-->
مدونة المهن القانونية والقضائية .. مدونة  المهن القانونية والقضائية ..

الحقوق العينية التبعية الواردة على العقار : الرهن الحيازي و الرهن الرسمي



مقدمة

يشكل الائتمان عصب الحياة الاقتصادية و قومها في زمننا الراهن فهو أحد الركائز الأساسية في تشجيع الاستثمارات وازدهارها. ذلك أن القدرة الذاتية للفرد فرضت حتمية اعتماده على الغير في تمويل ما يقوم به من مشاريع أو تحقيق بعض حاجياته. وحتى تأتي هذه العملية أكلها، يجب أن تتوافر لدى الدائن الثقة في أن مدينه سيفي اختياريا بالدين عند حلول أجله وإلا كان بوسعه أن يحصل على حقه كاملا عند حلوله عن طريق التنفيذ الجبري على أموال المدين[1].
ويرتبط الائتمان ارتباطا وثيقا بالضمانات، حيث أن الدائن يجب أن تتوفر لديه الثقة عن طريق إحدى الضمانات القانونية. وإن كان الأصل أن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم مالم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية. كما نص عليها الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود، وهو ما يجعل الضمان العام يؤسس على قاعدتين أولهما رصد جميع أموال المدين، للوفاء بديونه سواء كانت منقولات أو عقارات ، ثانيهما هو أن جميع الدائنين متساوين في هذا الضمان العام إلا من تمتع منهم بضمان خاص[2].
وعليه وجب إقرار ضمانة على عين معينة تكفل سداد الدين، كما تعطي للدائن حق استيفاء هذا الدين بالأولوية على باقي الدائنين، من هنا ظهرت فكرة الضمانات الشخصية و الضمانات العينية.
وتشكل الحقوق العينية التبعية (الامتيازات، الرهن الحيازي،الرهون الرسمية) ضمانات عينية تناولها المشرع المغربي في القسم الثاني من الكتاب الأول من مدونة الحقوق العينية في الفصول من 142 إلى 213  من نفس القانون المذكور أعلاه.
عرف المشرع الغربي الحق العيني التبعي في المادة 10 م ح ع  كالتالي"الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. و الحقوق العينية التبعية هي:
- الامتيازات
-الرهن الحيازي
-الرهون الرسمية."
في حين عرفها المختار بن أحمد عطار بأنها تلك الحقوق التي تنصب على عين تخصص لضمان تنفيذ الالتزام الأصلي حيث يثبت للدائن حق الأفضلية في اقتضاء دينه من ثمن هذه العين نتحدث هنا عن كل من الرهن الحيازي و الرهن الرسمي و الامتياز[3]. ولكن ما يهمنا في بحثنا هو الرهن الرسمي و الحيازي.
يشكل الرهن الرسمي باعتباره حقا عينيا إحدى الضمانات العينية، حيث أضحى اليوم من أهم وسائل دعم الائتمان، بحيث يعتبر أداة مهمة لتمويل المشاريع الكبرى، و هو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية بجميع جوانبها. خاصة و أنه يعتبر آخر ما وصل إليه الضمان من تطور و ينظمه المشرع المغربي حاليا في المواد 165 إلى 213 بمقتضى القانون رقم 08 .39 بمثابة مدونة الحقوق العينية.
أما بالنسبة للرهن الحيازي الذي يعتبر من أقدم الصور التي عرفها  الرهن بشكل عام، وذلك منذ ظهر عند الرومان عندما تمكنوا من التمييز بين ملكية الشيء و حيازته وهو بدوره نظمه المشرع في م ح ع في الفصول من 145 إلى 164
وقد تطرقت الشريعة الإسلامية هي الأخرى للموضوع، ويكفي أن نستدل على ذلك بقوله تعالى: "و إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته و ليتق الله ربه و لا تكتموا  الشهادة و من يكتمها فإنه آثم قلبه و الله بما تعملون عليم"[4].
لكن قبل الخوض في شرح مضامين هذه الرهون لابد من طرح بعض التساؤلات:
ما الفرق بين كل من الرهن الرسمي و الرهن الحيازي؟ وما هي أحكام و خصائص كل واحد منهما؟ والآثار التي يمكن أن ينتجها؟ وكيف يتم انقضاء كل واحد منهما؟
ولكل هذا ارتأينا معالجة هذا الموضوع وفق التصميم التالي:
    
المبحث الأول: الأحكام العامة للرهن الحيازي و الرهن الرسمي
المبحث الثاني: آثار وانقضاء الرهن الحيازي و الرهن الرسمي
















المبحث الأول : الأحكام العامة للرهن الحيازي و الرهن الرسمي


سنتناول من خلال هذا المبحث، مفهوم كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي (المطلب الأول)، ثم سنخصص (المطلب الثاني) لخصائص الرهن الحيازي والرهن الرسمي.

المطلب الأول :  مفهوم الرهن الحيازي و الرهن الرسمي

        سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى إعطاء تعريف لكل من الرهن الحيازي و الرهن الرسمي (الفقرة الأولى) ثم بعد ذلك سنتناول خصائــص كل واحد منــهما (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : تعريف الرهن الحيازي و الرهن الرسمي

               أ‌-        تعريف الرهن الحيازي
      يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس، ومعطي الرهن يسمى راهنا، وأخذه يسمى مرتهنا، ومحل الرهن يطلق عليه العين المرهونة، والفعل رهن إذا أعطى رهنا، وارتـهن إذا أخـذ رهنا[5].
فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا أو منقولا محبوسا تحت يده حتى يقضيه، كان ذلك هو الرهن شرعا[6]، مصداقا لقوله تعالى" وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهنا مقبوضة"[7]، وكذلك الثابت بالسنة  فقد روى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:" اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه"[8].
والرهن الحيازي في القانون فهو عقد به يلزم شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه الدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استفاء الدين وأن يتقدم على ما سواه من الدائنين في اقتضاء دينه[9]، وهو نفس المعنى المستشف من خلال قراءتنا للفصل[10] 1170 من ق.ل.ع، و بالرجوع إلى مدونة الحقوق العينية وخاصة المادة 145 نجدها تعرف لنا الرهن الحيازي بكونه حق عيني يتقرر على ملك يمنح لفائدة الدائن المرتهن من طرف المدين أو كفيله العيني لضمان الوفاء بدين ويخول بمقتضاه لدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى غاية استفاء الدين[11]. ووفقا للتعريف الذي القانون فالرهن الحيازي سلطة مباشرة للدائن على مال يسلمه إليه الراهن ضمانا لديه، تخول له أن يحبس هذا المال إلى حين استفاء الدين، وأن يتقدم على باقي الدائنين في اقتضاء حقه من ثمن هذا المال في أي يد يكون[12].

            ب‌-      تعريف الرهن الرسمي
    إذا كان تناول الشريعة الإسلامية  للرهن الحيازي لم يثير أي إشكال فإن الأمر يختلف على ذلك بخصوص الرهن الرسمي حيث نجد أن البعض ينكر أن تكون الشريعة الإسلامية تناولت هذا الأخير بينما يرى آخر عكس ذلك[13].
وبالرجوع إلى المادة 165 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية نجدها  تعرف لنا الرهن الرسمي على أنه " حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ و يخص لضمان أداء دين".
وهو ما يتضح معه على أن هذا الحق التبعي يقع على العقارات الخاضعة لنظام التحفيظ العقاري من خلال ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بموجب قانون 14.07 وليس ذلك فقط بل يمكن يتقرر على عقارات في طور التحفيظ أي تلك التي لا تزال مسطرة التحفيظ بخصوصها جارية[14].
من خلال هذا التعريف يتضح أن المشرع المغربي اعتبر الرهن الرسمي حقا عينيا ينشأ نتيجة لعقد الرهن الرسمي[15].وأما بخصوص التوجه التشريعي نحو إمكانية رهن العقار في طور التحفيظ رهنا رسميا يعد ترجمتا لرغبته في دفع وإدماج العقار في هذه المرحلة في ركب التنمية وتشجيع الاستثمار وجعلها موضوع حركية و تداول، إلا أن هذا لا يخلو من خطورة نظرا للصعوبات التي تعترض الدائن  المرتهن في استفاء دينه القائم  على عقار في طور التحفيظ خاصة إذا تراخى طالب التحفيظ عن متابعة إجراءات المسطرة أو نشوء تعرضات على المطلب وحكم بصحتها[16].

