في الحسابات
في إطار أنشطته القضائية، يتولى المجلس الأعلى للحسابات التدقيق والبت في حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة
أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية
والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي، طبقا للمادة 25
من مدونة المحاكم المالية[10].
وقد بلغ عدد الحسابات التي تم البت فيها خلال سنة 2011 ما مجموعه 2674 حسابا منها 1309 حسابا تهم القباضات والمداخيل البلدية و الخزينات الجماعية.
و قد تم تبليغ 23 ملاحظة من أصل 48 تم تسجيلها بمناسبة التدقيق في الحسابات، إلى المحاسبين العموميين الذين يتعين عليهم الإجابة داخل الآجال القانونية.
و من جهة أخرى أصدر المجلس خلال سنة 2011 ما مجموعه 2768 قرارا نهائيا. أي بنسبة ارتفاع بلغت 404 % مقارنة مع السنة الماضية.
و تجدر الإشارة إلى أن عدد الحسابات التي توجد في طور الحكم قد بلغ 524 حسابا.
و يبرز الجدول التالي ملخصا لأنشطة المجلس في ميدان البت والتدقيق في الحسابات حسب المركز المحاسبي و الحسابات التي تم البت فيها و الملاحظات التي تم تبليغها و الحسابات التي توجد في طور الحكم و كذا القرارات النهائية الصادرة عن المجلس برسم سنة 2011 [11].
و يبرز الجدول التالي ملخصا لأنشطة المجلس في ميدان البت والتدقيق في الحسابات حسب المركز المحاسبي و الحسابات التي تم البت فيها و الملاحظات التي تم تبليغها و الحسابات التي توجد في طور الحكم و كذا القرارات النهائية الصادرة عن المجلس برسم سنة 2011 [11].

وقد بلغ عدد الحسابات التي تم تدقيقها خلال سنة 2014 من طرف الغرف القطاعية بالمجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 188 حسابا، منها 82 حسابا تهم وكالات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية و 35 حسابا تتعلق بالقباضات ومداخيل البلديات والخزينات الجماعية، فيما تتعلق الحسابات الأخرى بالخزينات الجهوية والإقليمية (16حسابا) والقطاعات الوزارية (حسابين)[12].
أما خلال سنة 2015 فقد تم تدقيق 358 حسابا، من مجموع الحسابات المبرمجة، تخص 139 منها القباضات و 157 القنصليات والبعثات الدبلوماسية، فحين تتعلق 62 منها
من خلال تقريري سنة 2014 و 2015 نلاحظ انتقال عدد الحسابات التي تم تدقيقها من 188 حسابا سنة 2014 إلى 358 حسابا سنة 2015،
أي أن نسبة الارتفاع بلغت 90%.
ومن جهة أخرى أصدر المجلس الأعلى للحسابات 67 تقريرا نهائيا سنة 2014 إلا أن عدد تقرير سنة 2015 ارتفاع إلى 329 تقرير نهائي بالإضافة إلى 6 قرارات تمهيدية[14]، أي أن المجلس حقق فيما يخص اصداره تقرير
نهائية ارتفاع بمعدل 5 أضعاف، هذه القرارات موزعة على النحو التالي:
عدد القرارات 2015
|
القرارات النهائية 2014
|
المركز المحاساباتي
|
||
نهائية
|
تمهيدية
|
|||
122
|
06
|
25
|
القباضات
|
|
152
|
-
|
24
|
القنصليات والبعثات الدبلوماسية
|
|
55
|
-
|
18
|
الخزينات الجهوية والاقليمية
|
|
329
|
06
|
67
|
المجموع
|
|
المطلب الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
يمارس المجلس الأعلى للحسابات
مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. ويختص، في هذا الإطار، بمعاقبة
المسؤولين والموظفين والأعوان العاملين بإحدى الأجهزة الخاضعة لاختصاصه، والذين قد
يرتكبون إحدى
المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة لدى المجلس.
في هذا الإطار، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في فاتح يناير 2011 ما مجموعه 72 قضية يتابع في إطارها 292 شخصا.
المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة لدى المجلس.
