-->
مدونة المهن القانونية والقضائية .. مدونة  المهن القانونية والقضائية ..

النيابة الشرعية في مدونة الأسرة

 

الــــنيابــــة الـــشــرعـية

     تعتبر الأسرة هي نواة لمجتمع والأساس الذي تنبني عليه، وقد اهتمت بالأسرة مختلف الشرائع السماوية بما فيها الشريعة الإسلامية الغراء، التي اعتبرت الزواج هو الطريق الصحيح لإنشاء اسرة مستقرة، كما اهتمت  بالأسرة وشؤونها مختلف التشريعات الوضعية ومنها المشرع المغربي الذي أولى اهتمام كبيرا بالأسرة، وذلك حينما جعل كل قضايا الأسرة تحت رقابة القضاء، وذلك حت لا تضيع الحقوق هدرا ويساهم المشرع والقضاء في بناء مجتمع اسري قوي ومنتج  وإيجابي، لأن إصلاح الأسرة  هو إصلاح للمجتمع، وفسادها أو فشلها هو فشل للمجتمع كله.

     ومن المواضيع التي اهتمت بها المشرع في مدونة الأسرة نجد موضوع النيابة الشرعية التي نظمتها مدونة الأسرة في الكتاب الرابع  منها،  حيث في الأحيان قد تخلق أوضاع يجد فيها القاصر فاقد الأهلية وحيدا دون رعاية أو توجيه مما جعل مدونة الأسرة تأتي بأحكام ومقتضبات جديدة هدفت منها ببصة عامة العناية بشؤون القاصر الشخصية وحقوق المالية بصفة خاصة، ولقد اهتم المشرع  بالقاصر اهتماما خاصا نابعا من أنه  في حاجة لحماية قانونية وقضائية، وقد تعدد أوجه حماية القاصرين  في هذه  المدونة وأبرزها حماية أموال القاصر، حيث فرض المشرع رقابة قضائية صارمة على النائب الشرعي في جميع تصرفاته  في أموال المحجورين.

    فالنائب الشرعي يتولى إدارة أموال القاصربهدف حفظها وتثمينها واستثمارها لمصلحة القاصر، إلا أنه في حالة إخلاله بهذه المهمة المسندة إليه فإنه يتعرض الى المسائلة والمحاسبة من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالات التالية:

ماهي صلاحيات  ومهام النائب الشرعي؟

وماهي الجهة المكلفة برقابة النائب الشرعي؟

هذه التشكلات وغيرها سأتولى الإجابة عنها من خلال تبني التصميم التالي:

الفقرة الأولى: تعيين النائب الشرعي وصلاحيته.

الفقرة الثانية: الرقابة القضائية على النائب الشرعي.

 

 

 

 

الفقرة الأولى: تعيين النائب الشرعي وصلاحيته.

أولا: تعيين النائب الشرعي

يمكن  التميز في إطار النيابة الشرعية  بين الولي 1 والوصي 2 والمقدم 3 .

1)    الولي

   يعتبر الأب  حسب منطوق المادة 236 من مدونة الأسرة الولي على أولاده، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب، فولاية الأب على أولاده القاصرين

ثابتة بسبب الولادة وهي مستمدة من الشرع مباشرة، ولايمكن للأب أن يتنصل منها أو يتنازل عنخا وتبقى ملتصقة به لا تفارقه، إلا إذا جرد منها لمقتضى حكم قضائي طبقا لأحكام القانون.

وحفاظا على مصالح الولد القاصر في حالة مرض والده وغيبته وغيرها من الموانع، خولة مدونة الأسرة للأم القيام بالمصالح المستعجلة لوالدها التي لا تحتمل تأخير، وذلك في انتظار زوال المانع المذكور .

فالأم  يشترط لولايتها  الشروط التالية:

أن تكون راشدة.

وعدم وجود الأب بسبب وفاته أو غيبته أو فقدان أهليته .وغيرها من الأسباب .

فإذا توافر الشرطان تبثت للأم الولاية، وإذا تنافى كلاهما أو أحدهما لا تتبث الولاية للأم .

2)    الوصي أو المقدم

    للمحافظة على أموال المحجور من الضياع  لم يقتصر المشرع المغربي القيام بمهام النيابة الشرعية على الولي فقط بل أعطى هذا الأخير الحق في تعيين شخص للقيام بهذه المهمة بعد وفاته ويسمى هذا الشخص وصيا، لأن الأب والأم اوصيا له القيان بشؤون أبنائهما.