الفقرة  الثانية : خصائص الرهن الحيازي و الرهن الرسمي

    سنتناول من خلال هذه الفقرة خصائص الرهن الحيازي ثم بعد ذلك سننتقل للإحاطة بخصائص الرهن الرسمي
               أ‌-        خصائص الرهن الحيازي
1)    الرهن الحيازي حق عيني: بالرجوع إلى المادة 145 من مدونة الحقوق العينية نجدها تتحدث عن كون الرهن الحيازي حق عيني وذلك لكونه يخول للدائن المرتهن سلطة مباشرة على الشيء المرهون كما يمنحه حق التتبع و الأولية وهو ما تنص عليه المادة 155 من م.ح.ع  فحق التتبع يمنح الدائن حق تتبع الشيء في حالة ما إذا نزعت يده عنه بالرغم من إراداته[17].
2)    الرهن الحيازي لا يقبل التجزئة: بالرجوع إلى مدونة الحقوق العينية وخاصة المادة 146 نجدها تتحدث عن كون الرهن الحيازي لا يقبل التجزئة وأن تم تجزئة الدين بين ورثة المدين أو الدائن وهذه الخاصية من القواعد الرئيسية في كافة التأمينات العينية وهي قاعدة معروفة في الفقه، و يعبر عنها بالقاعدة الفقهية:" الكل بالكل و الكل بالجزء" [18]، وهو نفس الشيء المنصوص عليه في إطار ق.ل.ع من خلال الفصل 1180 و الذي ينص على كون " الرهن بطبيعته لا يتجرأ فكل جزء من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رسميا يضمن كل الدين"
3)    الرهن الحيازي يستوجب نقل الحيازة: وذلك باعتبار عقد الرهن من العقود العينية يستلزم إلى جانب التراضي أن يتخلى الراهن عن حيازته للشيء المرهون ونقله إلى حيازة الدائن وهو ما يستشف من خلال المادة 145 من م.ح.ع إلى جانب ما هو منصوص [19]عليه في إطار ق.ل.ع من خلال الفصل 1188.
4)    الرهن الحيازي حق عيني تبعي: بالرجوع إلى المادة 161 من مدونة الحقوق العينية نجدها تتحدث عن كونه حق تابع لالتزام أصلي ويكون ضامنا للوفاء به ومنه فهو يدور مع هذا الأخير وجود وعدما[20].
5)    الرهن الحيازي حق يرد على المنقول أو العقار: وفي هذه الخاصية يفترق الرهن الرسمي عن الرهن الحيازي حيث نجد أن هذا الأخير يتقرر على المنقول كما يتقرر على العقار وهو ما نجده من خلال قراءتنا للفصل 1170 من ق.ل.ع على عكس ما هو الأمر بخصوص الرهن الرسمي الذي لا يرد إلا على العقار المحفظ أو في طور التحفيظ[21]
            ب‌-      خصائص الرهن الرسمي
من خلال دراستنا للمواد المنظمة لهذا النوع من الرهون اتضح جليا كونها تشترك مع الرهن الحيازي في مجموعة من الخصائص مع وجود بعض المقتضيات التي تميز هذا النوع
1)    الرهن الرسمي حق عيني عقاري: وسمي كذلك لأنه يعطي لصاحبه سلطة مباشرة على العقار موضوع الرهن، حيث يستطيع صاحب الضمان استفاء دينه من ثمن هذا الشيء بغض النظر عن وجود أي رابطة بين صاحب الشيء و المال موضوع الضمان، فقد يكون المدين نفسه، وقد يكون شخصا آخر ( الكفيل العيني مثلا) وهو بذلك مقابل للحق الشخصي حيث يمارس الدائن حقه من خلال شخص المدين، وبذلك فالرهن الرسمي يتميز بكل ما تتميز به الحقوق العينية، إلا أنه بخلاف الحقوق العينية  الأصلية التي لا تخول للدائن حقا في استعمال الشيء أو استغلاله، وإنما فقط استفاء حقه من المقابل النقدي للعقار المرهون، كما لا يجوز مبدئيا أن يترتب إلا على العقارات باستثناء قانون  التجارة البحري و الجوي الذي أجاز وقوع الرهن الرسمي على السفن و الطائرات[22].
2)    الرهن الرسمي حق تبعي: الرهن الرسمي حق يتطلب وجوده قيام التزام أصلي يلحق به ويكون ضمانا لتنفيذه، ويترتب على بطلان أو إبطال الالتزام الأصلي بطلان أو إبطال الرهن الرسمي وزواله، أي أنه تابع للحق المضمون يدور معه وجودا أو عدما، صحة وبطلانا، فإذا انقضى الحق الأصلي، انقضى معه الحق العيني، وأحيانا ينقضي الحق وينتقل الرهن إلى التعويض وإذا انتقل إلى الخلف العام، أو الخلف الخاص انتقل الحق المضمون كذلك، وهذا تطبيق للقواعد الأصولية التي تقتضي بأن التابع تابع ولا ينفرد بالحكم وأن التابع له حكم المتبوع[23].
 وللإشارة فالالتزام المضمون برهن لا يطاله التقادم المسقط[24].
3)    الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة: ويعني ذلك أن المال المخصص لضمان الوفاء بمبلغ معين يبقى ضامنا للمبلغ كله إلى أن يتم الوفاء به كاملا، أما إذا كان الوفاء جزئيا فإن الضمان يظل قائما إلى أن يتم تسديد ما تبقى، وإلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها[25].
4)    الرهن الرسمي حق لا يتطلب خروج العقار من حيازة: أي أن العقار المرهون رهنا رسميا يبقى بيد المدين يستعمله ويتصرف فيه كما يشاء، شرط أن لا يترتب على ذلك نقص في قيمته[26]، وبهذا يختلف الرهن الرسمي عن الرهن الحيازي الذي يشترط نقل المرهون من يد الراهن إلى يد المرتهن أو يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان، وعليه فالمسؤولية عن الأضرار التي تنجم عن العقار يتحملها المالك لا المرتهن رهنا رسميا طبقا للفصلين 88 و 89 من ق.ل.ع[27].



المطلب الثاني: إنشاء الرهن الرسمي و الرهن الحيازي

يلزم لإنعقاد الحقوق العينية (الرهن الرسمي والرهن الحيازي)توفر شروط موضوعية (الفقرة الأولى) كما يلزم من أجل نفاده في حق الغير توفره على شروط شكلية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية لإنشاء الرهن الحيازي والرهن الرسمي

إن الشروط الموضوعية التي يلزم توفرها في الرهن الحيازي يمكن تقسيمها على النحو التالي التراضي بين المتعاقدين، ثم محل التعاقد الذي هو الشيء المرهون وأخيرا السبب الذي هو الدين المضمون.
أ) التراضي: تنص المادة 150 من مدونة الحقوق العينية على ما يلي:" يجب أن يكون الراهن مالكا للمرهون و أهلا للتصرف فيه"، ويتم التراضي في عقد الرهن الحيازي بإرتباط الإيجاب الصادر عن أحد العاقدين الراهن والمرتهن، وقبوله من الطرف الأخر، ويلزم من أجل ان يكون التراضي صحيحا أن يكون خاليا من عيوب الرضى وبتمتع الطرفين بالأهلية القانونية و سلامتها من اي عارض من عوارضها، وتجدر الإشارة أن التراضي يخضع للقواعد العامة، وعليه سوف نقتصر على دراسة أهلية الطرفين فقد أي الراهن والمرتهن.
*الراهن: يكون الراهن في العادة هو المدين نفسه، ولكن لا مانع من أن يكون الراهن شخصا أخر يرهن مالا من أمواله ضمانا لدين هذا المدين، وهذا ما يطلق عليه بالكفيل العيني، وهذا ما نصت عليه المادة 151 من مدونة الحقوق العينية " يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه، أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين".
وفي هذا الصدد يجب أن تتوفر في الراهن أهلية التصرف لأن الرهن يعتبر عملا دائرا بين النفع والضرر، ومن الواجب ان يكون الشخص بالغا سن الرشد،[28] أما إذا أبرم الشخص الرهن وهو قاصر أو ناقص الأهلية كان الرهن قابلا للإبطال بطلب منه أو من ينوب عنه.[29]
*المرتهن: المرتهن لم يتطرق إليه المشرع في القوانين المنظمة للرهن الحيازي، ونرى أن هذا السكوت يفسر بأنه يرتب نفس المقتضيات التي تم التطرق إليها في الراهن.[30]
ب)المحل : محل الرهن الحيازي هو الشيء الذي ينصب عليه الضمان الذي يعطيه الراهن، أو هو الحق الذي يخصصه لهذا الغرض، ويشترط في المحل أن يكون قابلا للتداول، وأن يكون قابلا للتسليم:
*  قابلية محل الرهن للتداول
يشترط في الرهن الحيازي أن يكون الرهن من الأشياء الصالحة للتداول، وهذا يعني أن الذي لا يقبل هذه الإجراءات لكونه خارجا عن دائرة التعامل لا يجوز رهنه[31]، وهذا ما أكده المشرع المغربي في المادة 1147 من ق.ل.ع: " كل ما جاز بيعه  بيعا صحيحا جاز رهنه...".
* قابلية محل الرهن للتسليم: أي يتعين أن يكون المرهون مقدور التسليم على اعتبار أن طبيعة الرهن قائمة على مقتضى نقل الحيازة لفائدة المرتهن، وذلك بهدف إعلام الغير بأن الشيء المرهون لم يعد من ممتلكات الراهن، ومنه كان عدم جواز رهن حصة في الملك المشاع إذا لم يتمكن الراهن من نقل حيازة المال الشائع بأكمله إلى المرتهن[32].
ثم كون الشيء المرهون مقدور التسليم يفترض فيه الوجود والتعيين – تعيينا ذاتيا- أما إذا اتخذ عكس ذلك فإن العقد يكون باطلا.
كما أنه يشمل بإضافة إلى ما تم ذكره ملحقاته سواء كانت هذه الأخيرة عقارا أو منقولا.[33]
ج: السبب : السبب في عقد الرهن الحيازي هو الدين المضمون، ويشترط فيه أن يكون موجودا أو قابلا للوجود وأن يكون مشروعا و معينا ،غير أنه يمكن أن يكون المرهون معلقا على شرط فاسخ أو واقف.[34]
ثانيا: بالنسبة للرهن الرسمي
تتوقف صحة عقد الرهن الرسمي على تحقق الأركان العامة للتصرفات القانونية الواردة في الفصل 2 من قانون الإلتزمات والعقود، ويعتبر التراضي ركن في عقد الرهن الرسمي الإتفاقي دون الرهن الرسمي الجبري، فهو يتم بتوافق إرادتي المدين الراهن و الدائن المرتهن على إحداث الاثر المتوخى منه.
وعليه سنتناول  كل من الأهلية و الشروط المتعلقة بالمحل، ثم شروط المتعلقة بالسبب.
أ)الشروط المتعلقة بالأهلية
الأهلية كما هو معلوم هي صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وكذا مباشرة التصرفات القانونية المتطلية، وهي نوعان أهلية أهلية الوجوب وأهلية الأداء.[35]
والذي يهمنا هنا هي اهلية الأداء، والمقصود بها صلاحية الشخص أن يمارس بنفسه التصرفات القانوية التي قد تكسبه حقا أو تحمله إلتزاما بطريقة يعترف بها القانون.[36]

و الأهلية المتطلبة في عقد الرهن تختلف بإختلاف طرفي العقد، بل أن أهلية المدين الراهن تختلف بحسب ما إذا كان الراهن هو المدين بإلتزام الدين المضمون بالرهن، أو شخصا أخرغير المالك  للعقار كالكفيل العيني فالمدين يشترط فيه أن يكون الرهن صادرا ممن له أهلية للتصرف ذلك أن الرهن يعتبر من أعمال التصرف التي تدور بين النفع والضرر، فهذا الأخير يرهن عقاره مقابل حصوله على الدين أو على أجل لسداده و بالتالي يلزم أن تتوفر فيه أهلية التصرف كاملة.[37]

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز رهن ملك القاصر، أو عديم الأهلية أو ناقصها من طرف الوصي أو المقدم بل حتى من الأم كنائبة الشرعية إلا بترخيص من القاضي المختص،[38] هذا ما نصت عليه المادة 178 من مدونة الحقوق العينية .

وقد نص المشرع في الفصل 11 من ق ل ع " على الأب الذي يدير أموال إبنه القاصر أو ناقص الأهلية، و الوصي و المقدم و بوجه عام كل من يعنيه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهك إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص و لا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع النفع البين لناقص الأهلية ...".