في هذا الإطار، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في فاتح يناير 2011 ما مجموعه 72 قضية يتابع في إطارها 292 شخصا.
وبالإضافة إلى هذه القضايا، رفعت
أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك ثلاث قضايا جديدة، خلال سنة 2011 ، تابعت النيابة العامة بشأنها 28 شخصا، ليصبح العدد الإجمالي للقضايا الرائجة أمام المجلس
ما مجموعه 75 قضية تهم 320 متابعا، و يوضح ذلك الجدول التالي:

ويوضح الجدول التالي توزيع طلبات رفع القضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، بحسب الغرف القطاعية بالمجلس مصدر الإحالة:

وكما يتبين من خلال هذا الجدول، فإن كل طلبات رفع القضايا التي أحيلت على المجلس خلال سنة 2011 تمت من مصادر داخلية، والمتمثلة في هيئات الغرف القطاعية بالمجلس في إطار ممارستها لاختصاص مراقبة التدبير، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أن الغرفة تتداول بشأن مشروع التقرير الخاص المتضمن للملاحظات التي أسفرت عنها مراقبة تدبير الجهاز المعني. وفي حالة اكتشافها لأفعال قد تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والمنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من المدونة، أشعرت بذلك
الوكيل العام للملك، طبقا لمقتضيات المادة 57 من القانون المذكور.
وتعكس هذه الممارسة تفعيل
منهجية المراقبة المندمجة التي كرستها مدونة المحاكم المالية، وذلك من خلال
التفاعل الوظيفي بين مختلف الاختصاصات
القضائية وغير القضائية للمجلس، الأمر الذي يمكن من إقامة تكامل بين الوظيفة الاقتراحية والبيداغوجية للمجلس
في ميدان مراقبة التدبير ووظيفته الزجرية وفق منظور يتخذ من العقاب وسيلة لتدعيم توصيات المجلس وتحسين
طرق وممارسات التدبير المالي العمومي.
وتمتد هذه الملاحظة إلى جميع
طلبات رفع القضايا التي وجهت إلى النيابة العامة منذ دخول مدونة المحاكم المالية
حيز التنفيذ خلال سنة 2003 والتي بلغ مجموعها 44 قضية، في حين لم تسجل ممارسة السلطات الأخرى المؤهلة لرفع
قضايا أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والمحددة
في المادة 57 من المدونة، لهذا الاختصاص، إذ لم يرد منها أي طلب في هذا
الشأن خلال الفترة المعنية.
بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى
أن الملاحظات التي يسجلها المجلس في التقارير الخاصة المنبثقة عن مراقبة التدبير
تهدف إلى تقييم طريقة تنفيذ الأجهزة
الخاضعة، للمهام الموكولة إليها والنتائج المحققة بالنظر إلى الأهداف المسطرة،
وذلك بالكشف عن الثغرات التنظيمية
والهيكلية التي ترتبت عنها هذه الملاحظات وأخطاء التسيير المرتكبة وآثارها على مردودية وفعالية الأعمال
التدبيرية المنجزة. وبالتالي، يتجلى هدف هذه
الملاحظات فيتوجيه عمل الأجهزة المعنية من خلال التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية في أفق
تحسين أدائها والرفع من المردودية والنجاعة في نشاطها ،والاقتصاد في الوسائل المستعملة .
غير أن الأفعال موضوع هذه الملاحظات، والتي تحيلها هيئات المجلس على النيابة العامة قصد رفع قضايا بشأنها أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بتلك التي تتوفر بخصوصها قرائن على كونها تشكل مؤاخذات قد تستوجب المتابعة في ميدان التأديب المالي. وبالتالي، تهدف مسطرة ممارسة هذا الاختصاص إلى البت في المسؤولية الشخصية للمتابعين بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم، الأمر الذي يستوجب إثبات الأفعال المادية موضوعها ومدى مخالفتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإبراز العلاقة السببية بين الأفعال المرتكبة والأضرار التي لحقت بمالية الأجهزة المعنية، عند الإقتضاء.
