-->
مدونة المهن القانونية والقضائية .. مدونة  المهن القانونية والقضائية ..

القواعد العامة للتنفيذ الجبري



القواعد العامة للتنفيذ الجبري

يعد التنفيذ الغاية الأهم لإقامة الدعوى أمام القضاء لذلك يحظى باهتمام العديد من الدارسين، فهو يشكل أحد أهم المواد الإجرائية الأساسية فهو يعد ضمانات أساسية للمتقاضين ويكرس مبادئ العدالة والانصاف .
وتعتبر مرحلة التنفيذ أهم وأخطر مراحل التقاضي فبدون التنفيذ لا يكون امهمة القضاء أي قيمة، ذلك أنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، أي لا فائدة من التصريح بحق لا يمكن ترجمته إلى واقع ملموس من خلال ما يصطلح عليه بالتنفيذ.
والتنفيذ إما أن يكون اختياري أو إجباري فالأول يقوم به المدين بمحض إرادته والثاتي يكون بواسطة تدخل السلطة العامة من أجل إجبار المدين على التنفيذ، فالمحكوم عليه غالبا ما يتماطل في تنفيذ الحكم هذا ما يفترض اللجوء الى التنفيذ ولو رغم إرادة المحكوم عليه وهو ما يسمى بالتنفيذ الجبري.
وتكمن أهمية التنفيذ الجبري للأحكام المدنية في كونه وسيلة ناجعة لإجبار المدين أي المحكوم علية على تنفيذ ما بذمته لفائدة الدائن أي المحكوم له، كما تتميز بالعديد من الإشكالات من الناحية القانونية وذلك بالنظر إلى تشعب المساطر وتضارب المصالح.
وتختلف تشريعات الدول من حيث الطرق والكيفيات التي نهجتها أثناء إصدار القواعد
التي تنظم مجال نظرية التنفيذ، فهناك من التشريعات ما تأخد بفكرة إصدار قوانين ومدونات خاصة بالتنفيذ كالتشريع الأردني ، والتشريع العراقي، ومنها من أدرج أحكام التنفيذ الجبري ضمن نصوص قوانينه الاجرائية والمسطرية كما هو الخال في التشريع المغربي الذي اخد بهذه الطريقة مند صدور اول قانون للمسطرة المدنية سنة 1913، ونفس النهج سار عليه القانون الحالي للمسطرة المدنية لسنة 1974 وكذلك بعد التعديل الواقع عليها سنة2011.
وعليه يمكن طرح مجموعة من الاشكالات  ماهي الاحكام الخاضعة للتنفيذ الجبري ؟ وماهي مسطرة التنفيذ الجبري ؟
للاجابة على هذه الإشكالات سوف اتبنى التصميم التالي :
المطلب الأول: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وشروطها.
المطلب الثاني: مسطرة التنفيذ الجبري والجهة المكلفة بها .



