أنواع الطلاق والتطليق
لم تشر مدونة
الأسرة إلى أي حكم من أحكام الطلاق السني والطلاق البدعي، غير أن إعمال المادة 400
من مدونة الأسرة يؤدي إلى معرفة حالات الطلاق البدعي ولو أن بعض هذه الحالات تبقى
نظرية من الناحية العلمية كما هو الحال بالنسبة للمرأة المطلقة وهي حائض، ويرجع
سبب ذك إلى خضوع الطلاق إلى مسطرة قضائية، وكذلك إلى عامل الوقت الذي لا ينفع في
معرفة نوع الطلاق، غير أن مدونة الأسرة تطرقت صراحة إلى نوعين من الطلاق الطلاق
الرجعي والطلاق البائن.
فماهي أنواع
الطلاق والتطليق وما هي الآثار المترتبة على كل نوع ؟
الفقرة الأولى: أنواع الطلاق والتطليق.
الفقرة الثانية: الأثار المترتبة على كل نوع
الفقرة الأولى: أنواع الطلاق والتطليق
ينقسم الطلاق حسب
مدونة الأسرة إلى طلاق رجعي (أولا) وطلاق بائن (ثانيا).
أولا: الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي هو
اطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته بعد البناء لأول مرة أو الثانية، فهذا النوع من
الطلاق لا يفصم العلاقة الزوجية فورا ونهائيا، بل يبقى للزوج خلال فترة العدة الحق
في إعادة زوجته المطلقة إلى عصمته دون الحاجة إلى إبرام غقد جديد،ى حيث يعتبر الطرفان
خلال العدة في حكم المتزوجين وبالرجوع إلى المادة 183 من مدونة الأسرة نجدها حددت
الحالات التي يكون فيها الطلاق رجعي وفق ما يلي:
حيث يكون الطلاق
رجعي في الحالات الآتية:
1)
إذا كانت طلقة واحدة بعد البناء .
2)
إذا كانت في غير مقابل مالي أو ما يسمى
بالخلع.
3)
إذالم يكن طلاق مكملا للثلاث.
4) إذا تم بناء على حكم من المحكمة بسبب عدم الانفاق على الزوجه أو بسبب
الإيلاء أو الهجر.
حث للزوج في هذه الحالات الذكورة أن يراجع
زوجته المطلقة رجعيا، وذلك قبل إنتهاء العدة حيث إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته
المطلقة طلاقا رجعيا أن يشهد على ذلك لدى عدلين، حيث يقومان بإشعار االقاضي فور تلقي الاشهاد، وعلى القاضي
المكلف بالتوثيق قبل الخطاب على وثيقة الرجعة الاستماع إلى الزوجة، فإن رفضت
الرجوع إلى بيت الزوجية لا تجبر على ذلك وأمكنها ممارسة مسطرة التطليق للشقاق
المنصوص عليها في المادة 94 إلى 97.
وتجدر الإشارة أن الزوج ليس من حقه إستعمال
الرجعة إلا إذا انصرف قصده إلى إصلاح الأخطاء التي تسببت في الطلاق، وإذا انقضت
العدة دون رجعة أصبحت المرأة بائنة.
ثانيا:
الطلاق البائن
يضع هذا النوع من
الطلاق أو التطليق حدا للزوجية بمجرد صدوره وبالتالي لا يحق فيه للزوج المطلق أن
يراجع زوجته ولو داخل العدة إلا بعقد جديد أو بعد زواجها من رجل أخر إذ كان هذا
الطلاق مكملا للثلاث، ففي الحالة يكون الطلاق بائن بينونة صغرى وفي الحالة الثانية
يكون بائن بينونة كبرى.
ويكون الطلاق بائن
في الحالات التالية:
·
الطلاق الذي يقع قبل البناء بالزوجه
·
الطلاق الرجعي التي تنتهي فيه العده دون أن
يراجع الزوج زوجته .
·
الطلاق الذي توقعه الزوجة بناء على التمليك
حيث يكون هذا الطلاق بائن بينونة صغرى
·
الطلاق الذي يكون بعوض تدفعه الزوجة إلى
زوجها بغية طلاقها منه اي الطلاق الخلعي
·
الطلاق الذي يقع بإتفاق الزوجين.
·
كل طلاق توقعه المحكمة باستثاء التطليق
لغيبة.
الحالات السابق ذكرها يكون فيها الطلاق بائن بينونة صغرى.