غير أن الأفعال موضوع هذه الملاحظات، والتي تحيلها هيئات المجلس على النيابة العامة قصد رفع قضايا بشأنها أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بتلك التي تتوفر بخصوصها قرائن على كونها تشكل مؤاخذات قد تستوجب المتابعة في ميدان التأديب المالي. وبالتالي، تهدف مسطرة ممارسة هذا الاختصاص إلى البت في المسؤولية الشخصية للمتابعين بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم، الأمر الذي يستوجب إثبات الأفعال المادية موضوعها ومدى مخالفتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإبراز العلاقة السببية بين الأفعال المرتكبة والأضرار التي لحقت بمالية الأجهزة المعنية، عند الإقتضاء.
أما فيما يتعلق بالأجهزة
الخاضعة لمراقبة المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد
همت القضايا الرائجة مختلف أصناف الأجهزة
العمومية: مرافق الدولة و المؤسسات
العمومية والشركات الوطنية. ويوضح الجدول التالي توزيع القضايا الرائجة بحسب صنف الأجهزة
العمومية التي ينتمي إليها المتابعون:

فيما بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في فاتح يناير 2014 ما مجموعه 18قضية يتابع في إطارها 87 شخصا. وبالإضافة إلى هذه القضايا الرائجة، رفعت أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك قضيتين جديدتين، خلال سنة ،2014تابعت النيابة العامة بشأنها 06 أشخاص، ليصبح العدد الإجمالي للقضايا الرائجة أمام المجلس ما مجموعه 20 قضية يتابع في إطارها 93 متابعا[15]، كما يوضح الجدول التالي:

وبالرجوع إلى سريان المسطرة
بشأن القضايا الرائجة، يجدر التذكير إلى أن المسطرة المتبعة أمام المجلس في مادة
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية تروم تحقيق هدفين أساسيين: يكمن الأول في استكمال
جميع العناصر المتعلقة بالأفعال موضوع المتابعات من خلال التحقيق في الوثائق
المثبتة أو الإنتقال إلى عين المكان،
لاسيما عندما يستوجب إثبات فعل أو نفيه معاينة للواقع أو الإلمام بالظروف
والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال قصد تقييم
حجم مسؤولية المتابعين في ارتكابها و إكراهات التدبير التي واجهتهم.
أما الهدف
الثاني الذي وضعت من أجله هذه المسطرة،
فيتجلى في كفالة حقوق الدفاع من خلال تمكين المتابعين خلال مختلف مراحلها من تقديم تبريراتهم أو إفاداتهم بشأن
الأفعال المنسوبة إليهم بما يمكن من البت في مسؤوليتهم سواء بعدم المؤاخذة أو العقاب مع ما قد يقتضيه ذلك من مراعاة
لظروف التخفيف، أو أخذ ظروف التشديد بعين الاعتبار عند تقدير الغرامات لأجله.
وتتضمن هذه المسطرة عدة مراحل
وتحكمها آجال قانونية يتعين احترامها عند اتخاذ الإجراءات موضوعها من طرف مختلف الجهات المتدخلة، والتي
تجسد التمييز بين السلطات الثلاث الرئيسية في المسطرة القضائية، والمتمثلة في: سلطة المتابعة وسلطة التحقيق وسلطة الحكم.