كما منح القاضي نفس الأمر باعتباره هو الأخر ولي من لا ولي له  لإختيار من يراه مناسبا للقيام مقام المحجور في تصرفاته ويسمى مقدما، ويتم تعيينه حسب المادة 244 منةمدونة الأسرة من العصبة أو الأقارب أو غيرهم من طرف شؤون القاصرين، ويمكن الجمع بين شخصين في التقديم إذا رأت المحكمة في ذلك مصلحة للقاصر وتحدد في هذه الحالة صلاتحية كل واحد منهم.

وقد نصت مدونة الأسرة على مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الوصي والمقدم وقد ورد ذكرها في المادتين 246 247 من المدونة وهي:

أن يكون ذا أهلية كاملة، حازمت وضابطا أمينا، وان يكون متوفرا على شرط الملائة.

   كما نصت المادة 247 على أنه لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير، أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق، أو المحكوم عليه بالإفلاس أو التصفية القضائية، ومن كان بينه بين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور .

  وهذا التشدد راجع بالأساس إلى الصلاحية المهمة  الممنوحة للوصي أو المقدم في مجال تدبير شؤون القاصر .

ثانيا: صلاحية النائب الشرعي

 

1)    صلاحية الولي

الولي كما قلنا في السابق هو الأب الراشد والأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقدانه لأهليته والقاضي، وقد خول للمشرع للأب صلاحية واسعة بشأن التصرفات المنصبة على أموال القاصر، يمارسها دون أن يحتاج إلى إذن من القاضي فله أن يتصرف في مال ولده إلى أن يثبت الإضرار به، والجدير بالذكر أن مدونة الأسرة قد منحت للأب صلاحية تعيين الوصي على ولده المحجور أو الحمل، كما خولت له الرجوع في إقصائه، كما لا يخضع  لرقابة القضاء القبلية في إدارة أموال القاصرين، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له  إلا تعدت أموال المحجور 200الف درهم.

وللقاضي النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك، ويمكن الزيادة في هذه القيمة بنص تنظيمي.

كما أعطيت الولاية للام على ابنها القاصر شريطة أن تكون راشدة وفي حالة عدم وجود الأب وفي حالة وجود وصي الأب مع الأم فإن مهمة الوصي تقتصر على على تتبع تسير الأم لشؤون الموصي عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الاقتضاء.

1)       صلاحية الوصي والمقدم

     يمكن للأبوين أن يقوما بتعيين شخص ليقوم بإدارة شؤون وأموال أولادهما القاصرين وذلك بعد وفاتهم ويسمى وصيا، كما منح نفس الحق للقاضي لاختيار من يراه مناسبا للقيام بشؤون المحجور ويسمى مقدما.

فبعد إصدار القاضي المكلف بشؤون القاصرين  أمر بتثبيت الإيصاء، وإصدار المحكمة حكما بالتقديم  يتعين على الوصي والمقدم اليام بالإجراءات التالية:

·        إذا كان مال المحجور عليه لم يتم إحصاءه يتعين على الوصي او المقدم إنجاز هذا الإحصاء وإرفاقه ، ويجب أن يرفق هذا الإحصاء بما يلي:

1)    ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات حول هذا الإحصاء، فيما يتعلق بالكيفية التي تم بها، وقيمة الأموال المحصاة وما إن اشتمل الإحصاء جميع الأموال او لا، زما إذا كان هناك نزاع حول بعض الأموال، وغير ذلك من الملاحظات التي تظهر عند القيام بعملية الإحصاء.

2)    اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه قانونا  كأمه مثلا، بحيث يجب على الوصي أو المقدم  تقديم بيان مفصل حول متطلبات  ومصاريف المحجور من ملبس ومأكل وتعليم وتطبيب  وغير ذلك ... وذلك  بدون تبدير ولا تقتير وذلك حسب وضعية المادية للمحجور.

3)    المقترحات الخاصة والإجراءات المستعجلة الواجب اتخادها للمحافظة عل أموال المحجور، وذلك إذا كانت هذه الأموال في حاجة إلى مثل هذه الإجراءات لحمايتها  من النهب والضياع والفساد كوضع الأختام والحراسة القضائية.

4)    المقترحات المتعلقة بأموال المحجور أي تصورات الوصي أو المقدم لكيفية إدارة أموال المحجور من بيع وشراء  وكراء أو حرث أو غيرها.