المطلب الاول: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وشروطها
الفقرة الأولى:  الأحكام القابلة للتنفيذ.
تعتبر الأحكام القابلة للتنفيذ سندا تنفيذيا ، وهذا السند هو الذي يعطي لعون التنفيذ الحق في القيام بالإجراءات التي نص عليها القانون، وتتجلى الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية، والاحكام الصادرة  عن الأحكام الأجنبية بعد تذيليها بالصيغة التنفيذية، وبعض المحاضر المنجزة من طرف المحاكم.
اولا: الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية
تعد هذه الأحكام أهم السندات التنفيذية لكونها تصدر بعد تحقيق كامل في الدعوى وحتى تكون هذه الأحكام قابلة للتنفيذ يجب أن تكون حائزة لقوة الشيء المقضي به وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية (التعرض، الإستئناف) وكذا الأحكام الإنتهائية الصادرة عن قضاء القرب أو إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل .
والمقصود بالنفاد المعجل هو التعجيل بتنفيذ الحكم قبل أن يصبح إنتهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بالرغم من قابليته للتعرض والإستئنافوالنفاد المعجل إما أن يكون ملزما للقاضي لشمول حكمه به وإما أن يكون وجوبيا أو جوازبا.
ثانيا:الأحكام الأجنبية
لقد نص الفصل 430من ق.م.م على أنه " لا تنفذ بالمغرب الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذيليها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الإبتدائية لمحل إقامة المدعي عليه أو مكان التنفيذ عند عدم وجودها ويجب على المحكمة للتي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم وإختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته وأن تنحقق أيضا من عدم المساس اي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي".
وعليه يقصد بمنح الصيغة التنفيذية الإجراءات التي تخول للأحكام الأجنبية القوة التنفيذية داخل المغرب، ذلك عن طريق صدور حكم قضائي عن محكمة مغربية، إلا أنه لا يمكن للقاضي المغربي أن يصدر الأمر بالتنفيذ أن يطبق إلى منطوق الحكم الاجنبي مقتضيات جديدة.
ويجب على القاضي مراقبة الحكم الأجنبي قبل الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية وذلك عن طريق التأكد من إختصاص المحكمة التي أصدرته وما إذا كانت مقتضيات الحكم تمس النظام العام الوطني .
بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع سمح بتنفيذ العقود الرسمية المبرمة بالخارج بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وفق نفس الشروط المذكورة الخاصة بالأحكام الأجنبية .
ثالثا: بعض المحاضر التي تبرمها المحكمة
تتجلى هذه المحاضر المعتبرة سندا تنفيذيا فيما يلي:
-         محضر الجلسة المتضمن للصلح حيث في حالة وجود نزاع معروض على القاضي وتم الإتفاق بين أطراف النزاع على إبرام الصلح بينهما إذا كان موضوع النزاع مما يجوز التصالح فيه، فإن المحضر الذي يحرره القاضي في الجلسة يعتبر سندا تنفيذيا ملزما لهما .
-         محضر إرساء المزاد العلني هذا المحضر قد يتعلق بمنقول إستنادا الى الفصل464 من ق.م.م كما أن إرساء المزاد العلني قد يتعلق بعقار طبقا للفصل 480 .
وعند تحرير محضر من هذه المحاضر المشار إليها اعلها وفق ما نص عليه القانون اعتبر هذا المحضر سندا تنفيذيا يحق معه مباشرة اجراءات التنفيذ بناء على نسخة مستخرجة منه.
الفقرة الثانية: شروط السند التنفيذي
ينبغي الإشارة إلى أنه ليست كل الأحكام تصلح لأن تكون ستدا تنفيذيا جبريا، با لابد من توفر مجموعة من الشروط كي تكتسي هذه الصبغة. وهذه الشروط هي ان يكون الحكم صادرا بالإلزام  أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به أو مشمولا بالنفاد المعجل كما ينبغي ان يكون مشمولا بالصيغة التنفيذية و أن لا يكون قد سقط بالتقادم .
أولا:  ان يكون الحكم صادرا بالإلزام
الحكم الصادر بالإلزام وحده الذي يصلح أن يكون سندا تنفيذيا ،ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار، ومن أنواع هذه الأحكام تلك التي تقضي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو أداء مبلغ من المال وبصفة عامة الأحكام الملزمة هي الأحكام التي تخول الصلاحية لاستخدام القوة العمومية لتحقيق ما قضت به.
اما الحكم التقريري أو الحكم المنشئ فلا يصلحان إلى التنفيذ الجبري وهي أحكام وإن لها قوة ثبوتية فإنها لا تتوفر على القوة التنفيذية .
ثانيا: أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أو مشمولا بالنفاد المعجل
الاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به هي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن العادية من تعرض او إستئناف وإن كانت تقبل طرق الطعن غير العادية كإعادة للنظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والنقض لأن طرق الطعن العادية هي التي توقف التنفيذ .
وفي بعض الحالات حتى طرق الطعن العادية لا توقف تنفيذ الأحكام إذا كانت مشمولة بالنفاذ سواء القانوني أو القضائي .
ثالثا: أن يكون الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية
ويتعلق الامر بالاحكام الأجنبية حيث يشترط كما قلنا سابقا حتى تكتسب القوة التنفيذية يجب أن يتم تذيليها بالصيغة التنفيذية وذلك طبقا للمسطرة المنصوص عليها .
اما فيما يخص الاحكام الصادرة عن المحكمين فيتعبن أن يصدر أمر بتنفيذها من رىيس المحكمة الإبتداىيةالصادر الحكم في دائرتها طبقا للفصل 32. 327 من ق.م.م وذلك بعد التأكد من الحكم التحكيمي.
رابعا: ان لا يكون الحكم قد سقط بالتقادم
تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من تاريخ صدور الحكم وتسقط بالتقادم عند انصرام هذا الأجل.
أما في خصوص الأوامر الصادرة في مسطرة الأمر بالأداء فقد حدد المشرع اجلا مغايرا لما هو منصوص عليه في القصل 428 حيث حددة في سنة من تاريخ تبليغ الامر الى المدين إستنادا إلى الفصل 162
المطلب الثاني: مسطرة التنفيذ والجهة المكلفة بالتفيذ.