ويشكل هذا التمييز إحدى المبادئ
الأساسية التي تقتضيها المحاكمة العادلة، كما هو متعارف عليها عالميا. ويمكن تلخيص الإجراءات الأساسية لهذه
المسطرة في خمس مراحل:
1- مرحلة المتابعة
1- مرحلة المتابعة
من المعلوم أن المتابعة موكولة
إلى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات حيث تتولى، بناء على طلبات رفع
القضايا الصادرة عن السلطات المؤهلة
قانونا، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، و
بناء على الوثائق التي تتوصل بها
وعلى المعلومات والمستندات الأخرى التي يمكن أن تطلبها من الجهات المختصة، اتخاذ قرار إما بالحفظ أو بالمتابعة؛
وعلى المعلومات والمستندات الأخرى التي يمكن أن تطلبها من الجهات المختصة، اتخاذ قرار إما بالحفظ أو بالمتابعة؛
2-مرحلة التحقيق
في حالة ما إذا قررت النيابة
العامة المتابعة، وبعد تعيين الرئيس الأول للمستشار المقرر المكلف بالتحقيق، يتولى
هذا الأخير إجراء التحقيق في القضية
حيث خول له المشرع سلطات واسعة في هذا الإطار، إذ يؤهل للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة
العمومية أو الخاصة والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة وإلى
جميع الشهود الذين يمكن أن تكون شهادتهم مفيدة، في إطار ضمانات حقوق الدفاع. ويخضع سير التحقيق لتتبع
النيابة العامة. وينجز المستشار المقرر عند
انتهاء التحقيق تقريرا يوجهه إلى النيابة العامة قصد وضع مستنتجاتها؛
3- مرحلة وضع النيابة العامة
لمستنتجاتها
تقوم النيابة العامة بوضع
مستنتجاتها بشان ما جاء في التقرير المتعلق بالتحقيق الذي أنجزه المستشار المقرر،
وذلك داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ توصلها بملف القضية. وفضلا عن رأي النيابة العامة بشأن كل مؤاخذة منسوبة إلى المتابعين، تتضمن
مستنتجاتها مطالب إما بعدم مؤاخذة المعني بالأمر أو بمعاقبته بما يتناسب
والمخالفات المرتكبة.
4-مرحلة إطلاع
المتابع أو دفاعه على ملف القضية
بعد وضع الوكيل العام للملك
لمستنتجاته، يوجه الملف كاملا متضمنا لمستنتجات النيابة العامة إلى كتابة الضبط، وذلك لوضعه رهن إشارة المتابع
أو محاميه بهدف الإطلاع عليه. ويجوز للمتابع، خلال الثلاثين 30 يوما الموالية لاطلاعه على الملف، تقديم مذكرة كتابية
إما شخصيا وإما بواسطة محاميه. كما يجوز له، داخل نفس الأجل،
أن يتقدم بطلب مستقل عن المذكرة سالفة الذكر،
يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم؛
5- مرحلة الحكم في القضية
بعد الانتهاء من مرحلة الاطلاع
وانصرام أجل تقديم المذكرة الكتابية وتقديم طلب الاستماع إلى الشهود، عند
الاقتضاء، وإذا تبين للرئيس الأول بعد فحص
الملفات أنها جاهزة للبت، أمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة. ويُوجه كاتب الضبط الاستدعاءات للمتابعين والمحامين والشهود لحضور الجلسات
داخل أجل 15 يوما قبل انعقادها.
وتعقد الجلسات في مادة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، طبقا للمادة 64 من مدونة المحاكم المالية، حيث يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا
باعتبارها طرفا رئيسيا في الدعوى، عكس مادة التدقيق والبت في الحسابات التي يعتبر حضورها اختياريا بصفتها طرفا
منضما.
وهكذا، وبعد تلاوة المستشار المقرر
لملخص تقريره، يقدم المتابع أو محاميه توضيحاتهم أو تبريراتهم بشأن الأفعال موضوع المتابعة. كما يقدم الوكيل العام للملك، أو من ينوب عنه، مستنتجاته
حيث يمكنه، كذلك، تقديم ملاحظات جديدة. في نفس الإطار، يتم الاستماع إلى شهود المعني بالأمر،
عند الاقتضاء، في حين يمكن للنيابة العامة طلب الاستماع إلى الأشخاص الذين ترى أن شهادتهم ضرورية.
بعد ذلك، يمكن لأعضاء الهيئة
إلقاء الأسئلة على المتابع بعد إذن من رئيس الهيئة. ويكون المعني بالأمر أو محاميه آخر من يتناول الكلمة في الجلسة.
وبعد الانتهاء من المناقشات،
يعلن الرئيس عن حجز الملف للمداولة ويحدد تاريخ جلسة النطق بالحكم التي سيصدر فيها المجلس قراره. وفي حالة عدم حضور المتابع في جلسة الحكم بالرغم من
تبليغه، يستدعى المعني بالأمر أو من ينوب عنه قصد حضور جلسة النطق بالحكم المذكورة في أجل أقصاه
شهران من تاريخ إدراج الملف في المداولة.