·
الطلاق المكمل للثلاث فحدوث الطلاق ثلاثة
مرات متتالية بين الزوجين يعتبر مانعا مؤقتا بينهما لأن المطلقة تكون بائنة بينونة
كبرى لا تحل إذا تزوجت شخصا أخر زواجا حقيقيا وطلقها .
الفقرة الثانية: الأثار المترتبة عن كل نوع
أولا: الأثار المترتبة عن الطلاق
الرجعي
يترتب على الطلاق الرجعي عدة أثار:ل
·
لا ينهي الطلاق الطلاق الرجعي الرابطة
الزوجية حالا ما دامت فترة العدة قائمة، فالمطلقة رجعيا تبقى حكما زوجة لمطلقيها،
غير أن الاستمتاع يزول بينهما بحسب ماجهب إليه المالكية.
·
يحق لمن طلق زوجته طلاقا رجعيا، أن يعيدها
إلى عصمته أثاء العدة .
·
تستحق المطلقة رجعيا النفقة مادامت العدة
قائمة،غير أن حقها في السكن يسقط إذا إنتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو
بدون عذر مقبول.
·
لايجوز خطبة المطلقة رجعيا داخل العدة لا
تصريحا ولا تعريضا، وذلك بإتفاق الفقهاء لأن زوجيتها لا تظل قائمة حكما وبالتالي
تعتبر خطبتها بمثابة خطبة امراة متزوجة .
·
تبقى المطلقة رجعيا تحت مسؤولية مطلقها خلال
العدة وبالتالي تبقى حق المطلقة على مطلقها في صيانة نفسها واخلاصها له
·
يحرم على المطلق زوجته طلاقا رجعيا أن يتزوج
أثناء العدة من امراة يحرم جمعها مع مطلقته المعتدة كعمتها واخته... كما لا يجوز
له الزواج من امراة خامسة إذا كان متزوج من اربعة نسوة وطلقت احداهن طلاقا رجعيا.
· ينقص الطلاق الرجعي عدد الطلاقات الثلاث التي يملكها الزوج على زوجته .
· يتوارث الزوجان إذا توفي أحدهما قبل إنتهاء العدة طلاقا رجعيا مالم يكن
هناك احد موانع الارث.
·
إذا لم يراجع الزوج زوجته خلال العدة بانت
عليه بينونة صغرى.
ثانيا: أثار الطلاق البائن
لمعرفة هذه الأثار يجب التفرقة بين أثار الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق
البائن بينونة كبرى .
1)
الطلاق البائن بينونة صغرى
·
يزيل هذا الطلاق الزوجية حالا غير أنه يمكن
للمطلقة والمطلقة أن يجتمعا مجددا لكن بعقد جديد مستوفي لجميع الأركان والشروط
الذي يتطلبها عادة إنعقاد الزواج .
·
تسقط النفقة عن المطلقة عن المطلقة ولا تستحق
إلا السكن أثناء العدة، أما إذا كانت حاملا فنفقتها تستمر إلى أن تضع الحمل.
·
ينقص هذا الطلاق عدد الطلقات التي يملكها
الزوج تجاه زوجته.
·
كل علاقة جنسية بين المطلقين تعتبر فسادا .
·
لا يرث أحد الزوجين من الاخر إذا توفي اثناء
العدة.
اما إذا كان الذي يقع على المراة هو الثالث بانت المطلقة من مطلقها بينونة
كبرى.
2)
أثار الطلاق البائن بينونة كبرى
يترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى مجموعة من الأثار :
·
تصبح المطلقة طلاقا طلاقا ثلاثا أجنبية عن
زوجها المطلق ولا مجال لإيقاع المزيد من الطلقات عليها لأن عددها إنقضى .
·
تحرم المطلقة البائنة بينونة كبرى على مطلقها
بل تصبح من المحرمات عليه مؤقتا ولا تحل له إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج أخر بنى
بها بناءا شرعيا ، ففي هذه الحاالة يمكن للمطلق الأول أيتزوج من مطلقته بعد إنتهاء عدته من زوجها
الثاني إذا طلقها بدوره أو توفي عنها.
·
إنقضاء حق التوارث بين الزوجين المطلقين .
·
في حالة رجوع المطلقة بائنة بينونة كبرى إلى
زوجها الأول فإنه يملك عليها من جديد ثلاثة طلقات ، لأن الزوج الثاني هدم الطلقات
الاولى.