لا يكفي لمباشرة إجراءات التنفيذ طبقا لقانون المسطرة المدنية أن يكون بين بدي طالب التنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ بل لابد أن تقوم المحكمة بمجموعة من الاجراءات التي تعتبر ضرورية للتنفيذ وإن لم تتم هذه الإجراءات فإن التنفيذ يعتبر باطلاوسوف اتطرق في هذا المطلب إلى إجراءات التنفيذ والى الجهة المكلفة بالتنفيذ.
الفقرة الأولى : إجراءات التنفيذ.
حتى تتم مسطرة التنفيذ بصورة صحيحة ، ومن أجل ترتيب الآثار القانونية وحتى لا يتم الطعن فيها بالبطلان فلابد من تسجيل الحكم وتقديم الطلب (اولا) ولابد من تبليغ الحكم وإعذار المدين المحكوم عليه(ثانيا).
اولا:تسجيل الحكم وتقديم الطلب
أ‌)      تسجيل الحكم
بعد النطق من طرف المحكمة يستوجب توجيه الملف من طرف كتابة الضبظإلى إدارة التسجيل ورجعه منها مؤشرا بوضع مايلزمدفعه من الصوائر، وإلا فإنها ستكون مسؤوليته إذا سلمت نسخ الحكم أو وجهت إندار ، أو قامت بإجراءات تنفيذ الحكم الخاضع للتسجيل او التأشبر قبل القيام بهذه الإجراءات والشكليات أو نحصيل الواجبة الأداء .
ب‌) تقديم الطلب
يتم تنفيذ الحكم بناء على طلب من طرف طالب التنفيذ أو من ينوب عنه،يقدم إلى كتابة الضبط مرفق بالنسخة التنفيذية من الحكم المطلوب تنفيذه ، فالنسخة التنفيذية تعتبر التجسيد الفعلي للسند التنفيذي، ويمكن للمحكوم له الذي يرغب في التنفيذ الحكمزالحصول على نسخة تنفيذية ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم، وتسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة منوطرف كاتب الضبط المحكمة التي أصدرت الحكم حاملة للعبارة التالية "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ" ويذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة التنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم وإسم  الشخص الذي سلمت إايه .
ونظرا للأهمبةالتي تكتسيها النسخة التنفيذية جعل المشرع يحدد طريقة خاصة للحصول على نسخة تنفيذية ثانية في حالة ضياع الأولى ، وذلك بمقتضى قرار يصدره قاضي المستعجلات بعد استدعاء جميع دوب المصلحة.
ثانيا: تبليغ الحكم وإعذار المدين