وبشأن نتائج ممارسة المجلس لهذه المسطرة خلال سنة 2011 ، أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عن البت في الملفات المتعلقة ب 72 متابعا، وذلك من خلال إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن الأفعال
المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة، حيث تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم مابين 1000 درهم و 65000 درهم.
وبالموازاة مع ذلك، تمت مواصلة المسطرة بشأن الملفات الأخرى، منها ما هو في طور التحقيق ( 129 ملفا )، في حين استكمل التحقيق بشأن 34 ملفا. وقد تم، في هذا الإطار، عقد 60 جلسة استماع وإنجاز 30 مهمة معاينة ميدانية.
وبشأن نتائج ممارسة المجلس لهذه المسطرة خلال سنة 2011 ، أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عن البت في الملفات المتعلقة ب 72 متابعا، وذلك من خلال إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن الأفعال
المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة، حيث تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم مابين 1000 درهم و 65000 درهم.
وبالموازاة مع ذلك، تمت مواصلة المسطرة بشأن الملفات الأخرى، منها ما هو في طور التحقيق ( 129 ملفا )، في حين استكمل التحقيق بشأن 34 ملفا. وقد تم، في هذا الإطار، عقد 60 جلسة استماع وإنجاز 30 مهمة معاينة ميدانية.
وتبعا لذلك، تم توجيه 28 تقريرا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات المتعلقة بها إلى
النيابة العامة قصد وضع مستنتجاتها وإطلاع المتابعين
المعنيين، بعد ذلك، على ملفاتهم وإدلائهم شخصيا أو بواسطة محاميهم بمذكراتهم الكتابية، عند الاقتضاء. وبمجرد استكمال هاتين المرحلتين، ستتم إضافة هذه الملفات
إلى الملفات الجاهزة للحكم ، والمحدد
عددها، إلى غاية 31 دجنبر 2011 ، في 16 ملفا في انتظار استكمال 20 ملفا آخر لإجراء الاطلاع قصد إدراجها في جدول الجلسات للبت فيها خلال سنة 2012 .
أما بالنسبة للملفات المتبقية، فسيتم الانتهاء من التحقيق في 43 ملفا خلال شهر يوليوز 2012 ، إذ ينكب المستشارون المقررون المكلفون بإجراء التحقيق في هذه الملفات على إنجاز التقارير المتعلقة بنتائج التحقيق قصد توجيهها إلى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها، في حين ستواصل إجراءات التحقيق بشأن 58 ملفا متبقيا من أجل البت فيها، كذلك خلال سنة 2012 .
عددها، إلى غاية 31 دجنبر 2011 ، في 16 ملفا في انتظار استكمال 20 ملفا آخر لإجراء الاطلاع قصد إدراجها في جدول الجلسات للبت فيها خلال سنة 2012 .
أما بالنسبة للملفات المتبقية، فسيتم الانتهاء من التحقيق في 43 ملفا خلال شهر يوليوز 2012 ، إذ ينكب المستشارون المقررون المكلفون بإجراء التحقيق في هذه الملفات على إنجاز التقارير المتعلقة بنتائج التحقيق قصد توجيهها إلى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها، في حين ستواصل إجراءات التحقيق بشأن 58 ملفا متبقيا من أجل البت فيها، كذلك خلال سنة 2012 .
ويوضح الجدول التالي المؤشرات
الرئيسية لسريان مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بشأن الملفات الرائجة خلال سنة [16]2011.

ويلخص الجدول التالي عدد الأجهزة وعدد المتابعين بها المعنيين بالقرارات الصادرة عن المجلس برسم سنة [17]2011.

وإذا كان الحرص على حقوق المتقاضين يشكل عاملا من عوامل بطء وطول المسطرة القضائية، مما يحد من سرعة وتيرة النظر في الملفات الرائجة أمام المجلس، فإن مشكل التبليغ يعتبر من أهم العراقيل التي تعيق السير العادي للمسطرة، وذلك بسبب تغير الوضعية الاجتماعية والإدارية للمتابعين أثناء سريان المسطرة، كالإحالة على التقاعد أو تغيير السكن أو مغادرة التراب الوطني...إلخ.