أما بالنسبة للدائن المرتهن في الرهن الرسمي لا يترتب عليه أي إلتزام فهو يدخل في الأعمال النافعة، فهو عقد ملزم لجانب واحد هو المدين الراهن، فلا تلزم فيه أهلية التصرف وإنما تكفي فيه أهلية التعاقد أي يكفي أن يكون مميزا أو محجورا عليه بسبب السفه أو العته.[39]
ب)الشروط المتعلقة بالمحل.
يقصد بمحل الرهن الرسمي هو إنشاء تكليف بحيث يصبح العقار مثقلا برهن رسمي يعقل عقد المدين الراهن مقابل مقابل أداء إاتزامه المتمثل في الدين.[40]
ويشترط في محل الرهن الرسمي الشروط التالية:
*يجب أن يكون محل الرهن موجودا أو قابل للتداول: والمقصود بهذا الشرط أن يكون العقار موجودا وقت إنشاء عقد الرهن الرسمي، وقد نص المشرع في المادة 183 من مدونة الحقوق العينية على أنه: "لا يجوز رهن الأملاك التي يحصل عليها إستقبالا "، وكذلك أن يكون العقار الواقع عليه الرهن مما يجوز التعامل فيه و قابلا للبيع والشراء، بالتالي لا يمكن للعقارات الغير القابلة للتفويت أن تكون محل لرهن رسمي.
*يجب أن يكون معينا أو قابل للتعيين: الواقع أن هذا الشرط هو مضمون قاعدة التخصيص أي حصر الرهن في الحدود المعينة الواضحة التي يراد إنشاءها فيها، إذ يقتضي الأمر التعيين الدقيق تعيينا نافيا للجاهلة، ويتم ذلك ببيان الأوصاف التي تميزه عن غيره من العقارات فمبدأ التخصيص إذ يمكن الدائن من معرفة الرهون التي تثقل كل عقارات المدين، وبالتالي لا بقوم منحه الدين إلا إذا تبين أن قيمة العقار الذي سوف يترتب عليه الرهن تكفي لسداد دينه بل وتزيد.
ج)الشروط المتعلقة بالسبب
السبب في عقد الرهن الرسمي فهو ضمان الدين، لهذا رضي صاحب العقار المرهون سواء كان هو المدين أو الدائن أو كفيلا عينيا بإقامة الرهن الرسمي على عقاره فيجب إذن أن يكون هناك دينا مضمونا قد نشأ صحيحا ثم يبقى قائما إلى حين إنعقاد الرهن ،[41] فالراهن يقدم العقار المرهون ضمانا لوفائه بإلتزامه الشخصي إتجاه الدائن المرتهن الذي يلزم من جهته بالمحافظة على هذا العقار وإستثماره، ولكي يصح الرهن الرسمي العقاري أن يكون إلتزام نقديا فلا يجوز رهن عقاره ضمانا للإلتزام بعمل أو الإمتناع عن عمل، وهذا ما يستشف من الفصل 1171 من ق ل ع.
والرهن الرسمي يصلح ضمانا لأي إلتزام مهما كان موضوعه و محله أي سواء كان إلتزاما بمبلغ من النقود وهي الحالة الغالبة، أو إلتزاما بعمل أو إمتناع عن عمل.
وإذا كان الدين المضمون باطلا لعيب في الشكل، أو لإنعدام الرضا أو لإنعدام توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب كان الرهن الرسمي باطلا ويكون لكل ذي مصلحة الحق في التمسك بهذا البطلان كالمدين الراهن و خلفه العام والخاص، وكل دائن مرتهن متأخر في المراقبة وكذا الحائز للعقار المرهون.[42]

الفقرة الثانية: الشروط الشكلية لإنشاء الرهن الحيازي و الرهن الرسمي

تتمثل الشروط الشكلية التي يقوم عليها الرهن الحيازي في شرطين هما:
أ)الكتابة:
تنص  المادة 147 من مدونة الحقوق العينية على أن:"يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة محددة...".
المستفاد من النص أعلاه أن الرهن الحيازي لكي يعتبر نافذا إزاء الغير لا بد أن يفرغ  في محرر رسمي وفق الشكلية المحددة في القانون، وهذا الشرط يستدعي بالضرورة مجموعة من الملاحظات:
- أن الكتابة لازمة لنفاذ الرهن الحيازي إزاء الغير.
- أن الكتابة تكون في محرر رسمي.
وغني عن البيان ان الرهن الحيازي لا يصح طبقا للمادة 149 من مدونة الحقوق العينية إلا بتوفر البيانات التي تحتويها.
أ)التسليم: 
إن تسليم العقارغير المحفظ  المرهون، رهنا حيازيا لا يمكن أن يكون إلا بتسليمه ماديا، ينتقل بموجبه العقار من حيازة الراهن إلى حيازة المرتهن فعليا [43]
 أما تسليم العقار المحفظ المرهون فيمكن أن يكون إما تسليما ماديا أو تسليما رمزيا عن طريق تقييد الرهن الحيازي في السجل العقاري ومنح المرتهن بذلك حق المطالبة بالتسليم العقار تسليما ماديا .[44]
ثانيا: الشروط الشكلية للرهن الرسمي
يقوم الرهن الرسمي على الشروط الشكلية التالية:
أ)الكتابة:
 يعتبر عقد الرهن الرسمي عقدا شكليا بإمتياز بحيث أنه لا يمكن تصور رهن رسمي من غير الكتابة وهو ما ينص عليه المشرع في المادة 174 من مدونة الحقوق العينية حيث نصت على ما يلي :" ينعقد الرهن الإتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري..." وعليه فإن شرط الكتابة في عقد الرهن الرسمي هي شرط جوهري وضروري لقيام هذا العقد .
وعقد الرهن الرسمي المكتوب سواء كان رسميا أو عرفيا هو وسيلة فعالة للمحافظ للتحقق من أهلية أطراف هذا العقد.
وعقد الرهن الرسمي  المكتوب يخول للدائن بعد تقييد العقد في السجل العقاري إمكانية الحصول على شهادة التقييد الخاصة، حسب ما ورد في المادة 214  من مدونة الحقوق العينية، فبموجب هذه المادة فإن الشهادة  الخاصة بالرهن تعد بالمثابة سند تنفيدي تعفي الدائن المرتهن من سلوك المسطرة العادية للحجز، هذه الشهادة الخاصة بالتقييد يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية تخول صاحبها  حق مباشرة إجراءات حجز العقار المرهون وبيعه دون الحاجة إلى مراجعة القضاء لإستصدار حكم القضاء مثبت للمديونية،[45]لأن هذه الأخيرة ثابتة بعقد الرهن.
وبعد حجز العقار تنفيديا ووضعه تحت يد القضاء، يتم الشروع في إعداد العقار للبيع "عن طريق ضبط وضعه القانوني وتحديد ثمنه الإفتاحي لإنطلاق البيع بالمزاد العلني ثم تهييئ دفتر التحملات وإشهار البيع وإشهار البيع بالمزاد العلني ثم تهييئ دفتر التحملات  وإشهار البيع والتبليغ بتاريخه إلى الأطراف المعينة لحضور عملية البيع بالمزاد العلني.[46]
ب)التقييد بالسجل العقاري
لقد نص المشرع المغربيع تقييد الرهن الرسمي في السجل العقاري بمقتضى الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري الذي تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07-14 الذي نص على أنه:" يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات و الإتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع  المحاضر اوالأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي إكتسبت قوة الشيئ المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه..."
كما يجب أن يتم إنجاز التقييد في الرسم العقاري المنصوص علي في الفصل 65 في ثلاثة اشهر بدل 18 شهر ويسري هذا الأجل بالنسبة:
1)    للقرارات القضائية إبتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيئ المقضي به .
2)    العقود الرسمية إبتداء من تاريخ تحريرها.
3)    للعقود العرفية إبتداء من تاريخ أخر تصحيح إمضاء عليها.[47]
ويمكن إستنتاج النقط التالية من هذا التعديل.
1)    تقليص أجال التقييد لتصبح 3 أشهر بدل ل 18 شهر.
2)    تقرير غرامة تصاعدية عن التأخير في الأداء داخل الأجل المحدد.
3)    إمكانية الإعفاء من الغرامة من طرف مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في حالة القوة القاهرة.
4)    وإن فوات الأجل لا يسقط الحق في التقييد بل تفرض الغرامة المقررة في هذا الشأن.[48]

وفي حالة عدم تمكين الدائن المرتهن من تسجيل حقه بالرسم العقاري فإنه يمكن اللجوء إلى المحكمة لإرغام المدين الراهن من تسجيل حقه بالرسم العقاري، فإنه يمكن اللجوء إلى المحكمة لإرغام المدين للراهن على التسجيل، وله أن يبادر إلى إجراء تقيدا إحتياطي ليضمن حقه، لأنه إذا لم يتم التسجيل فإن عقد الرهن الرسمي  لا ينتج أي أثر لأنه قد يتعامل الغير من أجل نفس العقار، ولا يبقى لهذا الأخير سوى المطالبة بالتعويض من المدين الراهن الذي عرقل عملية التسجيل فحرم الدائن المرتهن من الإستفادة من عقد الرهن.[49]

أما بالنسبة للرهن الإتفاقي الخاص بالقروض القصيرة لأجل فقد أتاح المشرع من خلال المادة 184 من مدونة الحقوق العينية إمكانية تأجيل تقييد هذا الرهن بالسجل العقاري لمدة لا تتعدى تسعين يوما ولا يترتب عن هذا التأجيل فقد الدائن لمرتبته التي يبقى مكتسبا لها بشرط التقيد بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها قانونا.
هذا فيما يخص الشروط الموضوعية والشكلية لإنشاء الرهن الرسمي الرهن الحيازي.
فما هي أثارها؟.




المبحث الثاني: آثار وانقضاء الرهن الحيازي و الرهن الرسمي

سنتناول في هذا المبحث أثار كل من الرهن الحيازي و الرهن الرسمي (المطلب الأول) وانقضاءهما (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أثار الرهن الحيازي و الرهن الرسمي

تترتب أُثار قانونية في غاية الأهمية على كل من الرهن الحيازي (الفقرة الاولى)، وكذلك على الرهن الرسمي (الفقرة الثانية).

   الفقرة الأولى : اثار الرهن الحيازي

يترتب عن الرهن الحيازي إذا انعقد صحيحا حقوق للراهن والتزامات (أولا)، ثم حقوق للمرتهن و التزامات كذلك (ثانيا).
    أولا: حقوق الراهن والتزاماته
يكون عقد الرهن لضمان الدين، والراهن لا يفقد ملكية الشيء المرهون، وفي مقابل ذلك لا تكون له كامل الحرية  للتصرف فيه نظرا لتعلق حق الدائن به، ولذلك يمكن القول بإن للراهن حقوق، وفي المقابل تكون عليه التزامات.
أ- حقوق الراهن على الشيء المرهون:
تتجلى هذه الحقوق فيما يلي:
       1 -  تبقى للراهن كل عناصر الملكية التي كانت له على الشيء المرهون، بمعنى أن الراهن يبقى متمتعا بحق الانتفاع بالشيء المرهون واستغلاله والتصرف فيه، غير أن هذا الحق يبقى مقيدا بشرطين[50]:
الشرط الاول: أن الراهن لا يحق له أن ينتفع أو يستغل الشيء المرهون بنفسه لأن المرتهن هو الذي ينوب عن الراهن في إدارة المال المرهون واستغلاله لحساب الراهن. وهذا ما نصت عليه مدونة الحقوق العينية في المادة 156: " تكون ثمار الملك المرهون لمالكه وعلى الدائن أن يتولى جنيها وله أن يسلمها إلى الراهن وأن يحتفظ بها على أن يخصم ثمنها من راسمال الدين".