5)    المداخيل السنوية أو الشهرية المعروفة للمحجور، أي تقديم بيان هذه المداخيل ومسك كناش التصرف، وفق النموذج المحدد  وإذا ظهر للمحجور مال لم يتم إحصاءه اعد الوصي أو المقدم ملحقا يضاف للإحصاء الأول.

كما يجب على الوصي أو المقدم طبقا للمادة 255 أن يقدم للقاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا  مؤيد بجميع الحجج على يد محاسبين يعينهما القاضي، وإذا لم يبادر الوصي أو المقدم إلى تقديم حساب في الوقت المحدد قانونا، يتعين على القاضي أن يستدعيه لذلك، وقد اوجب المشرع  على القاضي المكلف بشؤون القاصرين ألا يصادق على الحسابات المقدمة إليه إلا بعد مراجعتها وفحصها فحصا دقيقا ومراقبتها والتأكد من سلامتها، أما إذا لاحظ خلل في الحسابات فإنه يتعين عليه أن يتخد الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجوز، ومنها عرض الأمر على المحكمة لعزل الوصي أو المقدم عند الاقتضاء بعد الاستماع إلى إيضاحات.

وتنتهي مهمة الوصي أو المقدم بموت المحجور أو موت الوصي أو بلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى، أو قبول عذره في التخلي عن مهمته أو بزوال أهليته أو إعفاءه أو بعزله.

وإذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو بفقدانهم لأهليتهم المدنية وجب عليهم تقديم الحساب أو تسليم الأموال إلى المحجور عند رشدخ وإلى الورثة بعد وفاته  وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.

المطلب الثاني: الرقابة القضائية على النائب الشرعي

منحت مدونة الأسرة دورا طلائعيا لقضاء في بسط رقابته على تصرفات النائب الشرعي سواء كان وليا أو وصيا أو مقدما، وتمارس هذه الرقابة من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين باعتباره ولي من لا ولي له والهدف من هذه الرقابة هو بالأساس تحديد الوضعية المادية للقاصر وتتبع أحواله المادية وهي إما أن تكون قبل إجراء التصرف وتسمى بالرقابة القبيلة أو بعد القيام  بالتصرف تسمى بالرقابة البعدية.

الفقرة الأولى: الرقابة القضائية على تصرفات الأبوين مال القاصر

تتخذ الرقابة القضائية صورتين إما أن تكون رقابة قبلية أو رقابة بعدية، وعليه سنتناول عدم قابلية خضوع الولي للرقابة القضائية القبلية في التشريع المغربي (أولا) ثم رقابة قاضي المكلف بشؤون القاصرين البعدية على الأبوين (ثانيا)

 

أولا: عدم قابلية خضوع الولي للرقابة

تتميز سلطة الأب على أموال ابنه القاصر بكونها سلطة شبه مطلقة وواسعة النطاق وهو ما يستشف من  المادة 240 من مدونة الأسرة" لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور " وهذه السلطة الممنوحة للولي تخول له التصرف في مال ابنه القاصر.

فمدونة الأسرة لم تنص على منع الأب أو الام من التصرف في مال المحجور بالبيع ولا بغيره كالرهن أو الكراء أو التنازل عن بعض الحقوق، وهذا يعني أنه لا يقرر أي رقابة قبلية على تصرف الولي في مال محجوره، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في إحدى قرارتها " رهن الأب لعقار ابنه القاصر غير مشروط بضرورة الحصول على إذن القاضي المختص".

فتصرفات الولي في أموال ابنه محمولة على الصلاح والسداد وهذا بإجماع المذاهب لما يفترض فيه من الحنان والشفقة.                                                             

إلا أنه يجب أن تكون تصرفات الولي في مصلحة ولده القاصر وإلا وجب تدخل القضاء لحماية  مصالح هذا القاصر..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ثانيا: الرقابة القضائية البعدية على الأبوين

رغم أن الولي لايخضع من حيث المبدأ للرقابة القضائية القبيلة في جميع تصرفاته بما في ذلك بيع أموال المحجور، إلا أن الولي يخضع للرقابة البعدية في تصرفاته في أموال محجوره.