أ‌)      تبليغ الحكم
من الإجراءات الأولية التي يجب ان تسبق تنفيذ الحكم على المحكوم عليه ، أن يتم تبليغ هذا الأخير بواسطة عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه وهو ما نص عليه  440 حيث نص على أنه " يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذر بأن يفي بما قضى به الحكم حالا، وبتعرفه بنوياه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ ".
ب‌)إعذار المدين
لقد قرن المشرع المغربي التبليغ بإعذار المدين بأن يفي بما عليه في أجل حدده المشرع المغريي في عشرة ايام من تاريخ التبليغ طلب التنفيذ .
ويتبين من خلال الفصل اعلاه بأن الإعذار بالوفاء يكون مع تبليغ الحكم ويكونان معا قبل أي اجراء من إجراءات التنفيذ الجبري.
وإحترام إجراء التبليغ وإنذاره المحكوم عليه غايتين أساسيتين أولها تتمثل في تمكين المحكوم عليه من تنفيذ الحكم إختيارباوبالتالي لا يبقى أمام المحكوم عليه إلا التنفيذ الجبري.
الفقرة الثانية: الجهات المكلفة بالتنفيذ
سوف يخصص هذه الفقرة للجهات المكلفة بالتنفيذ وهم أعوان التنفيذ لدى كتابة الضبط(اولا) ودور مؤسسة المفوضين القضائيين ( ثانيا) ودور السلطات الإدارية المحلية في تنفيذ احكام قضاء القرب (ثالثا).
أولا:  أعوان التنفيذ لدى كتالة الضبط.
يقصد بعون التنفيذ ذلك الموظف العمومي المنتمي لأحد أسلاك كتابة الضبط، ويمارس نشاطه تحت رقابة وإشراف رئيسه المباشر رئيس مصلحة كتابة الضبظالذي يتولى تسير سائر ما يتعلق بالتنفيذ الجبري والكل تخت إشراف ورقابة رئيس المحكمة الإبتدائية الذي يرجع إليه الأمر فيما يتعلق بمل ملف تنفيذي .
وقد أناط المشرع المغربي لكتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائيةالتي أصدرت الحكم مهمة القيام بإجراءات التنفيذ بواسطة أعوانها، وهي ملزمة بإجراءات التنفيذ بطلب من المحكوم له أو من ينوب عنه في كل مقرر أصبح نهائيا، أو اعطاه المشرع حق التنفيذ ذلك داخل إختصاثه الترابي المحكمة التي تعمل بها.
وفي حالة إستعصى على كاتب الضبط القيام بالمهام المنوطة بهم بعد قيام عدة محاولات للتنفيذ، ففي هذه الحالة يحرر رئيس كتابة الضبط او من يقوم مقامه طلبا يلتمس من خلاله من ممثل النيابة العامة مساعدته وتوفير الحماية له بواسطة تسخير القوة العمومية وعندما تتوصل النيابة العامة بطلب المؤازرة من كتابة الضبط وتتحقق منزالوثائق المطلوبة وتوجه كتابا للسيد العامل قصد إمداد المحاكم المختصة بالقوة العمومية تاافيا لما من شأنه أن يخل بالأمن العام .
ثانيا: مؤسسة المفوضين القضائي
يعتبر المفوض القضائي من مساعدي القضاء بمارس مهنة حرة حسب ما جاء في المادة الأولى منزالقانون 81.03 المنظم لهيئة المفوضين القضائيين، ودوره لا يخفى فيما يتعلق بالمساعدة التي يمدها للجهاز القضائي في سبيل التغلب على المشاكل المتعلقة بمسطرة التبليغ والتنفيذ.
لقد رخصت مقتضيات المادة 15 من ق 81.03. المنظم لهيئة المفوضين القضائيين القيام بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية وفق القواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت رقابة رئيس المحكمة الإبتدائية او من ينوب عنه، إلا أن المشرع سلب المفوضين القضأىيين صلاحية مباشرة التنفيذ العقاري وكذا بيع السفن والطائرات والأصول التجارية، وبرر هذا الإستثناءبالإحتياطات الواجب إتخادهافيةهذا التوع مت البيوع الجبرية .
وتجدر الإشارة على أنه يتولى المفوض القضائي أعوان منزكتابة الضبط تنفيذ الأحكام تحت إشراف قاضي متابعة التنفيذ وتسهر كتابة الضبط المحكمة المصدرة للحكم المطلوب تنفيذه على إجراءات التنفيذ.
ثالثا: السلطة الإدارية المحلية المكلفة تنفيذ أحكام قضاء القرب.
لقد خول القانون للسلطة الإدارية تنفيذ احكام قضاء القرب وقد نصت المادة 21 من القانون المنظم لقضاء القرب على ما يلي : تملف السلطة الإدارية المحلية تبلبغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب، غير أنه يمكن للمستفيدين تكليف مفوض قضائي تبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب .
خاتمة


التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

باحث في المجال القانوني حاصل على الماستر المتخصص في المهن القانونية والقضائية بكلية

جميع الحقوق محفوظة

مدونة المهن القانونية والقضائية ..

2016