       يتضح من هذه المادة إذن أن الثمار التي تكون في الملك المرهون يكون كأصل لمالكه أي للراهن، حيث أن الدائن المرتهن هو من يقوم بجنيها بنفسه وله إما أن يسلمها لمالك الشيء المرهون أي الراهن، كما يمكنه أن يحتفظ بها لنفسه وذلك شرط أن يخصم ثمن تلك الثمار التي أخذها من رأسمال الدين.                                                                      .
      الشرط الثاني: أن الراهن إذا تصرف في الشيء المرهون عن طريق تفويته للغير، فإن هذا التفويت لا يؤثر على حق الدائن المرتهن، وإنما ينتقل الشيء المرهون إلى هذا الغير وهو مثقل بحق المرتهن، مما يعني أنه يبقى للمرتهن الحق في استيفاء دينه من ثمن ذلك الشيء المرهون بالرغم من انتقاله لملكية الغير، وهذا يعني أن ملكية الشئء المرهون لا تستقر للمالك الجديد إلا إذا وقع الوفاء بكل الدين للدائن المرتهن وكيفما كانت طريقة هذا الوفاء سواء وقع من الراهن نفسه أو من المدين الأصلي، أو حصل الوفاء من المالك الجديد للشيء المرهون، ثم إذا أقر الدائن المرتهن هذا التفويت الذي أجراه الدائن.[51]  

2- يحق للراهن ان يطلب من المرتهن الذي حاز الشيء المرهون حجة كتابية تكون عبارة عن محرر رسمي[52] أو محرر ثابت التاريخ يثبت أن الدائن المرتهن قد توصل بالعقار المرهون ونوعه وما يحدده بكيفية دقيقة، كما يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت طائلة البطلان.[53]

3- في حالة ما تعرض الشيء المرهون أو ملحقاته للتلف أو الهلاك، فإن من حق الراهن المدين أن يسترده باللجوء إلى القضاء وذلك بعد أن يستبدل به شيئا آخر يكون مساويا له في القيمة، وهذا ما أفاد به الفصل 1206  من قانون الالتزامات والعقود في الفقرة الأولى منه:" إذا كان الشيء المرهون أو ثماره تنذر بالعيب أو الهلاك، وجب على الدائن أن يخطر المدين بذلك فورا، وللمدين هنا أن يسترد المرهون و أن يستبدل به شيئا آخر يساويه في القيمة".

      4- إذا اهمل الدائن المرتهن الشيء المرهون أو فرط فيه أو استعمله استعمالا سيئا، يحق للراهن المدين أن يسترده بعد أن يؤدي الدين المضمون ولو قبل حلول أجله، أو أن يطلب وضعه تحت يد أمينة، كما يحق له كذلك إرغام المرتهن على إعادة الشيء المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن[54].
5 - يحق للراهن أن يسترد الشيء المرهون كله مع توابعه بمجرد الوفاء التام بالدين الذي عقد الرهن لضمانه، أو عند انقضاء ذلك الدين بأي طريق من طرق الانقضاء.[55]

ب- التزامات الراهن المدين:
   تتحدد التزامات الراهن بالنظر إلى الحق الذي اكتسبه المرتهن الدائن على الشيء المرهون، ذلك الحق الذي يتجلى في امكانية المطالبة باستيفاء الدين قيمة الشيء المرهون، وبالتالي فإن عقد الرهن الحيازي يفرض على الراهن بعض الالتزامات والتي سنسوقها تباعا كما يلي:
  1- لا يحق للراهن أن يجري إي عمل يترتب عليه نقصان أو هلاك الشيء المرهون، فمن رهن عقارا مثلا لا يحق له أن يهدم جزء منه، كما لا يجوز له أن يقطع ثماره ولا أن يقرر عليه ارتفاقا ينقص من قيمته. وكل تصرف يقوم به الراهن بنية انقاص الضمانات التي للمرتهن على الشيء المرهون يعتبر باطلا وعديم الاثر بالنسبة للدائن المرتهن[56].
أما إذا أقر الدائن المرتهن التصرفات التي قام بها المدين الراهن، فإنها تكون مقبولة وصحيحة، ويتحمل الدائن مسؤولية ما ينتج عنها من فقدانه أو نقصانه للضمان الذي كان يخوله له الرهن.[57]
2- يجب على الراهن عند استرداده الشيء المرهون أن يؤدي للمرتهن جميع المصاريف الضرورية التي انفقها من أجل المحافظة على الشيء المرهون، وكل ما أداه من ضرائب ورسوم وتكاليف تتعلق بالشيء المرهون، وكذلك ما لحقه من خسارة بسبب الشيء المرهون، ولذلك نصت مدونة الحقوق العينية في المادة 160 منها على أنه:" يجب على المدين أن يؤدي للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي أنفقها على الملك المرهون لديه"،  وهو نفس المقتضى الذي نص عليه المشرع في الفصل 1216 من قانون الالتزامات والعقود[58].

ثانيا : حقوق المرتهن والتزاماته
المرتهن هو الشخص المستفيد من الرهن، لانه يستطيع ان يطالب ببيع الشيء المرهون لاستيفاء دينه وتوابعه من ثمنه، لذلك فان عقد الرهن الحيازي يرتب حقوقا وينشىء التزامات بذمة الدائن المرتهن.

أ- حقوق المرتهن:

يتمتع الدائن المرتهن بالحقوق التالية:
1- يحق للمرتهن أن يحبس الشيء المرهون ويجعله تحت حيازته إلى أن يفي الراهن بدينه أو أن يقوم ببيعه لاستيفاء دينه من ثمنه. وقد جاءت المادة 155 من مدونة الحقوق العينية بما يلي: " يتمتع الدائن المرتهن رهنا حيازيا بحق حبس الملك المرهون وحق بيعه بالمزاد العلني وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك لاستيفاء دينه من ثمنه بالأولوية على باقي الدائنين الاخرين، كما يتمتع بحق استرداده من أي يد انتقل إليها".

ولهذا لا يمكن اجبار المرتهن على التخلي عن الشيء المرهون مادام لم يتوصل بكامل دينه، وحتى إذا توصل المرتهن بجزء من دينه وسقط الجزء الباقي من الدين عن المدين في الحالة التي يتنازل فيها الدائن عن ذلك الجزء الباقي، فإن من حق الدائن أن يحبس الشيء المرهون فيما بقي من الدين.[59]
2- حق تتبع الشيء المرهون، فإذا فقد المرتهن الشيء المرهون وعادت حيازته إلى الراهن، فإنه يفقد حقه الناشئ عن الرهن، أما إذا فقد حيازة الشيء المرهون بشكل اضطراري كما إذا أكره عن التخلي عنه، فيتعين عليه أن يطالب برده إليه من أي شخص وجده عنده، وذلك داخل أجل 30 يوما من يوم الغصب، حسب ما نص عليه الفصل 297 من قانون الالتزامات والعقود[60]، الذي أحال عليه الفصل 1232 من نفس القانون.[61]

3- يحق للمرتهن أن يقبض ثمار الشيء المرهون وأن يحصل على الغلة والعائد منه، وذلك شريطة أن يخصم ذلك من الدين، وهذا ما نصت عليه المادة 156 من مدونة الحقوق العينية حيث نصت على:" تكون ثمار الملك المرهون لمالكه وعلى الدائن أن يتولى جنيها وله أن يسلمها إلى الراهن أو أن يحتفظ بها على ان يخصم ثمنها من رأسمال الدين".
 والقاعد العامةوذلك قبل صدور مدونة الحقوق العينية-  أن الغلات والثمار والأرباح التي يقبضها الدائن المرتهن لا تصبح مملوكة له، بل تعتبر جزءا من الرهن، يحتفظ بها المرتهن لتكون بدورها ضامنة الدين، ولا يمكن للمرتهن أن يتصرف فيها أو أن يخصمها من دينه إذا كان أجله لم يحل بعد، ولما جاءت مدونة الحقوق العينية فإنها تكون قد حسمت في هذه المسألة وخولت إمكانية خصم ثمن الثمار التي احتفظ بها الدائن المرتهن من رأسمال الدين.

4- يترتب كذلك عن الرهن الحيازي ان للمرتهن الحق في استيفاء دينه من الشيء المرهون بالأسبقية على غيره من الدائنين الأخرين، وذلك حسب الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن:" الرهن الحيازي عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا لضمان الالتزام. وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الاخرين إذا لم يف له به المدين".
فإذا لم يؤد المدين دينه كله عند حلول أجله، فإن من حق المرتهن أن يستوفي دينه من هذا الرهن نفسه مباشرة أو من ثمنه.
فإذا كان الشيء المرهون عبارة عن نقود مختوم عليها، فإنه يحق للمرتهن أن يطلب من القضاء أن ياذن له في أن يأخذ دينه منها مباشرة.
أما إذا كان الرهن عبارة عن دين على شخص مدين للراهن، فإنه يمكن للمرتهن أن يطالبه بأداء دينه موضوع الرهن من ذلك الدين المرهون.
وقد يحصل ان يكون الشيء المرهون غير نقود، ففي هذه الحالة يمكن للمرتهن أن يطالب ببيعه واستيفاء دينه من ثمنه[62].

ب- التزامات المرتهن:

يتحمل الدائن المرتهن بالالتزامات التالية:
      1- يجب على الدائن المرتهن أن يحافظ على الشيء المرهون كما يحافظ المالك على ملكه وأن يقوم بالترميمات والإصلاحات النافعة والضرورية للعقار على أن يسترد ما انفقه على ذلك الشيء المرهون، وهو ما نصت عليه المادة 157 من مدونة الحقوق العينية في فقرتها الثانية: "ويجب عليه أيضا أن يقوم بالترميمات والاصلاحات النافعة والضرورية للعقار، مع بقاء الحق له في أن يقتطع من الثمار جميع المصروفات المتعلقة بما ذكر وإلا كان مسؤولا عن تعويض الضرر".
بالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين على الدائن المرتهن أن يحرس الشيء أو الحق المرهون، وذلك تطبيقا للفصل 1204  من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أن :" يلتزم الدائن بأن يسهر على حراسة الشيء أو الحق المرهون، وعلى المحافظة عليه بنفس العناية التي يحافظ بها على الاشياء التي يملكها".
وفي حالة عدم قيام الدائن المرتهن بالمحافظة اللازمة على الشيء المرهون فإنه يكون مسؤولا عن اخلاله بالتزامه المفروض عليه، حيث يسأل عن الهلاك أو التلف الذي قد يصيب الملك نتيجة اهماله له.[63]
كما يتعين على الدائن أن لا يستعمل الشيء المرهون في غير ما أعد له، كأن يكون المرهون عبارة عن عقار مخصص للسكنى، فيستعمله المرتهن لقضاء أغراضه التجارية.

2- يجب على الدائن المرتهن، مالم يكن معفى من ذلك بمقتضى الاتفاق، أن يتحمل أعباء الضرائب والتكاليف السنوية المترتبة على العقار المرهون، ولذلك نصت الفقرة الأولى من مدونة الحقوق العينية على أنه:" أن الدائن ملزم بأداء التكاليف السنوية الخاصة بالعقار الذي بيده على وجه الرهن الحيازي ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك".
ومع ذلك فإن المرتهن يحق له أن يسترد جميع النفقات من الثمار التي يغلها ذلك الشيء المرهون، وإذا كان هذا الاخير يحتاج إلى مكان ليوضع فيه، فإن كراء ذلك المحل يقع على عاتق المرتهن وبالتالي يتحمل كامل المسؤولية في حالة إهماله للشيء المرهون.