وقد بلغ عدد الحالات التي اتسمت
بصعوبات في التبليغ في إحدى مراحل المسطرة 26 حالة، كما يوضح الجدول التالي[18]:

وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مدونة المحاكم المالية تحيل على قانون المسطرة المدنية بشأن تبليغ مختلف إجراءاتها، لاسيما الفصول 37 و 38 و 39 التي تحدد طرق التبليغ والإطار القانوني للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
خاتمة
لقد تطرقنا في هذا العرض المتواضع للحصيلة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات
لسنتي 2011
و 2014، وخاصة حصيلة
النيابة العامة وغرف المجلس، باعتبارهما المكلفان بالمهام القضائية.
وعلى الرغم من الأهمية التي يكتسيها عمل المجلس فيما يتعلق بمالية الدولة،
والمجالس الجهوية للحسابات فيما يخص المالية المحلية، إلا أن الإهتمام التشريعي
والعمل بهذه المؤسسات لم يرقى إلى المتوخى من دسترة هذه المؤسسات، بل إن الإطار
الدستوري نفسه بقي محدودا جدا ولم يحسم في الطابع القضائي لهذه المجالس.
وهذا مما لا شك فيه ينعكس سلبا على
أدائه الرقابي بالرغم كل من التقارير التي ينجزها والتي تطورت تطورا ملموسا خاصة
بعد صدور دستور 2011، حيث أصبحنا نرى
العشرات من القضايا تحال على النيابة العامة، لكن لا يتم الحسم فيها بشكل جدي
وتبقى في الرفوف.
لائحة المراجع المعتمدة
v
محمد براو: الوجيز في شرح قانون المالية، مساهمة في التأصيل الفقهي للرقابة القضائية
على المال العام، الطبعة الأولى غشت 2004.
v
عادلة الوردي: رقابة المجلس الأعلى للحسبات على المال العام بالمغرب،مطبعة المعارف
الجديدة الرباط، الطبعة الاولى 2012.
v
أحميدوش مدني: المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات
التشكيل والإختصاص، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون العام، جامعة
محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية2001 .
v
تقرير المجلس
الأعلى للحسابات لسنة 2014، طبعة المجلس الأعلى للحسابات 2016.
v
تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، المنشور بتاريخ 23 يناير 2013.
الفهرس
مقدمة......................................................................2
المطلب الثاني: التأديب المتعلق
بالميزانية و الشؤون المالية...........................................................................................5
[1] محمد براو، الوجيز في شرح قانون المالية، مساهمة
في التأصيل الفقهي للرقابة القضائية على المال العام، الطبعة الأولى غشت 2004، ص42.
[2] ظهير الشريف رقم 124.02.1 صادر في فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002)، بتنفيد القانون
رقم62.99 المتعلق بمدونة المحاكم
المالية، الجريدة الرسمية عدد 5030، بتاريخ 15 غشت 2002.
[3] عادلة الوردي: رقابة المجلس الأعلى للحسبات على المال العام بالمغرب،مطبعة المعارف
الجديدة الرباط، الطبعة الاولى 2012، ص:97.
[4] أحميدوش مدني:المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات التشكيل والإختصاص، أطروحة لنيل
الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون العام، جامعة محمد الخامش أكدال، الرباط، السنة
الجامعية2001.ص:209.
[10] - تقرير السنوي للمجلس
الأعلى للحسابات برسم سنة 2014، مرجع سابق، ص:13.
[11] - تقرير السنوي للمجلس
الأعلى للحسابات برسم سنة 2011، مرجع سابق، ص:397و398.
[12] - تقرير السنوي للمجلس الأعلى
للحسابات برسم سنة 2014، مرجع سابق، ص:13.
[14] - تقرير السنوي للمجلس الأعلى
للحسابات برسم سنة 2014، مرجع سابق، ص:14.