ومن مظاهر الرقابة القضائية البعدية على الأبوين في حالة فتح ملف النيابة إذا تجاوزت أموال المحجور 200 ألف درهم، كما يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول على هذا المببلغ اذا اقتضت مصلحة المحجور ذلك، ويصبح حينئذ الولي ملزما بتقديم تقرير سنوي حيث نصت المادة 243 من مدونة الأسرة على أنه في جميع الحالات التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا على كيفية إدارته لأموال إبنه القاصر وتنميتها وعن العناية به وتوجيهه وتكوينه، فتقديم التقرير السنوي عن الكيفية التي يدير بها أموال المحجور، فمن  خلال هذا التقرير تتمكن المحكمة من معرفة الوضعية المالية للمحجور، وما إذا كانت مصلحة المحجور قد تحققت أم لا، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بحفظ أموال المحجور ومصالحه المختلفة.

كما تشمل رقابة القاضي المكلف بشؤون القاصرين البعدية علة الولي بإجباره على تقديم تقرير مفصل عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية حيث نصت المادة 242 من مدونة الأسرة:" يجب على الولي عند إنتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية إشعار القاضي الكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه".

 

الفقرة الثانية: الرقابة القضائية على الوصي والمقدم

على خلاف الولي لا يتمتع كل من الوصي والمقدم بالسلطة المطلقة في التصرف في أموال القاصر بل يخضعوا إلى الرقابة القضائية في تدبير شؤون القاصر وذلكمن أجل ضمان حسن إدارة الوصي أو المقدم لمال القاصر ومن في حكمه، وقد تكون هذه الرقابة قبل قيام بالتزامات النيابة الشرعية وتسمى رقابة قبلية(أولا) كما تكون رقابة بعدية (ثانيا).

    أولا: الرقابة القبلية على تصرفات الوصي والمقدم

تتحقق الرقابة القضائية على الوصي والمقدم ابتداءا من ولايتهما، وذلك مند صدور الأمر بالإيصاء أو الحكم بتعيين مقدم وتتجلى الرقابة القضائية القبلية فيما يلي:

-         مسك  كناش التصرف والإذن للوصي والمقدم بإنشاء بعض التصرفات: حيث يلزم الوصي والمقدم أن يسجل بكناش التصرف الشهري أو اليومي كل التصرفات التي يقوم باسم المحجور مع الإشارة إلى تاريخها، وأهمية هذا الإجراء هي تمكين القاضي المكلف بشؤون القاصرين من  الإطلاع على كافة التصرفات التي يقوم بها الوصي أو المقدم بالنيابة عن محجوره.

-         كذلك من  أهم مظاهر الرقابة القضائية على تصرفات الوصي أو المقدم ما يفرضه القانون من إلزامية الحصول على إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين للإجراء بعض التصرفات قبل مباشرتها كبيع عقار أو منقول للمحجور يتجاوز 10000 درهم، أو ترتيب حق عيني عليه أو المساهم بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو مضاربة أو تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنها، وغيرها من التصرفات... المذكورة في المادة 271 وقرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون عند وجود مال مشترك للمحجور مع الغير ق=فإنه يجب تقديم مشروع القسمة على المحكمة التي تصادق عليه بعد التأكد من عدم وجود ضرر بالمحجور.

ثانيا: الرقابة القضائية البعدية.

ترتبط الرقابة القضائية البعدية على الوصي والمقدم للمرحلة اللاحقة لممارسة مهامه النيابية، وتتجلى هذه الرقابة في المصادقة على الحساب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال القاصر.

·        المصادقة على الحساب: نصت مدونة الأسرة في المادة 255 على أنه يجب على الوصي أو المقدم

أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيد بجميع المستندات على يد محاسبين يعينهما القاضي، ولا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها، وعند ملاحظته خلل في الحسابات تتخد الإجراءات الكفيلة بحماية ديون المحجور، إضافة على الحساب السنوي ينبغي على الوصي أو المقدم أن يقدم حسابا في حالة أنتهاء مهمته بغير وفاته أو فقدانه لأهليته.

·        اتخاد الإجراءات والمطالبة بإيضاحات عند الإقتضاء: للقاضي مطالبة الوصي أو المقدم في أي وقت بتقديم إيضاحات أو بيانات مفصلة عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها إذا تبين له أن مصلحة المحجور تقضيذلك في إطار المراقبة المستمرة، ويتعين على الوصي أو المقدم الإستجابة لهذا الطلب وإذا امتنع عن ذلك يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين طلب إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال الوصي أو المقدم من رئيس المحكمة الابتدتائية المختصة.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

باحث في المجال القانوني حاصل على الماستر المتخصص في المهن القانونية والقضائية بكلية

جميع الحقوق محفوظة

مدونة المهن القانونية والقضائية ..

2016