3-على الدائن المرتهن أن يرجع العقار المرهون للراهن بعد استيفاء كل دينه كاملا، وإذا حصل أن كان الرهن واقعا على عقار محفظ، ففي هذه الحالة يتوجب على المرتهن أن يوافق على التشطيب على الرهن بالرسم العقاري، أما إذا امتنع عن ذلك رغم انذاره بانتهاء عقد الرهن، فإن يده على العقار تصبح  يد الغصب فلا يجوز له استغلال هذا العقار[64].
وقد نص الفصل 1209 من قانون الالتزامات والعقود على أنه:" بمجرد انقضاء الرهن يلتزم الدائن برد المرهون مع توابعه، إما إلى المدين وإما إلى الغير المالك للمرهون، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره" . يفهم من هذا النص أنه يتعين على المرتهن أن يرد الشيء المرهون إلى مالكه في جميع الحالات بمجرد أن ينقضي الرهن إما بالوفاء بالدين أو بغير ذلك من طرق انقضاء الرهن.
4- إن الدائن المرتهن لا يصبح مالكا للمرهون بمجرد عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه، وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلا، وفي هذه الحالة يمكنه المطالبة بالطرق القانونية بالبيع الجبري للملك المرهون.[65]

الفقرة الثانية: أثار الرهن الرسمي

يترتب على تخصيص الرهن الرسمي أثار هامة, بالنسبة لأطراف العلاقة التعاقدية, أي الراهن (أولا)، والمرتهن (ثانيا) ،وكذا بالنسبة للغير (ثالثا) حيت يوافق مصالح كل هؤلاء.
أولا: أثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن
لقد حرص المشرع على صيانة حق الدائن المرتهن قبل حلول أجال الدين أو كما يسميها الفقهاء بالفترة السلمية  أو الهادئة, حيث أحاط المشرع هذا الحق بضمانات قوية وفعالة للمحافظة على قيمة المرهون وعدم تعرضه للنقص.
فالرهن الرسمي يكفل حماية حقوق الدائن قبل حلول أجل الدين لأنه ينشئ التزامات على المدين الراهن بضمانات سلامة الشيء المرهون حتى يطمئن الدائن المرتهن على حقوقه التي تنتج عنه والتي لا يقل شأنها عن الحقوق التي يتمتع بها الدائن المرتهن رهنا حيازيا.
وينتج الرهن الرسمي أثاره, وحيث يكون للدائن حق التنفيذ على الشيء المرهون. كما يمكن له أن يتبع العقار المرهون اذا انتقلت ملكيته الى شخص آخر، بالإضافة الى حقه في أن يستوفي حقه من ثمن المرهون بالتقادم على سائر الدائنين.[66]
لقد نص المشرع المغربي في المادة 198 من م.ح.ع على أنه "يمكن للدائن الذي يستوفي دينه أن يتنازل عن رتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على نفس الملك المرهون دون المساس بحق الدائنين المرتهنين له في المرتبة ''.
من دوافع قيام الدائن المرتهن بالتنازل عن رهنه، أن يكون التنازل مقابل عوض معين، كما قد يكون للمتنازل ضمان آخر يكفل حقه ويغنيه عن التمسك بمرتبته المتقدمة بمقتضى الرهن، ويمكن هنا اعتبار هذا التنازل بمثابة تبرع لرتبة الرهن.


ثانيا: آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن
من مميزات الرهن الرسمي أنه لا ينزع حيازة العقار من صاحبه المدين الراهن فله استغلاله والانتفاع بثماره كما له أن يستغله بواسطة غيره عن طريق كرائه، شريطة عدم تعويضه للضرر أو انقاص قيمته من جراء سوء الاستعمال أو الإهمال [67]، وله التصرف بعقاره بتفويته للغير مع بقاء الرهن مقيدا بالرسم العقاري وفي اسم المالك المقيد.
لكن مع ذلك يبقى هذا الحق مقيدا بحق الدائن المرتهن في تتبعه في أي يد كانت لاستيفاء حقه بالأولوية.
المادة 188 من مدونة الحقوق العينية '' للراهن حق إدارة الملك المرهون والحصول على غلته إلا أن يباع عليه في حالة عدم الوفاء بالدين"
ومن أهم أنواع الاستغلال نجد كراء العقار، والقبض أجرته أو تحويلها إلى ان يتم التبليغ محضر الحجز التنفيذي، حيث تصبح الثمار المدنية لملحقات العقار المرهون، ويستطيع الدائن أن ينفد عليها[68].
ثالثا: أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير
المقصود بالغير في الرهن الرسمي، هو كل ما ليس بالمدين والدائن أي أنه كل شخص له  حق على العقار المرهون, ويتأثر من قيام الرهن الرسمي وترتيب آثاره.
وقد وجد ظهير 19 رجب (الملغى) أنه ينظم آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير الذي يحوز العقار المرتهن فأقام توازنا بين حقوق هذا الحائز والمرتهن أو المرتهنين للعقار. فهكذا إذا حاز الغير العقار المرهون التزم بأداء جميع الديون التي تثقل العقار على أن يستفيد طبعا من المواعيد و الآجال الثابتة للمدين الراهن الأصلي (185) من ظهير 19 رجب 1933.
أما إذا رفض الغير الحائز أداء الدين المضمون أصلا وفائدة تثبت له هذا الحق، شريطة التخلي عن العقار المرهون، وعندها لا يلتزم بشيء في ذمته (الفصل 186 من الظهير السالف الذكر)، و الغير الحائز الذي يفي بالدين المضمون الذي يفسح الباب لكل دائن مرتهن مسجل أن يطلب بيع العقار المرهون وفق إجراءات الحجز العقاري، وذلك بعد مرور خمسة عشرة يوما من الأمر الرسمي الموجه للمدين الأصلي والإنذار الرسمي الموجه للغير الحائز بوجوب أداء اليد أو التخلي عن العقار.[69]

        المطلب الثاني: إنقضاء الرهن الرسمي والرهن الحيازي

سنحاول في هذا المطلب الإلمام بإنقضاء الرهن الحيازي ، وذلك من خلال (الفقرة الأولى)، أما (الفقرة الثانية) فإننا سنخصصها للحديث عن إنقضاء الرهن الرسمي.

        

  الفقرة الأولى: انقضاء الرهن الحيازي

لم يتطرق قانون الالتزامات والعقود ولا ظهير 19 رجب 1333 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة المنسوخ بمقتضى القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية لانقضاء الرهن الحيازي العقاري، لكن تدارك المشرع هذا الموقف في ظل القانون الجديد[70] ، حيث أفرد لانقضاء الرهن الحيازي المواد من 161 الى 164. وعليه فإن الرهن الحيازي ينقضي إما بصورة تبعية (ثانيا)، وإما بصورة أصلية(أولا).    

أولا: انقضاء الرهن الحيازي العقاري بصورة أصلية:
ينقضي الرهن الحيازي بصورة أصلية أي بشكل مستقل عن الدين المضمون به الذي يظل قائما بعد انقضاء الدين، ويتم ذلك بالأسباب التالية:

1- تنازل الدائن عن الرهن :يحق للدائن التنازل عن الرهن شريطة أن تكون ارادته خالية من العيوب[71] ، وأن يكون ذا أهلية لأن تصرفه يعد من التصرفات الضارة ضررا محضا، وهذا التنازل قد يكون صريحا أو ضمنيا بتخلي الدائن عن الشيء المرهون وتعود حيازته للراهن، مما يعني انصراف نية الدائن المرتهن بالتنازل عن الرهن، أو عن طريق موافقة الدائن على التصرف في الشيء المرهون، كأن يقوم الراهن ببيع الشيء المرهون فيسلمه الدائن للمشتري دون تحفظ. وقد نصت مدونة الحقوق العينية في الفقرة الأولى من المادة 162 على أنه:" ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الاتية: بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة،".
      2- هلاك الملك المرهون هلاكا كليا: ينقضي الرهن بهلاك العقار المرهون وهذا بنص المادة 162 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه:" ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الاتية:...
_بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا..."
أما إذا كان الهلاك جزئيا، فإن الجزء الذي لم يصبه الهلاك يبقى مشمولا بالرهن[72].
وإذا كان هلاك الشيء المرهون أو تلفه تم بسبب شخص أخر والزم هذا الشخص بأداء تعويض عن ذلك، فإن الرهن في هذه الحالة ينصب على ذلك التعويض[73]. وقد يحصل أن تنتزع ملكية الشيء المرهون لأجل المصلحة العامة، ففي هذه الحالة ينتقل الرهن إلى التعويض الذي تدفعه الإدارة لمالك العقار المرهون[74].
أما إذا تعلق الأمر بالرهن الرسمي منصب على عقار فإنه – أي الرهن الرسمي- لاينقضي بهلاك الشيء المرهون كليا أو جزئيا، وإنما يكون للدائن المرتهن أن يرفع دعوى قضائية لدى المحكمة التي يكون العقار محل الرهن موجودا بدائرة نفوذها، يطلب فيها الحكم على الراهن بأن يؤدي له دينه، على اعتبار أن الهلاك الجزئي للعقار المرهون يصبح لا يشكل الضمانة الكافية للدين، وبالتالي يمكن للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة الحكم على الراهن المدين بتمكينه من رهن إضافي يكفي لضمان دينه[75].
3- اتحاد الذمة : فحسب المادة 162 في الفقرة الثالثة منها من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه: " ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الاتية:

... باتحاد الذمة ...".
من خلال هذه الفقرة الثالثة من المادة أعلاه يستشف أن الرهن الحيازي العقاري ينقضي باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، وهو ما يعرف باتحاد الذمة[76]، فإذا تملك الدائن الشيء المرهون بالشراء أو بالميراث أو بأي سبب أخر من أسباب كسب الملكية، فإن حق الرهن المقرر على ذلك الشيء ينقضي[77].
أما إذا لم يملك المرتهن إلا جزءا من الشيء المرهون، فإن الرهن في هذه الحالة لا ينقضي بذلك وإنما يصير الجزء الباقي ضامنا للدين كله.                                                  
      وكذلك نفس الأمر في حالة ما إذا كان الشيء مرهونا لفائدة عدة دائنين وملكه أحدهم، فإن الرهن لا ينقضي بذلك، ولكن يحتفظ الدائن الذي ملك المرهون كلا أو بعضا بالدرجة التي كانت له في الرهن، حيث إذا كان هو المرتهن الأول وطالب بقية الدائنين المرتهنين ببيع ذلك الشيء المرهون- لأن لهم حق التتبع- فإن له الحق في استيفاء دينه من الثمن قبل بقية الدائنين[78].
4-البيع الجبري بالمزاد العلني : إذا طالب الدائن المرتهن بيع العقار المرهون وفق ما نص عليه القانون، فإن هذا البيع ينقضي به الرهن. وفي هذا الصدد نصت المادة 163 من مدونة الحقوق العينية على أنه:" ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".
وجدير بالذكر أن البيع الجبري الحاصل بشكل قانوني صحيح من طرف الدائن الأسبق تاريخا، فإنه ينهي حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح الدائنين الأخرين، مع عدم الإخلال بحقوق هؤلاء مما تبقى من ثمن البيع إذا بقي منه فائض[79]، بمعنى أن بيع العقار محل الرهن الحيازي يؤدي إلى انقضاء الرهن بالنسبة لباقي الدائنين حيث يتحولون إلى دائنين عاديين يصبح دينهم دينا شخصيا بذمة المدين الذي يبقى مطالبا بأدائه لهم.
5-أداء الدين المضمون:فحسب مقتضيات المادة 164 من مدونة الحقوق العينية، فإن الرهن الحيازي العقاري ينقضي في حالة وفاء الراهن المدين بالدين المضمون وتوابعه قبل حلول أجل استحقاقه. فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء المعجل من المدين، فإن للراهن أن يقوم بعرض الدين عرضا عينيا حقيقيا ثم إيداعه بصندوق المحكمة، وبعد ذلك تحكم المحكمة برد الملك لمالكه وبانقضاء الرهن بعد التحقق من أداء الدين بكامله[80].
ثانيا: انقضاء الرهن الحيازي العقاري بصورة تبعية
 ينشأ الرهن الحيازي تبعا للدين المضمون به وينقضي تبعا لانقضائه، ذلك أن الرهن يكون تابعا للدين لا ينفصل عنه، فإذا انقضى الدين انقضى الرهن تبعا له، وهذا بصريح المادة 161 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه: " يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما، ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه".
      وبما أن الرهن يكون تابع للدين الذي يضمنه، فإنه يتبعه في مصيره بحيث إذا تبين أن ذلك الدين باطل[81]، أو تبيـــــــــن أنه قابل للابطال[82]، أو انقضـــــى الدين بسبب من أسباب الانقضاء[83]، فإن الرهـــــــن في الحــالات ينقضــي بذلك ويفقد كل آثاره ويتعين على الدائن المرتهن أن يرد الشيء المرهون إلى الراهن.
ويمكن للمدين الراهن أن يتمسك تجاه المرتهن بكل سبب يؤدي إلى بطلان الدين المضمون، أو يؤدي إلى انقضائه ليرتب على ذلك انقضاء الرهن. كما يمكن لمالك الشيء المرهون[84] أن يتمسك تجاه الدائن المرتهن بكل الدفوع التي يمكن للمدين أن يتمسك بها ولو تنازل المدين عنها باستثناء الدفوع المتعلقة بشخص المدين[85].
أما إذا انقضى الدين المضمون بالوفاء أو المقاصة أو الابراء أو الإقالة، ثم تبين بطلان ذلك وتقرر ذلك الدين في ذمة المدين، فإن الرهن في هذه الحالة يعود إلى انتاج آثره، ويتوجب بالتالي على الراهن أن يمكن المرتهن من ذلك الشيء المرهون إن كان قد استرده منه[86].
وقد يحصل أن يكتسب الغير حقا على الشيء المرهون عن حسن نية في الفترة بين حصول الوفاء بالدين وبين تقرير بطلانه، فان حق هذا الغير لا يتاثر بذلك، بل يبقى مكتسبا لذلك الحق على الشيء المرهون[87].
وعموما، فإذا انتهى الالتزام الأصلي المضمون به، ذلك أن وجود الرهن الحيازي هو وجود غير مستقل بل هو تابع للالتزام الأصلي الذي يضمنه من هذا الوجود كما يتبعه في صفاته، ومن هنا كان لابد أن ينتهي التابع إذا انتهى المتبوع أي أن بطلان الالتزام الأصلي يقتضي بطلان الرهن، وأن الأسباب التي توجب إبطال الالتزام الأصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن أو انقضاءه، فإذا زال الأصل زال الفرع[88].


الفقرة الثانية: إنقضاء الرهن الرسمي

إن الرهن الرسمي هو حق تابع للإلتزام المضمون به، لذلك فقد ينقضي بانقضاء الإلتزام الأصلي، وقد ينفضي بصورة أصلية ومستقلة عن الدين المضمون الذي يبقى قائما، ومن ثم فالرهن الرسمي ينقضي بصفة عامة بإحدى الصورتين: بصورة تبعية (أولا)، أو بصورة أصلية مستقلة (ثانيا).
   أولا: انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية
انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية معناه أن الرهن ينقضي تبعا لانقضاء الدين المضمون لأنه يبقى الأصل ويزول بزواله.
وقد نص المشرع في الفصل 319 من ق ل ع على أنه تنقضي الالتزامات بما يلي:
الوفاء، استحالة التنفيذ، الإبراء الاختياري، التجديد، المقاصة، اتحاد الذمة، التقادم، الإقالة الاختيارية".
1-الوفاء: فالوفاء بالدين المضمون بالرهن يخضع للقواعد العامة المقررة في الوفاء بالدين المنصوص عليها في ق ل ع، وبما أنحق الرهن حق عيني غير قابل للتجزئة فالوفاء كذلك لا يتجزأ بل يجب أن يكون كاملا، وفي حالة الأداء الجزئي فإن الرهن يبقى قائما إلى حين أداء الدين كاملا[89] كما نجد أن المشرع المغربي ينص كذلك في الفصل 321 من ق ل ع على أنه:" ينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخد استيفاء لحقه، شيئا آخر، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخد الدائن بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام".
2-استحالة التنفيذ: وينقضي الالتزام كذلك إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية، بغير فعل المدين أو بخطأه، وقبل أن يصير في حالة مطل[90].
فإذا استحال التنفيذ نظرا لأن محل العقد مستحيلا قانونيا أو طبيعيا فإن المدين يعفى من أداء الدين مالم تكن الاستحالة راجعة إلى خطئه أو أنه أصبح في حالة مطل، فبخصوص هذه الحالة لا ينقضي الرهن، ويحق للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون لاستيفاء حقه.
3- الابراء: لقد نص المشرع في الفصل 340 من ق ل ع على أنه :" ينقضي الالتزام الإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع، والابراء من الالتزام  ينتج أثره مادام لم يرفضه صراحة".
فالدائن له كامل الحرية في إبراء المدين المرتهن من الالتزام الملقى على عاتق هذا الأخير، شريطة أن تكون له أهلية التبرع بخلاف القاصر، فإنه لا يجوز له إبراء المدين، ولا يمكن لهذا الإبراء أن ينتج آثاره ولو قبله المدين صراحة[91] ويجب أن يكون الإبراء مضمنا في اتفاق أو سند أو توصيل صراحة أو ضمنا إذا ما صدر عن الدائن تصرف يفيد إبراء المدين من الدين المضمون كالتشطيب تلقائيا على التسجيل المتعلق بعقد الرهن من السجل العقاري الخاص بالعقار المرهون والتشطيب لا يكون إلا بعقد أو حكم نهائي يثبت انقضاء الرهن وهو ما قضي به المجلس الأعلى في إحدى قراراته:" لا يمكن أن يشطب على ما يسجل بالرسم العقاري إلابناءا على حكم نهائي يثبت انقضاء أو انعدام ذلك الحق" الفصل 91 من ظهير 2319/08/1"[92].
4- التجديد: كذلك يعتبر سببا من أسباب انقضاء الدين كما سبق القول، وذلك بقيام دين جديد محل الدين القديم، ويختلف عنه في أحد العناصر الجوهرية، وبانقضاء الدين القديم ينقضي الرهن الضامن للديون وينتقل إلى الدين الجديد.[93]
5-المقاصة: تقع إذا كان كل من الطرفين دائنا لآخر ومدينا له بصفة شخصية، وهي لا تقع بين المسلمين عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية"[94]. لكن إذا اكتسب الغير حقا على الشيء المرهون عن حسن نية في الفترة التي تفصل بين حصول ما ذكر في الوفاء أو المقاصة أو الإبراء ولبين تقرير بطلانها، فإن حق هذا الغير لا يتأثر بذلك ليبقى مكتسبا لطلك الحق على الشيء الذي كان مرهونا(الفصل1239 من ق.ل.ع)، كما لو فرضنا أن المدين الران أدى ما عليه للدائن المرتهن وحاز رهنه (أو شطب على الرهن الرسمي) ثم اشترى شخص آخر ذلك الشيء الذي كان مرهونا، ثم تبين  أن ذلك الوفاء غير صحيح، لأن النقوذ لا تتأثر بذلك، ولا يصبح ما اشتراه مرهونا، لأنه اكتسب حق ملكيته عن حسن نية[95]
6- إتحاد الذمة: يعتبر كذلك سببا من أسباب إنقضاء الرهن الرسمي بصورة تبعية، ذلك أن إتحاد الذمة[96] يقصد بها إجتماع صفة الدائن والمدين في شخص يد واحد تبعا لنفس الإلتزام، وهذا يؤدي إلى إنقضاء علاقة المديونية لأنه من المستحيل أن يكون الشخص مدينا لنفسه، وبما أن حق الرهن لا يتجزأ فأنه يجب أن يكون الإتحاد في الذمة كليا لا جزئيا، أما إذا كان جزئيا فإن الرهن يبقى قائما ولو أن جزءا من الدين قد استوفي عن طريق إتحاد الذمة الجزئي.
7- التقادم: يعتبر التقادم كذلك سببا من أسباب الإنقضاء إذا تقاعس الدائن عن المطالبة بحقوقه خلال مدة معينة يحددها القانون[97]، والدين المضمون بالرهن لا يمكن أن ينقضي بالتقادم، وذلك وفق ما ينص عليه المشرع المغربي في الفصل 377من ق.ل.ع بقوله "لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي".[98]
وبالتالي يسقط الرهن الرسمي بصورة تبعية بكافة الوسائل التي تؤول إلى سقوط الدين كالوفاء بالدين، والمقاصة، والإبراء، وإتحاد الذمة، والفسخ أو إبطال الإلتزام الأصلي ماعدا التقادم.
         ثانيا: إنقضاء الرهن الرسمي بصورة أصلية
     ينقضي الرهن الرسمي بصورة تبعية بالأسباب التالية:
1- رفع يد الدائن المرتهن عن الرهن: وفي هذه الحالة الدائن يتنازل عن الرهن دون أن يتنازل عن الدين، كأن يقبل كفالة شخصية بدلا من الرهن الرسمي.
2- هلاك العقار الواقع عليه الرهن الرسمي كليا: وفي هذه الحالة يتحول حق الأفضلية الذي يتمتع الدائن المرتهن به إلى تعويضات التأمين عن الهلاك الذي كان العقار مؤمنا عليه.
            وإذا كان الهلاك جزئيا بقي الرهن على ما لم يشمله الهلاك ويبقى ضامنا      لكل الدين استنادا الى فكرة عدم تجزئة الرهن[99].
3- بيع المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني: ينقضي الرهن بارساء المزايدة على المتزايد الأخير لإثر إجراءات نزع الملكية جبرا، حيث يطهر العقار المبيع من جميع الإمتيازات والرهون وينقل حق الدائنين إلى الثمن الذي يوزع عليهم وفق رتبة حقهم حسب نضمون المادة213 من القانون رقم39.08.
إبطال تسجيل الحق الواقع عليه الرهن: ويشترط لاعمال هذا الإبطال بأن يكون الدائن على علم بسبب الإبطال، إذ لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال تسجيل حق في مواجهة الغير حسن النية طبقا لمادة 66 من ظهير 9 رمضان 1333 الخاص بالتحفيظ العقاري[100] المعدل والمغير بمقتضى القانون رقم14.07.[101]






















خاتمة

     وختاما لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة مقاربة مختلف الجوانب المتعلقة بالرهن – سواء بالنسبة للرهن الرسمي أو الرهن الحيازي- وذلك بالوقوف على العديد من المحاور بدءا من الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها لانشاء الرهنين وصولا إلى  آثارهما وانقضاءهما.
      وقد استنتجنا من خلال هذا الموضوع بأن الرهنين هو حق يكسب الدائن حق عينيا على عقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان.
      وينقضي الرهن- أي الرهن الرسمي والرهن الحيازي- بإحدى صورتين، بصورة أصلية أي مع بقاء الالتزام الأصلي، أو بصورة تبعية أي تبعا لانقضاء الرهن الأصلي، ومنه فانقضاء الرهن إما أصلي أو تبعي.














المؤلفات العامة :
v  إدريس العلوي العبدلاوي، المدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني، نظرية الحق، مطبعة فضالة 1975.
v     المختار عطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،1429 ه 2008 م .
v     المختار العطار، قانون الإلتزمات والعقود الجزء الأو ل مصادر الإلتزام دون ذكر مطبعة ، الطبعة الثانية1994.
v     عبد السلام أحمد فيغو، العقود المدنية الخاصة في القانون المغربي، مطبعة الأمنية ـ الرباط، الطبعة الأولى : 2008.
v     أسامة عبد الرحمان: نظرية العقد بدون ذكر مطبعة سنة 2008-2009.
v  أسامة عبد الرحمان، المبادئ العامة للالتزامات، دون ذكر المطبعة، طبعة2008.
v     إبراهيم بحماني: تنفيد الأحكام العقارية، مطبعة النجاح الجديدة الرباط، سنة 2002.
v        محمد خيري: مستجدات ٌقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار النشر والمعرفة مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة2013.

المؤلفات الخاصة :
v     الحسين بلوش ــ محمد العلمي، التحفيظ العقاري و الحقوق العينية،مطبعة قرطبة ـ أكادير،الطبعة الثانية:2015.
v     عبد المجيد المعلومي: الرهن الحيازي بين الشريعة و القانون، الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
v     مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري و الحقوق العينية الأصلية و التبعية في ضوء التشريع المغربي الجزء الثاني، الطبعة الثانية،1987 مطبعة العربية و النشر للرباط.
v     مأمون الكزبري،التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، شركة الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثانية 1987.
v     محمد بونبات: في الحقوق العينية دراسة مقارنة للحقوق العينية، المطبعة الوطنية مراكش الطبعة الأولى.
v     محمد إبن معجوز: الحقوق العينية في الفقه الإسلامي و التقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة  الدار البيضاء، طبعة 1990.
v     محمد ابن معجوز " الحقوق العينية في الفقه الاسلامي والتقنين المغربي" طبعة 2008  دون دكر المطبعة.
v       محمد محبوبي " اساسيات في الحقوق العينية العقارية وفق القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الطبعة الاولى  2012 .
v     محمد بونبات: في الحقوق العينية- دراسة مقارنة للحقوق العينية وجدواها الاقتصادية  و الاجتماعية ، المطبعة و الورقة الوطنية، الطبعة الاولى، مراكش،2001.
v     محمد بن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي، التقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 1990.
v     يوسف افريل الرهن الرسمي العقاري ضمانة بنكية للدائن المرتهن، دون ذكر مطبعة الطبعة الأولى 2011.
v     يوسف أفريل "الرهن الرسمي العقاري-ضمانة بنكية للدائن المرتهن" مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى 2011.
v     عبد المجيد المعلومي "الرهن الحيازي بين الشريعة والقانون"  الطبعة الاولى سنة 2003 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
v     حسن عبد اللطيف حمدان:التأمينات العينية دراسة تحليلية لإحكام الرهن والتأمين، الامتياز الدار الجامعية 1998.
v     أمنية ناعمي، القواعد الموضوعية والإجرائية للرهن الرسمي الإجباري فقها وقضاء، دارالقلم الطبعة الأولى 2012.

v     أمينة النعمي، القواعد الموضوعية والإجرائية للرهن الرسمي الإجباري، فقهاء وقضاء، دار القلم الرباط، الطبعة الأولى:2012، ص232.
v  إدريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08، دار نشر المعرفة طبعة2013.
الرسائل :
v     وفاء علامي، "الإشكالات العملية في موضوع الإنذار العقاري"، رسالة لنيل ماستر الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص بكلية العلوم  القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2005 /2004.
v     مراد أعلابو، حماية الدائن المرتهن في الرهن الرسمي العقاري ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2007 /2008 .
v     عبد السميع الحمدي، الإشكاليات القانونية و العملية للرهن الرسمي الوارد على العقار في طور التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة العقار و التعمير، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، مكناس،2014ـ2015 .
v     يوسف أفريل: مدى فعالية الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة ، السنة الجامعية 2008/2009.
v     الخليل بورقية: البيع بالمزاد العلني، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك الماستر في قانون العقود والعقار ، كلية العلوم القانونية  والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية، 2009/2010.

مقالات :

v     سعاد الزروالي، مبدأ تخصيص الرهن الرسمي في التشريع العقاري المغربي، منشورات مجلة  الحقوق المغربية، مطبعة الأمنيةـ الرباط، الطبعة الأولى:2009.
v     محمد خيري، العقار في طور التحفيظ و الشهادة الخاصة بالرهن، مجلة الحدث القانوني العدد 15 السنة 1999.
















الفهرس



 وفاء علامي، "الإشكالات العملية في موضوع الإنذار العقاري"، رسالة لنيل ماستر الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص بكلية العلوم  [1]
القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2005 /2004 ص1
 مراد أعلابو، حماية الدائن المرتهن في الرهن الرسمي العقاري ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار ، كلية العلوم القانونية و [2]
الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2007 /2008 ص1
  المختار بن أحمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،1429 ه 2008 م ص167 [3]
  سورة البقرة الآية 283 [4]
[5]  الحسين بلوش ــ محمد العلمي، التحفيظ العقاري و الحقوق العينية،مطبعة قرطبة ـ أكادير،الطبعة الثانية:2015، ص22
[6]  عبد السلام أحمد فيغو، العقود المدنية الخاصة في القانون المغربي، مطبعة الأمنية ـ الرباط، الطبعة الأولى: 2008،ص425
[7]  سورة البقرة الآية 283
[8]  للمزيد من الإيضاح راجع الدكتورة سعاد الزروالي، مبدأ تخصيص الرهن الرسمي في التشريع العقاري المغربي، منشورات مجلة         الحقوق المغربية، مطبعة الأمنيةـ الرباط، الطبعة الأولى:2009،ص9
[9]  الحسين بلوش ــ محمد العلمي، مرجع سابق، ص24
[10]  ينص الفصل 1170 من ق.ل.ع " الرهن الحيازي عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا لضمان الالتزام. وهو يمنح الدائن حق استفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين".
[11]  المادة 145 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
[12]  عبد السلام أحمد فيغو، م س، ص426
[13]  للمزيد من التفصيل راجع الدكتورة سعاد الزروالي، م س ،ص19
[14]  إدريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون 39.08، ص189
[15]  عبد السميع الحمدي، الإشكاليات القانونية و العملية للرهن الرسمي الوارد على العقار في طور التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة العقار و التعمير، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، مكناس،2014ـ2015
[16]  محمد خيري، العقار في طور التحفيظ و الشهادة الخاصة بالرهن، مجلة الحدث القانوني العدد 15 السنة 1999.
[17]  إدريس الفاخوري، م س، ص187
[18]  لمزيد من التفصيل راجع كتاب الدكتور عبد السلام أحمد فيغو، م س، ص 428
[19]  ينص الفصل 1188 من ق.ل.ع " يتم الرهن الحيازي : ـــ بتراضي طرفيه على إنشاء الرهن ـــ وزيادة على تسليم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو إلى أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدون ..."
[20]  المادة 161 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
[21]  المادة 165: " الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين"
[22]  عبد السميع الحمدي، م س ص11
[23]  عبد السميع الحمدي، م س، ص12
[24]  الفصل 377 من ق.ل.ع والذي جاء فيه:" لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي."
[25]  الحسين بلوش ـ محمد العلمي، م س،ص 34
[26]  من بين الشروط الواردة في عقد الكفالة العينية اشتراط المقترض إثبات حالة العقار في أي وقت يراه على نفقة المدين الأصلي، وذلك حتى يتسنى له المطالبة بإضافة كفالة أخرى في حالة وجود نقص في قيمة العين المقدمة، وله أن يفسخ عقد القرض و المطالبة بالتعويض.
[27]  انظر الفصلين 88 و89 من ق.ل.ع
[28]  سن الرشد القانوني في التشريع المغربي هو 18 سنة شمسية كاملة طبقا للفصل 209 من دونة الأسرة.
[29]  عبد المجيد المعلومي: الرهن الحيازي بين الشريعة و القانون، الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص:58.
[30]  محمد بونبات: في الحقوق العينية دراسة مقارنة للحقوق العينية، المطبعة الوطنية مراكش الطبعة الأولى، ص:100.
[31]  عبد المجيد المعلومي: مرجع سابق، ص:60.
[32]  المادة 153 من مدونة الحقوق العينية .
[33]  المادة 143 من مدونة الحقوق العينية .
[34]  الفصل 1176 من قانون الإلتزمات والعقود المغربي.
[35]  أسامة عبد الرحمان: نظرية العقد بدون ذكر مطبعة سنة 2008-2009، ص:53.
[36]  تنص المادة 208 من مدونة الأسرة على أن أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية و المالية ونفاد تصرفاته، ويحدد القانون شروط إكتسابها وأسباب إنقضائها أو إنعدامها.
[37]  Paul décroux , droit foncier marocaine edition la port casablanca 2007,p :417.418.
[38]  محمد إبن معجوز: الحقوق العينية في الفقه الإسلامي و التقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة  الدار البيضاء، طبعة 1990، ص: 453.
[39]  يوسف أفريل: مدى فعالية الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة ، السنة الجامعية 2008/2009، ص:10.
[40]  يوسف أفريل، نفس المرجع السابق، ص:12.
[41]   يوسف افريل الرهن الرسمي العقاري ضمانة بنكية للدائن المرتهن، دون ذكر مطبعة الطبعة الأولى 2011، ص:56.
[42]   المختار العطار قانون الإلتزمات والعقود الجزء الأو ل مصادر الإلتزام دون ذكر مطبعة ، الطبعة الثانية1994، ص78.
 [43]   مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري و الحقوق العينية الأصلية و التبعية في ضوء التشريع المغربي الجزء الثاني، الطبعة الثانية،1987 مطبعة العربية و النشر للرباط الصفحة313.
[44]   تنص المادة 147 من مدونة الحقوق العينية في الفقرة الثانية على مايلي: ...يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت طائلة البطلان.
[45]   إبراهيم بحماني: تنفيد الأحكام العقارية، مطبعة النجاح الجديدة الرباط، سنة 2002، ص:38.
[46]   الخليل بورقية: البيع بالمزاد العلني، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك الماستر في قانون العقود والعقار ، كلية العلوم القانونية  والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية، 2009/2010، ص:7.
[47]   الفصل 65 مكرر من قانون 07-14.
[48]   محمد خيري: مستجدات ٌقضايا التحفيظ العقاريفي التشريع المغربي،دار النشر والمعرفة مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة2013،ص423.
[49]   محمد إبن معجوز: الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين التاريخي، مرجع سابق، ص:452.
[50]  محمد محبوبي " اساسيات في الحقوق العينية العقارية وفق القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الطبعة الاولى  2012. ص138..
[51]  محمد ابن معجوز " الحقوق العينية في الفقه الاسلامي والتقنين المغربي" طبعة 2008  دون دكر المطبعة. ص 463.
[52]  نصت المادة 4 من مدونة الحقوق العينية على: " يجب ان تحرر- تحت طائلة البطلان- جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية او بانشاء الحقوق العينية الاخرى او نقلها او تعديلها او اسقاطها بموجب محرر رسمي او بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع امام محكمة النقض..."
[53]  محمد محبوبي " مرجع سابق" ص 139.
[54]  نص الفصل 1208 من قانون الالتزامات والعقود على ما يالي: في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق وفي جميع الحالات الاخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون او يهمله او يعرضه للخطر، يكون للمدين الخيار بين:
ان يطلب وضع المرهون في يد امين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويض.
-  وان يجبر الدائن على اعادة المرهون الى الحالة التي كان علها عند انشاء الرهن.
-  وان يسترد المرهون مع قيامه باداء الدين ولو قبل حلول اجله.
[55]  محمد ابن معجوز" مرجع سابق" ص 464.
[56]  نص الفصل 1179 من قانون الالتزامات والعقود على ان:" من انشا رهنا لا يحق له ان يجري اي فعل من شانه ان ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند ابرام الرهن ولا ان يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن..."
[57]  محمد ابن معجوز" مرحع سابق" ص 465.
[58]  ينص الفصل 1216 من ق.ل.ع على ما يلي: "يلتزم المدين عند استرداده  المرهون بان يؤدي للدائن:
اولا: المصروفات الضرورية التي انفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والتكاليف العامة التي يكون الدائن قد دفعها وللدائن ان ينزع التحسينات التي اجراها مادام لا يترتب على نزعها ضرر.
ثانيا: قيمة الخسائر الحاصلة للدائن بسبب الشيء المرهون، مالم تكن راجعة الى خطا يعزى اليه".
[59]  محمد ابن معجوز" مرجع سابق" ص 466.
[60]  ينص الفصل 297 من ق.ل.ع على أنه:" إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يدالدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق في استردادها لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقل.
وإذا انقضى هذا الأجل، سقط حق الدائن في التتبع".
[61]  ينص الفصل 1232 من ق.ل.ع على: " للمرتهن حيلزيل الذي تنتزع منه حيازة المرهون  برغم ارادته ان يسترد من يدي المدين او من يدي اي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في لبفصل 297."
[62]  محمد بن معجوز" مرجع سابق" ص 470 وما بعدها.
[63]  تنص المادة 159 من مدونة الحقوق العينية على ما يلي: " يسال الدائن عن الهلاك او التلف الذي قد يصيب الملك نتيجة اهماله له".
[64]  محكمة النقض السورية القرار رقم 1713 الصادر بتاريخ 24 يونيو 1956 مجلة القانون عدد السابع عام 1956. ص 519.
[65]  المادة 158 من مدونة الحقوق العينية:" لا يصبح الدائن مالكا للمرهون بمجرد عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه، وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلا، وفي هذه الحالة يمكنه أن يطالب بالطرق القانونية بالبيع الجبري للملك المرهون".
[66]  يوسف أفريل "الرهن الرسمي العقاري-ضمانة بنكية للدائن المرتهن" مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى 2011، ص 82.
[67]   محمد بونبات: في الحقوق العينية- دراسة مقارنة للحقوق العينية وجدواها الاقتصادية  و الاجتماعية ، المطبعة و الورقة الوطنية، الطبعة الاولى، مراكش،2001 ص123.
[68]   وهو ما نص عليه الفصل 475 من الالتزامات والعقود في فقرته الثانية على أن "يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان.... وتعقل ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة للتبليغ وتوزع بنفس المرتبة مع ثمار نفسه.
[69]   ذ. المختا رأحمد العطار، التحفيظ العقاري في ضور القانون المغربي، الطبعة الاولى 2008، بدون دكر المطبعة ص 216.
[70]  اي مدونة الحقوق العينية: ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 الموافق ل 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
[71]  عيوب الرضى اربعة وهي: الاكراه والتدليس والغبن والغلط.
[72]  كما لو تهدمت دار معينة فان الارض التي بنيت عليها تبقى محل الرهن. وكذلك اذا هلك الشيء المرهون دون توابعه فان الرهن  ينصب على تلك التوابع.
[73]  محمد بن معجوز" مرجع سابق" ص 482.
[74]  ينص الفصل 1236 من قانون الالتزامات والعقود على مايلي: " ينقضي الرهن بفقد الشيء او هلاكه مع حفظ حقوق الدائن على ما يتبقى من الشيء المرهون او من توابعه، وعلى التعويضات  التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد او الهلاك."
 [75]    محمد بن معجوز " مرجع سابق" ص 482.

[76]   اتحاد الذمة هو سبب لشل المطالبة بتنفيذ الدين ويتم اتحاد الذمة عن طريق اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد حيث يتعذر عندئد ان يطالب الشخص نفسه بالدين او يوفيه لنفيه وهذا هو معنى ان اتحاد الذمة يشل المطالبة بتنفيذ الالتزام. واكثر ما يقع اتحاد الذمة في الميراث كان يتوفى الدائن ويرثه مدينه، حيث يغدو هذا الاخير مالكا لتركة المورث دائنه بالتالي صاحب الحق الذي كان في ذمته لهذا المورث.
[77]    محمد محبوبي " مرجع سابق" ص 143.
[78]  ينص الفصل 1237 من قانون الالتزامات والعقود على مايلي: " ينقضي الرهن اذا اجتمع حق الرهن وحق الملكية للشخص الواحد ومع ذلك لا ينقضي الرهن بهذا الالجتماع ويحتفظ المرتهن الذي اصبح مالكا للمرهون  بامتيازه عليه اذا تزاحم معه دائنون اخرون للمالك السابق وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء الذي في يده".
[79]  وفي هذا السياق نص الفصل 1240 من قانون الالتزامات والعقود على مايلي: "  بيع المرهون الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن السابق في التاريخ ينهي حقوق الرهن المنشاة عليه لصالح دائنين اخرين، مع عدم الاخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من البيع اذا بقي منه فائض".
[80]   راجع المادة 164 من مدونة الحقوق العينية:" للمدين أن يؤدي الدين المضمون وتوابعه قبل حلول أجل استحقاقه.
فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فإن للراهن أن يقوم بعرض الدين عرضا عينيا حقيقيا ثم إيداعه بصندوق المحكمة، وتحكم المحكمة برد الملك لمالكه وبانقضاء الرهن بعد التحقق من أداء الدين بكامله".
[81]  كان يكون ناتجا عن قمار او معاملة ربوية.
[82]  ومثاله كالمشتري الذي يقدم رهنا لضمان ثمن سلعة وتبين له ان البائع دلس عليه فيها ثم تقرر ابطال ذلك البيع.
[83]  كما اذا وفى الراهن بالدين الذي عليه للمرتهن او قام بليداع ما عليه في صندوق المحكمة بعد ان يمتنع المرتهن من قبضه بعد عرضه عليه عند حاول الاجل.
[84]  اذا لم يكن هو نفسه المدين بالدين المضمون.
[85]   نص الفصل 1220 من قانون الالتزامات والعقود على انه:" للغير المالك للمرهون  ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، حتى لو عارض المدين  في تمسكه بها، او تنازل عن الاستفادة منها، وذلك فيما عدا الدفوع المتعلقة بشخص المدين خاصة".
[86]   محمد ابن معجوز " الحقوق العينية في الفقهالاسلامي والتقنين المغربي" طبعة 2008  دون دكر المطبعة. ص 480.
[87]  نص الفصل 1239 من قانون الالتزامات والعقود على انه:" يعود الرهن مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن، مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة على وجه قانوني صحيح للغير الحسن النية، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه".
[88]   عبد المجيد المعلومي "الرهن الحيازي بين الشريعة والقانون"  الطبعة الاولى سنة 2003 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.ص 73.
[89]  -حسن عبد اللطيف حمدان:التأمينات العينية دراسة تحليلية لإحكام الرهن والتأمين، الامتياز الدار الجامعية 1998، ص 220.
[90] -أمنية ناعمي، القواعد الموضوعية والإجرائية للرهن الرسمي الإجباري فقها وقضاء، دارالقلم الطبعة الأولى 2012،ص232.
[91]  أمنية ناعمي، مرجع سابق،ص234.
[92]   قرار المجلس الأعلى رقم 1699 صادر بتاريخ 26 يوليوز في ملف رقم 87/34/9 منشور بقضاء المجلس الأعلى لعبد العزيزتوفيق في قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال الأربعين سنة ص 191.
[93]  ينص الفصل 347 من ق ل ع على أن:" التجديد انقضاء التزام جديد يحل محله والتجديد  لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه".
[94]  الفصل 375 من ق ل ع على أن:" لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون".
[95]  محمد بن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي، التقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 1990، ص48.
[96]  ينص الفصل 369 من ق.ل.ع على أنه: "إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام، نتج إتحاد في الذمة يؤدي إلى   علاقة دائن بمدين. ويسوغ أن يكون إتحاد الذمة كليا أو جزئيا، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه".
[97]  أسامة عبد الرحمان، المبادئ العامة للالتزامات، دون ذكر المطبعة، طبعة2008، ص154.
[98]  أمينة النعمي، القواعد الموضوعية والإجرائية للرهن الرسمي الإجباري، فقهاء وقضاء، دار القلم الرباط، الطبعة الأولى:2012، ص232.
[99]  د.إدريس العلوي العبدلاوي، المدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني، نظرية الحق، مطبعة فضالة 1975، ص141.
[100] د.مأمون الكزبري،التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، شركة الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثانية:1987، ص338.
[101]  د.إدريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08، دار نشر المعرفة طبعة2013، ص194، (بتصرف).

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

باحث في المجال القانوني حاصل على الماستر المتخصص في المهن القانونية والقضائية بكلية

جميع الحقوق محفوظة

مدونة المهن القانونية والقضائية ..

2016